المادة العشرون .
تحدد مدة الدراسة بعام دراسي ترتبط بدايته ونهايته بما تصدره الوزارة من تعليمات بهذا الشأن.
المادة الحادية والعشرون .
يشمل برنامج محو الأمية ثلاثة أعوام دراسية هي :
أ. الصف الأول محو الأمية.
ب. الصف الثاني محو الأمية .
ج. الصف الثالث محو الأمية .
المادة الثانية والعشرون .
مدة الدارسة في الأسبوع خمس ليال دراسية تبدأ مساء يوم السبت وتنتهي مساء الأربعاء وللمدرسة البدء مساء يوم الجمعة والانتهاء مساء يوم الثلاثاء حسب ظروف الدارسين وذلك بعد موافقة إدارة التعليم على ذلك .
المادة الثالثة والعشرون .
أ. يشتمل اليوم الدراسي بمراكز محو الأمية على ثلاث حصص لكل صف وتضاف حصة أسبوعية للتربية الوطنية ومدة كل حصة (45) دقيقة.
ب. يشتمل اليوم الدراسي بالمدارس المتوسطة الليلية على أربع حصص لكل صف وتضاف حصة أسبوعية للتربية الوطنية ومدة كل حصة (45) دقيقة.
ج. يشتمل اليوم الدراسي بالمدارس الثانوية الليلية على خمس أو ست حصص لكل صف وتضاف حصة أسبوعية للتربية الوطنية ومدة كل حصة (45) دقيقة
المادة الرابعة والعشرون .
يراعى تنظيم السجلات والملفات بكل دقة وترتيبها حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، كما يراعى حفظها في مكان مستقل عن سجلات المدرسة النهارية ، وفي حالة نقل المدرسة الليلية إلى مدرسة أخرى تنقل جميع السجلات والملفات إلى المدرسة الجديدة وتسلم لمدير المدرسة.
المادة الخامسة والعشرون .
في حالة إغلاق المدرسة الليلية يجب على مدير المدرسة الليلية تسليم جميع ملفات وسجلات المدرسة لمدير المدرسة النهارية ويكون الأخير مسؤولاً عن تلك السجلات والملفات .
المادة السادسة والعشرون .
تخضع الاختبارات في صفوف تعليم الكبار لكافة النظم والقواعد الواردة في لائحة تقويم الطالب المطبقة على مراحل التعليم المختلفة الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم برقم 10/ق/ع وتاريخ 1/6/1419هـ والقرارات المكملة لها .
المادة السابعة والعشرون .
يمنح الناجحون في اختبار نهاية الصف الثالث لتعليم الكبار " الشهادة الابتدائية للكبار " التي تعادل الشهادة الابتدائية في التعليم العام وظيفيا ودراسيا .
المادة الثامنة والعشرون .
يقبل حاملو الشهادة الابتدائية للكبار في المدارس المتوسطة الليلية ، كما يجوز قبولهم في المدارس المتوسطة النهارية ، إذا كانت أعمارهم تسمح بذلك .
الفصل الرابع
مكافآت العاملين والدارسيــن
المادة التاسعة والعشرون .
يخصص لمشروعات محو الأمية وتعليم الكبار وفقاً لما ورد في النظام الموارد التالية:
أ. ما ترصده وزارة المعارف في ميزانيتها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.
ب. ما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة الأخرى والمؤسسات المستقلة في ميزانيتها سنوياً لمحو أمية العاملين لديها .
ج. المعونات التي تقدم لبرامج ومشروعات محو الأمية وتعليم الكبار .
د. الموارد المالية الأخرى التي يتقرر إضافتها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثلاثون .
يصرف ما يخصص لمحو الأمية وتعليم الكبار على النحو التالي :
أ. مكافآت العاملين .
ب. نفقات التجهيز واللوازم الدراسية .
ج. مكافآت وحوافز الدارسين .
د. أية بنود أخرى تقررها اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار .
المادة الحادية والثلاثون .
يتم تحديد مكافآت العاملين في مدارس تعليم الكبار أثناء فترة التدريس على النحو التالي :
1ـ مكافأة الحصة الواحدة (75) ريالاً فقط .
