الموضوع: مناسك الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2006, 07:03 PM   #4


الصورة الرمزية ابوزياد111
ابوزياد111 غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4425
 تاريخ التسجيل :  Mar 2006
 أخر زيارة : 10-18-2010 (10:03 PM)
 المشاركات : 762 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مناسك الحج



التعليق : المسألة فيها أربعة أقوال :
1- هو متمتع ما لم يسافر سفراً تقصر فيه الصلاة ، وهو ظاهر المذهب ، نص عليه ، وهو قول إسحاق.
2- هو متمتع ما لم يرجع إلى ميقاته أو ابعد منه .
3- هو متمتع ما لم يرجع إلى بلده أو ابعد منه وهو لأصحاب الرأي .
4- هو متمتع وإن رجع إلى بلده ، هو لابن المنذر . [ المغني لابن قدامة ]
من نسي التحلل من عمرة التمتع وأحرم بالحج قبل أن يتحلل من العمرة
سؤال : من أحرم بالحج متمتعا واعتمر ولم يخلع إحرامه إلى أن ذبح الهدي جاهلا ، ماذا عليه؟
الجواب : يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعاً فإنه إذا طاف وسعى وقصر من شعره من جميع الرأس حل من إحرامه ، فإذا استمررت في إحرامك فإنك إن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي طواف العمرة ، فهذا لا حرج عليك وتكون قارناً فتكون ما أديت من الهدي عن القران وإن كنت بقيت على نية العمرة فطفت وسعيت ثم نويت الحج قبل أن تحلق أو تقصر فإن كثيراً أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصحّ إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله هذا إذا كنت أحرمت بالحج قبل التحلل من العمرة ، أما إذا كنت تحللت منها فطفت وسعيت وقصرت وبقى ثوب الإحرام فقط ثم أحرمت بالحج فلا شيء عليك . [ فتاوى الحج للعثيمين . ]
التعليق : للقران أربع صور :
1- يحرم بالعمرة والحج معاً في أول الإحرام ، فلا خلاف في صحة هذه الصورة .
2- يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج ، قبل الشروع في طوافها ، فلا خلاف في صحة هذه الصورة أيضاً .
3- يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج ، بعد الشروع في طوافها ، فلا يصحّ حجه على المذهب ، ( إلاّ إن كان معه هدي فيصح ويصير قارنا للضرورة ، لأنه لا يستطيع أن يتحلل من العمرة ) ويصح عند مالك وأبي حنيفة .
4- يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ، فالمذهب لا يصحّ إحرامه بالعمرة، ولا يلزمه بإحرامه شيء ، وقال أبو حنيفة يصحّ ويصير قارناً .
وهذه المسألة المسؤول عنها هي الثالثة ، إن كان قد أدخل الحج بعد الشروع في الطواف ، ويفعله كثير من العوام ، لأنهم لا يقصرون بعد العمرة جهلاً ويهلون بعد ذلك بالحج ، فعلى المذهب لا يصحّ إحرامه بالحج ، والصحيح صحة ذلك وبه أفتى الشيخ هنا للجاهل ، وكذلك الشيخ ابن جاسر في مفيد الأنام ، وحكى القول بالصحة عن صاحب المغني ، والشرح ، والمستوعب والمبدع وأبي المواهب الحنبلي ، والشيخ سليمان بن علي ، والله أعلم .
وهل يصير السائل هنا قارنا ، هذا هو الأظهر ، ويحتمل أين يبقى على تمتعه ، بناء على أن الحلق إطلاق من محظور ، وليس بنسك ، وهو رواية عن أحمــــــد ــ وهو مرجوح ، بل هو نسك ــ فعلى هذه الرواية يبقى متمتعا لأنه أتم عمرته ثم دخل في الحج ، أما إذا قلنا هو نسك فيكون أدخل الحج بعد الشروع في أعمال العمرة وقبل الانتهاء منها ، فهو قارن على القول بصحة هذه الصورة كما تقدم.
من باشر وهو محرم ، فأمذى
سؤال : ما حكم الحاج الذي باشر زوجته وهو محرم ولكنه لم ينزل وقد أمذى فهل عليه شيء؟
الجواب : إذا كان هذا بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه لأن الإنسان إذا حل التحلل الثاني بأن رمى وحلق وطاف وسعى جاز له جميع المحظورات أما إذا كان قبل التحلل فإنه لا يحل له أن يباشر النساء فإن فعل فقد ذكر أهل العلم أن عليه فدية أذى يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء . [ فتاوى الحج للعثيمين 53 ]
التعليق : المباشرة بغير إنزال يخير فاعلها بين ، ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . [ منار السبيل 1/241 ]
وأما إذا أمنى عليه، فالمذهب أن عليه بدنه ، وفي فساد الحج روايتان :
احدهما : لا يفسد ، وهو للشافعي ، لعدم النص والإجماع ولا يصحّ القياس على الوطء في الفرج.
