الموضوع: مناسك الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2006, 07:04 PM   #5


الصورة الرمزية ابوزياد111
ابوزياد111 غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4425
 تاريخ التسجيل :  Mar 2006
 أخر زيارة : 10-18-2010 (10:03 PM)
 المشاركات : 762 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مناسك الحج



التعليق : وبهذا القول يقول ابن القيم أيضاً ، تبعاً لشيخه ابن تيميه ، رحمهما الله ، قال بن جاسر ( ومن كلامهما يتضح أنهما يريان القول بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة ، الذي هو ركن في الحج ، إذا اضطررت إلى طوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر ، لسفر رفقتها عنها ، وقولها هذا وجيه ، وإن كان خلاف المذهب عند متأخري الأصحاب ) مفيد الأنام لابن جاسر .
تقديم السعي على الطواف
قال العلامة ابن باز :
والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلاّ قال : ((أفعل ولا حرج)) ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال ((لا حرج)) خرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح . [ التحقيق والإيضاح 47]
التعليق : على هذا السؤال والسؤالين بعده :
* المذهب لا يصحّ تقديم السعي على الطواف ، مطلقاً ، وهو مذهب الجمهور ، وعن أحمد يجزئه إذا كان ناسيا ...
تقديم السعي على الطواف
سؤال : هل يجوز تقديم السعي على الطواف لعذر شرعي ؟
الجواب: أما بالنسبة لسعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه فأحدهم يقول مثلاً نحرت قبل أن أرمي أو قبل أن أحلق أو ما أشبه ذلك فيقول : لا حرج ، حتى قيل له : سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج .
أما العمرة إذا قدم الإنسان سعيها على طوافها فلم يرد في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قال بعض العلماء وأظنه عطاء رحمه الله من التابعين قال إنه يجوز أن يقدم سعي العمرة قبل الطواف وعن أحمد رواية أنه يجوز إذا كان جاهلا وكذلك إذا كان لعذر والاحتياط إلاّ يقدمه مطلقا وانه لو افترض انه سعى قبل الطواف نسيانا أو جهلا فإنه إذا طاف ينبغي له أن يعيد السعي لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني مناسككم )) [ فتاوى الحج للعثيمين ]
تقديم السعي على الطواف
سؤال : رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له : إن ذلك خاص بيوم العيد ، فما الحكم؟
الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف في الحج ، حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث ، حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : سعيت قبل أن أطوف قال : لا حرج ، وإذا كان الحديث عاما فإنه لا فرق بين أن يكون ذلك في يوم العيد أو فيما بعده . [ مناسك الحج للعثيمين 116]
إشتراط الطهارة للسعي
سؤال : هل يشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة .؟
الجواب : لا يشترط له الطهارة ، بل يجوز السعي على غير طهارة ، ويجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض ، ولو أن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت بعد الطواف فإنها تسعى وتستمر في نسكها وليس عليها شيء .
أما الطواف فإنه يتطهر له لاتفاق العلماء لكن على خلاف في وجوبها أو استحبابها ، لكن الحائض لا تطوف بحال من الأحوال ، وإذا حاضت قبل الطواف فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف ، فإن لم يمكنها الانتظار لسفر الرفقة ، فإن كان يسهل رجوعها بعد الطهر فلتخرج وتعود بعد الطهر وتطوف وتأتي بعمرة أول قدومها ثم تطوف طوافها الذي لم تطفه . [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/137 ]
حكم ركعتي الطواف
سؤال : حضرت للعمرة ، وبعد طواف القدوم نسيت أن أصلي ركعتي الطواف وتذكرت بعد السعي فهل علي شيء ؟
الجواب : الصحيح أن صلاة ركعتين خلف الإمام بعد الطواف ليس بواجب وأنها سنة وفعلها أكمل للنسك وإلاّ فلا حرج عليه . [المصدر السابق ]
إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف
سؤال : رجل انتقض وضوءه في الشوط الرابع من طوافه للعمرة ، فما الحكم؟
الجواب : هذا الرجل الذي انتقض وضوءه في أثناء الطواف ، كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أو حج أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد ، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة .
والأخ لم يبين حاله بعد ، والظاهر أنه استمر في طوافه ، فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر .
فإن قدّر أن الرجل قد ذهب إلى بلده ، فإننا نقول لا يلزمه شيء ، لأن القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف قول له وجهة نظر ، وهو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله ، وقال : إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح ، وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي ، لكن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة فإنه بلا شك أفضل .
فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما اسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير . [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/136 ]
التعليق :
1- اشتراط الطهارة في الطواف تقدم .
2- إن أحدث عمدا ابتدأ الطواف عند من يقول باشتراط الطهارة . وإن سبقه الحدث ففيه روايتان:
* يبتدئ وهو قول مالك قياساً على الصلاة .
* يتوضأ ويبني وبه قال الشافعي وإسحاق . [ المغني 3/379 ]
هل المسعي من الحرم
سؤال : هل يعتبر المسعى من الحرم فلا تدخله الحائض أم أنه لا يعتبر منه، فيتوجب لمن سعى وأراد الرجوع إلى الحرم أن يصلى تحية المسجد مرة أخرى ؟

الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكن الجدار كما تشاهدونه قصير ، وهذا لا شك أنه خير للناس ؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد . [ فتاوى الحج للعثيمين 161 ]
نجاسة في حفاظة الصبي المحمول
قال الإمام العثيمين رحمه الله :
أما عن الحفاظة فإذا كانت فيها نجاسة فقاعدة الفقهاء رحمهم الله أن طواف الحامل لا يصحّ ، لأنه حامل للنجاسة ، والصحيح أن طوافه صحيح ، وأنه لا يضره أن يكون هناك نجاسة في حفاظة الصبي المحمول . [ فتاوى الحرم للعثيمين 126 ]
وقد تقدم الكلام على مسألة اشتراط الطهارة للطواف .
اشتراط الموالاة في الطواف
سؤال : طفت ثلاثة أشواط ثم قطعت الطواف من أجل الإفطار ، ولم أكمله إلى الآن فهل أكمله ؟
الجواب : إذا كان هذا يقول إنه طاف ثلاثة أشواط ، وحل وقت الفطر فقطع الطواف إلى الآن ، فهل يكمله الآن أو لا ؟
نقول : لا يمكن أن يكمله الآن لطول الفصل بين أجزاء الطواف ، والطواف لابد أن يكون متوالياً ، فإذا قطعه على غير الوجه الشرعي فلابد من إعادته ولكن الذي يظهر من حال السائل أن هذا الطواف نفل ليس طواف العمرة ، وإذا كان نفلا فلا حرج عليه أن يقطعه ولا يكمله ، كما يقول الأخ أنت الآن قطعته للإفطار وتركته حتى الآن فليس عليك وزر ، لكن فاتك أجر الطواف لأن الطواف لم يكمل . [ فتاوى الحرم للعثيمين ].
التعليق :
1- قال في المغني (( فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتدأ الطواف ، وإن لم يطل الفصل بنى، ولا فرق بين ترك الموالاة عمداً أو سهواً )) [المغنــــــــــــي 3/ 369 ] وقولــــــــه ( لغير ما ذكرنا ) كان قد ذكر ترك الموالاة للصلاة والجنازة.
2- وهل يبتدأ من الحجر أو من الموضع الذي قطعه ، فعن أحمد من الحجر ، والعلامة الشنقيطي رجح الابتداء من حيث وقف . [ أضواء البيان 5/228 ]
3- أما الموالاة في السعي فظاهر كلام أحمد عدم اشتراطها ، وعنه يشترط وقدمه في دليل الطالب . [ المغني 3/396، دليل الطالب 1/255 ]
طاف للعمرة ستة أشواط ناسياً ولم يتذكر إلاّ بعد الحلق
سؤال : ما حكم من طاف للعمرة ستة أشواط سهواً ولم يتذكر إلاّ بعد أن قضى السعي وقبل الحلق والتقصير ؟ .