2ـ تحدد المهام الإدارية للإداريين بمدارس تعليم الكبار بما يعادلها من الحصص على النحو التالي :
أ ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المركز في مرحلة محو الأمية ، التي يبلغ عدد فصولها (5) فصول فأقل بـ (6) حصص . ويمنح مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا يزيد مجموع الحصص التي يدرسها (6) حصص وتكون مادة التربية الوطنية من ضمنها .
ب ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المدرسة في مرحلة محو الأمية التي يبلغ عدد فصولها (6) فصول فأكثر بـ (12) حصة ، وهي الحد الأعلى للمهام الإدارية.
ج ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المدرسة المتوسطة أو الثانوية الليلية ذات الفصل الواحد أو الفصلين بـ (6) حصص ، ويمنح مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا تزيد عن (6) حصص.
د ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المدرسة المتوسطة أو الثانوية الليلية التي يتراوح عدد فصولها من (3-5) فصول بـ (12) حصة ، وهي الحد الأعلى للمهام الإدارية .
هـ ـ يخصص لكل مدرسة متوسطة أو ثانوية ليلية يتراوح عدد فصولها من (6-9) فصول مـدير ووكيـل تعادل المهام الإداريـة للمـدير بـ (12) حصــة وللوكيــل بـ (6) حصص ويمنح الوكيل مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا تتجــاوز (6) حصص .
و ـ يخصص لكل مدرسة متوسطة أو ثانوية ليلية يزيد عدد فصولها عن(9) فصول مدير ووكيل تعادل المهام الإدارية لكل منهما بـ (12) حصة .
ز ـ ينطبق على المدرسة الثانوية والمتوسطة الليلية المشتركة ما ينطبق على المدرسة الواحدة على أن ترفع بيانات كل منهما الى الأمانة العامة لتعليم الكبار ضمن المرحلة التعليمية الخاصة بكل منهما .
3ـ تحسب مكافآت الإداريين في مدارس تعليم الكبار عن مدة التسجيل(الأسبوعين) التي تسبق بدء العام الدراسي كما يلي :
أ ـ يمنح مدير مركز محو الأمية الذي يقل عدد فصوله عن (6) فصول مكافأة (6) حصص دراسية لكامل المدة .
ب ـ يمنح مدير مركز محو الأمية الذي يبلغ عدد فصوله عن (6) فصول فأكثر مكافأة (12) حصة دراسية لكامل المدة .
ج ـ يمنح مدير المدرسة المتوسطة والثانوية الليلية التي تقل عدد فصولها عن (3) فصول مكافأة (6) حصص دراسية لكامل المدة.
د ـ يمنح مدير مدرسة المتوسطة والثانوية الليلية التي يزيد عدد فصولها عن (3) فصول الى (5) فصول مكافأة (12) حصة دراسية لكامل المدة.
هـ يمنح كل من المدير والوكيل في المدرسة المتوسطة والثانوية الليلية التي يزيد عدد
فصولها عن (5) فصول مكافأة (12) حصة دراسية .
وـ عند تداخل وقت اختبار الدور الثاني مع وقت التسجيل يقتصر صرف المكافأة على إحدى المهمتين .
4ـ يمنح المعلم مكافأة مقطوعة عن كل حصة يدرسها مقدارها (75)ريالاً على ألا يزيد ما يقوم بتدريسه عن (12) حصة في الأسبوع .
5 ـ يجب ألا يزيد ما يتقاضاه مدير المدرسة والمعلم في مدارس تعليم الكبار عن نصف راتبه الشهري .
6 ـ يمنح المستخدم في مدارس تعليم الكبار مكافأة مقطوعة مقدارها(750) ريال شهريا.
المادة الثانية والثلاثون .
يتم تحديد مكافآت العاملين في مدارس تعليم الكبار أثناء فترة الاختبارات على النحو التالي:
أ. يمنح المدير والوكيل والمعلم أيام الاختبارات ما يعادل مكافأة الأيام العادية حسب جدوله الدراسي .
ب. يكون كل منهم ملزم بالحضور والقيام بكل ما يكلف به من أعمال طيلة أيام الاختبارات حتى يستحق كامل المكافأة .
ج. تحدد أيام الاختبارات بالأيام الفعلية التي يؤدي فيها الطلاب الاختبارات وفق ما هو معمول به في المدارس النهارية .
د. تعتبر المهام التي يكلف بها المعلم أثناء فترة الاختبارات من مراقبة وكتابة البيانات ورصد للدرجات وغير ذلك جزء من العملية التعليمية.