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طاف الإنسان ستة أشواط فهو كما لو صلى الظهر ثلاثاً وإذا صلى الظهر ثلاثا ولم يتذكر إلاّ بعد مدة قلنا له أعد صلاة الظهر ، وحينئذ نقول أعد طواف العمرة .
يحب عليك الآن أن تخلع ثيابك وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تطوف للعمرة من جديد ويجب أيضاً أن تعيد السعي لأن السعي حصل بعد طواف غير صحيح ، ومن المعلوم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم في جميع عمره كان يبدأ بالطواف ثم السعي ، لزم من هذا أن نقدم السعي على الطواف ، وهذا قلب للعمرة تماماً لأن العمرة ليس فيها إلاّ ركنان فقط وهما للطواف والسعي فإذا قدمنا السعي على الطواف فقد أخللنا بهيئة العمرة .
وحينئذ نقول يجب على هذا الأخ أن يبادر بخلع ثيابه ولباس ثياب الإحرام والطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير ، وليس هذا كالحج فإن الحاج لو قدم السعي على طواف الإفاضة فلا بأس به كما رواه أبو داود بسند صحيح أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج وذلك لأن الذي يفعل يوم العيد لا يغير هيئة الحج أعنى تقدم السعي سعي الحج على الطواف لا يغير هيئة الحج لأنهما نسكان في ظل خمسة أنساك يوم العيد فضلاً عن الوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار . بخلاف تقديم سعي العمرة على طوافها فإنه يغير هيئتها تماماً وحينئذ لا يصحّ قياس العمرة على الحج . [ فتاوى الحج للعثيمين 147 ]
الموالاة بين السعي والطواف
سؤال : إذا طاف مَنْ عليه سعي ، ثم خرج ولم يسع وأخبر خمسة أيام بأن عليه سعياً ، فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله .
الجواب : إذا طاف الإنسان معتقداً أنه خرج ، ثم بعد ذلك بأيام أخبر بأن عليه سعياً ، فإنه يأتى للسعي فقط ، ولا حاجة إلى إعادة الطواف ، ذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي ، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمداً ، أي أخر السعي عن الطواف عمداً ، فلا حرج عليه ، ولكن الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف . [مناسك الحج والعمرة للعثيمين 117 ]
التعليق : قال ابن قدامة في المغني : ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي ، لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي فعدم وجوبهـــــــــــا بينه وبين الطواف أولى . [ 3/390 ]
سافر إلى أهله ولم يطف طواف الإفاضة وجامع أهله في تلك الفترة
سؤال : رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة ؟
الجواب : يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني ، أبيح له كل شيء إلاّ النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه، أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل ، وإن كان عالماً فإن عليه شاة كما قال أهل العلم عليه دم يذبحها ويوزعها على الفقراء ، وعليه أيضاً أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما ، لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل الأول. [ فتاوى الحج للعثيمين ] .

سؤال : سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك .
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير ثم تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف ، وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف ، فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لانها لا تستطيع أكثر مما صنعت . فتاوى الحج للعثيمين 44
التعليق على السؤالين السابقين :
1- ما ذكره من رجوعه لا يجزئه غير ذلك قول عامة الفقهاء وإن ترك شوطاً واحداً.
2- أما ما ذكره في المسألة الثانية ، وهو أنها تعتمر وتطوف طواف الإفاضة ، فوجهه : أن من بقى عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى معه ، وأفسد إحرامه بالوطأ قبـــــل ذلك ، وهو الإحرام الناقص ( الإحرام عن النساء فقط ) ، فإنه عليه أن يطوف طواف الإفاضة بإحرام ، وإلاّ لجاز أن يقع طواف الإفاضة بغير إحرام صحيح ، وهو خلاف الصواب بل هذا الطواف غير مجزئ ، وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلابد أن يخرج إلى الحل.
ثم اختلف الأصحاب في صفة فعله ، فأطلق بعضهم يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم كالخرقي ، وذكر بعضهم يحرم بعمرة وهو المنصوص عن أحمد وابن عباس رضي الله عنه .
لكن ، هل يطوف طواف الإفاضة بعد العمرة أم يكون طواف العمرة وسعيها داخل فيه ما أفسده من طواف الإفاضة وسعيه ، كلام شيخ الإسلام ابن تيميه يدل على الأخير ، قال : ( قال ابن عقيل كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة حتى لا يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج بل يحرم بنسك كامل ويجعل ما بقى من الحج داخل في أثنائه ولا يكفيه أن يأتي بما بقى من غير إحرام ) وهذا أجود فعليه أن يأتي بعمرة يتجرد لها ويهل من الحل ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي عليه ، وأن طوافها هو طواف الحج ، الذي كان عليه ، فإن ابن عباس وأحمد صرحا بأنه يعتمر ويهدي وفسرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال . [ فتاوى الحج للعثيمين 44 ]
نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح ، ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات ، وأن يهل فيه، وأن لا يتحلل فيه إلاّ بعد السعي والحلق ، وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت واجبة ، فإنها وجبت لجبر ما قد فسد من إحرامه ، إذ لا يمكن الجبر إلاّ بإحرام صحيح ، ولا يكون الإحرام الصحيح إلاّ هكذا .
ثم قال ( وأما من أوجب عليه إحراماً صحيحاً ليطوف فيه فقط فهذا خلاف الأصول ، لأن كل إحرام صحيح يتضمن الإهلال ، لابد له من إحلال والمحرم لا يحل إلاّ بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعي فكيف يحــــل بمجرد السعي) . [شرح العمدة لابن تيمية 2/343 ]
من عجز عن طواف الوداع
سؤال : في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله إن المرأة العجوز لم تستطيع تكملة الطواف ولم تسع بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك كالوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة وسعى وطواف الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وسعي وطواف الوداع ، علما أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها ؟
الجواب : هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وليس عليها إلاّ طواف وسعي والطواف والسعي هذا يكفيها عن حجها وعمرتها وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها ، وأما طواف الوداع فلابد من فعله حتى ولو حملا على الأعناق وليس له سعي ، وبناء على أنهما لم تقوما به فإن عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء . [ فتاوى الحج للعثيمين 20 ]
من اشتغل بشيء بعد طواف الوداع
قال العلامة العثيمين :
إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج ، وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت الوداع سبعة أشواط ، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت )) ، رواه مسلم .
فلا يجوز البقاء بعده بمكة ، ولا التشاغل بشيء إلاّ ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه ، كشد الرحل وانتظار الرفقة ، أو انتظار السيارة ، إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ، ونحو ذلك .
فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون أخر عهده بالبيت .
ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهــــم بالبيت ، إلاّ أنه خفف عن الحائض ) ، متفق عليه .
وفي صحيح مسلم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاذت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((أحابستنا هي ؟ )) فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاذت بعد الإفاضة ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ((فلتنفر)) . والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصحّ منها . [ مناسك الحج والعمرة 73 ]
حكم من أتى بعمرة ونسي التقصير
سؤال : ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير وأخذ شيئاً من شعره وظن أنه قد أنهى عمرته ؟
الجواب : حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئاً من محظورات الإحرام ، أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ، ولو كان الجماع ليس عليه في شيء ، لأنه ناس للحلق وجاهل في فعل المحظورات فليس عليه شيء ، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ، لأجل أن يقصر وهو محرم ، هذا إذا كان رجلاً .
أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها ، لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام ، فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغير إلاّ أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك يجوز للرجل أن يبدل ويغير في ثياب الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه في الإحرام ، فيجوز أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر . [ فتاوى الحرم للعثيمين ص 148 ]


 
 توقيع : ابوزياد111



رد مع اقتباس