هـ. تقدر مكافأة المستخدم عن فترات الاختبارات وفق القاعدة التالية :
المكافأة اليومية × عدد أيـام الاختبارات .
المادة الثالثة والثلاثون .
تحسم مكافأة الحصص والأيام التي يتغيب فيها أي من العاملين سواء كان ذلك بعذر أو بدون عذر .
المادة الرابعة والثلاثون .
يمنح المشرفون التربويون الذين يقومون بزيارة مدارس تعليم الكبار مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي على ألا تزيد عن 25 % من الراتب الأساسي خلال المدة التي يقومون فيها بزيارات لمدارس تعليم الكبار في المدن وضواحيها القريبة والتي لا تستحق انتدابا وفقاً لخطة معتمدة من مدير التعليم . على أن تحسب كل زيارة بمعدل ساعتين إلا ربع ويستحق 25% من الراتب إذا بلغت زياراته 22 زيارة إضافة الى بدل النقل اليومي .
المادة الخامسة والثلاثون .
يمكن الاستعانة بالمؤهلين تربوياً من غير العاملين في التعليم العام للتدريس في مدارس تعليم الكبار في حال عدم توفر معلمين من التعليم العام بمكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال في الشهر وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في حق العاملين في مدارس تعليم الكبار ويسمح لهم بالالتحاق بالدورات المناسبة .
المادة السادسة والثلاثون .
يمكن الاستعانة بالمستخدمين للعمل في مدارس تعليم الكبار من غير موظفي الدولة ويعطى الواحد منهم مكافأة مقطوعة مقدارها (750) سبعمائة وخمسون ريالاً في الشهر طوال فترات العمل الفعلية والتي تشمل فترات التدريس والاختبارات .
المادة السابعة والثلاثون .
يمنح الناجحون السعوديون من الصف الثالث لتعليم الكبار من غير موظفي الدولة مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال فقط - أما موظفو الدولة من السعوديين الناجحين من الصف الثالث لتعليم الكبار فيمنحون مكافأة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة ريال فقط - شريطة أن يكون الناجح من الدارسين المنتظمين في الصف الثالث لتعليم الكبار
الفصل الخامس
علاقة وزارة المعارف بالجهات الحكومية والأهلية المعنية بتعليم الكبار بالمملكة
المادة الثامنة والثلاثون .
الإسهام في برامج محو الأمية واجب وطني وعلى الجهات المعنية بتعليم الكبار ومحو الأمية تهيئة الجو الملائم وتوفير الإمكانات اللازمة للدراسة .
المادة التاسعة والثلاثون .
وزارة المعارف هي الجهة المسؤولة عن الخطة الشاملة لمحو الأمية والإشراف الفني على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة وإقرار المناهج والبرامج والمساهمة في التمويل ووضع نظم العمل في هذا المجال .
المادة الأربعون .
على كل جهة حكومية أو خاصة تقوم بفتح مدارس أو فصول دائمة أو مؤقتة لتعليم الكبار أن تزود وزارة المعارف سنوياً بطريقة مباشرة أو عن طريق إدارات التعليم ببيانات توضح الآتي :
أ. عدد المعلمين والدارسين .
ب.الكتب والمناهج الدراسية .
ج. المدارس والفصول ووقت الدراسة .
المادة الحادية والأربعون .
تسري على هذه المدارس والفصول كافة القواعد والشروط الفنية المطبقة على مدارس تعليم الكبار .
المادة الثانية والأربعون .
تقدم وزارة المعارف المساعدة الملائمة لهذه الجهات وتتمثل هذه المساعدة فيما يلي:
أ. التعليمات الفنية والإدارية والمناهج والكتب الدراسية اللازمة .
ب. زيارات المشرفين التربويين التابعين لوزارة المعارف لمدارس هذه الجهات .
المادة الثالثة والأربعون .
تتولى كل جهة حكومية أو خاصة الإنفاق على مدارس تعليم الكبار التابعة لها، وصرف مكافآت العاملين فيها والمكافآت التشجيعية للناجحين من الصف الثالث لتعليم الكبار وفق الأنظمة والضوابط المطبقة على مدارس تعليم الكبار بالوزارة .
المادة الرابعة والأربعون .
يخضع الدارسون في هذه المدارس للائحة تقويم الطالب المطبقة على مدارس تعليم الكبار بالوزارة .