الثانية : يفسد وهو قول مالك .
واختار الشيخ العثيمين رحمه الله ، الإنزال بغير جماع لا يفسد الحج وعليه شاة ، وإن كان قبل التحلل الأول ، لكن عليه الخروج إلى الحل لتجديد إحرامه ، فإن كان بعد الطواف والسعي ، فلا حاجة للخروج إلى الحل لتجديد إحرامه وإن لم يتحلل التحلل الثاني .
وضع رباط على الركبة تطبباً حال الإحرام
سؤال : هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطاً على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟
الجواب : نعم يجوز للمعتمر وللحاج أيضاً أن يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه ، بل وإن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك لأن السير وشبهه لا يعد لباساً وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر اغتر فيه كثير من العامة وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئاً فيه خياطة يقول لا تلبس شيئاً فيه خياطة حتى أنهم يسألون عن النعل المخروزة يقولون هل يجوز لبسها لأنه فيها خياطة ويسألون عن الرداء أو الإزار إذا كان مرقعاً يجوز لبسه لأن فيه خياطة وهذا مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء أن من المحظور لبس المخيط فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة ، بل مراد أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسروال والفنيلة والكوت وما شابه ذلك ولو اقتصرنا على تعبير النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ما حصل عندنا إشكال ، فقد سئل ما يلبس المحرم أي ما هو الذي يلبسه المحرم فقال : لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانص ولا العمائم ولا الخفاف . [فتاوى الحج للعثيمين 78 ]
استعمال الزعفران وماء الورد في القهوة والشاي للمحرم
قال العلامة محمد العثيمين :
استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما معا يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المحرم (لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس )) وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة : ((ولا تقربوه طيبا )) وعلل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبياً . والحديثان صحيحان .
فدلَ هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب
ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه .
ولا يستعمل الصابون الممسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب ، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنه : (كنت انظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) متفق عليه . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 35 ]
التعليق : قال في المغني ومعنى الطيب ، ما تطيب رائحته ويتخذ للشم ، كالمسك والعنبر والكافور ، والغالية والزعفران وماء الورد والادهان المطيبة كدهن البنفسج أ هـ . [ المغني لابن قدامة 3/315 ]
المباشرة والجماع في الإحرام
قال الشيخ العثيمين معدداً محظورات الإحرام : المباشرة لشهرة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه لقوله تعالى { فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة ، أو يمسها لشهوة ، أو يغمزها لشهوة ، أو يداعبها لشهوة .
ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة .
ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة .
ــ الجماع لقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
والرفث الجماع ومقدماته ، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان :
الحالة الأولى : أن يكون قبل التحلل الأول فيترتب عليه شيئان :
أ- وجوب الفدية وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً .
ب- فساد الحج الذي حصل فيه الجماع ، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
قال مالك في ((الموطأ)) : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم؟ فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل والهدى .
ولا يفسد النسك في باقي المحظورات .
الحال الثانية : أن يكون الجماع بعد التحلل الأول ، أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق ، وقبل طواف الإفاضة . فالحج صحيح . لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب :
أ- فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعاً على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا .
ب- أن يخرج إلى الحل ، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فيجدد إحرامه ، ويلبس إزارا ورداء ليطوف للإفاضة محرما . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين ]
لف القميص على الجسم ، وعقد الازار بخيط والخاتم والساعة ونظارة العين ... في الإحرام
قال العثيمين :
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس
ولا بأس أن يجعل العباءة رداء لا يلبسها كالعادة .
ولا بأس أن يلبس رداء أو إزارا مرقعاً .
ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن ، ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه.
ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه ، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليست في معنى المنصوص عليه بل لقد سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 41 ]
التعليق : قال في المغني : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره ولا الإزار والهميان ( وهو شداد السروال ) وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ، لأنه في حكم المخيط هذا كله على المذهب وعندهم لا يعقد الهميان وإن لبسه ويدخل سيوره بعضها في بعض ، ولا يعقده إلاّ إذا لم يمكنه إلاّ بعقده فيعقده ، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق . [3/304]
إذا منع من اتمام الحج بسبب الشرطة
سؤال : من أحرم بالحج من الميقات ، ثم سار إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج ، فما الحكم ؟
الجواب : الحكم في هذه الحال أنه يكون محصراً حين تعذر عليه الدخول فيذبح هدياً في مكان الإحضار ، ويحل ، ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة ، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لاقضاء ، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه ، على القول الراجح ، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها ، وليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء على من أحصر ؛ قال تعالى { فإن احصرتم فما استيسر من الهدي } ولم يذكر شيئاً سوى ذلك .
وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً ، أي عاهدهم عليها ، وليس من القضاء الذي هو استدراك ما فات ، والله أعلم . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 120 ]
التعليق :
1- المشهور من المذهب لا يكون الإحصار إلاّ من عدو ، وعن أحمد له التحلل من احصار المرض ، وذهاب النفقة أو عرج ونحو ذلك ، وهو لأصحاب الرأي ، والثوري لعموم اللفظ .
2- على المحصر إذا لم يشترط ، هدي يذبحه في مكان الإحصار ، أو في الحرم ، والمذهب لا يحل من إحرامه ، حتى يذبحه وإن لم يجد اشترى ، وللشافعي قول يتحلل إن لم يجد ويبقى في ذمته حتى ينحره وله قول آخر يبقى على إحرامه حتى يجده .
3- فإن لم يستطع على الهدي صام عشرة أيام على المذهب ، ثم يحل بعد الصيام.
4- هل يجب عليه الحلق أو التقصير ؟ ظاهر الخرقى وعمدة البهوتي ، وقدمه في المحرر عدم الوجوب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه .
هل يجب على الصبي اتمام الحج أو العمرة ؟
سؤال : أحرمت بابني الصغير الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وواجهته صعوبات فألبسته المخيط ، فما العلم ؟
الجواب : الإحرام بالصغير جائز ، فقد رفعت امرأة صبياً إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ) وإذا ثبت له الحج فالعمرة كذلك ، لأن العمرة حج أصغر ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام (دخلت العمرة في الحج)).
وقال لعلي بن أمية (( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)).
وإذا كان الصغير ذكراً فإنه يلبس إزارا ورداء ، وإن كانت انثى فتلبس ما تلبس الأنثى ، وليس للمرأة ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل ، وقد اختلف أهل العلم فيما يحدث من كثير من الأطفال حين يجدون المشقة في النسك فيمتنعون عن إكماله ، فذهب بعضهم إلى أنه يلزمه إتمامه ، وبعضهم إلى أنه لا يلزم ، فإذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه ، جاز أن يتحلل ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قول قوي جداً ، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم ، كما جاء في الحديث( رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ )) ، والجواب على السؤال أنه لا شيء عليه. [ فتاوى الحرم للعثيمين . ]
اشتراط الطهارة للطواف وطواف المحمول
قال العلامة ابن باز رحمه الله : ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ، ويصير الصبي محرماً بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير ، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك ، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة ، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة ، والطهارة شرط لصحتها ، وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهما ، سواء كان أباهما أو امهما أو غيرهما ، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه ، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي ، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعى بهما محمولين والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما ، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلاً ويسعى لنفسه سعياً مستقلاً احتياطاً للعبادة وعملاً بالحديث الشريف : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق . ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير ، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل ، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم . [ التحقيق والإيضاح لابن باز ] .
التعليق : ها هنا مسائل :
1- اشتراط الطهارة للطواف : الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة ، شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي .
وعن أحمد الطهارة ليست شرطاً ، وكذلك يخرج في الطهارة من النجس وهو قول أبي حنيفة.
2- لا يشترط الطهارة من الحدث للطفل غير المميز ، ومن النجس كالخلاف السابق .
3- طواف المحمول :
* إن قصدا جميعا عن المحمول يصحّ عنه دون الحامل بغير خلاف .
* إن قصدا جميعا عن الحامل يصحّ عنه دون المحمول .
* إن قصد كل منهما عن نفسه - يقع عن الحامل وهو قول للشافعي .
وقيل عن المحمول وهو ظاهر المذهب وأحد قولى الشافعي .
* وقيل يقع عنهما ، لأبي حنيفة قال في المغني وهو قول حسن .
* وقيل لا يقع عن أحد ، لأبي حفص العكبري .
* أن لا يصحّ القصد عن المحمول كأن يكون غير مميز وينوي الحامل عنهما معا ، وقد صحح الشيخ ابن باز هنا القول بالاجزاء عنهما وهو اختيار العلامة السعدي أيضا ،[ فقه السعدي 3/15] والمذهب لا يصحّ ، فيقع فقط عن المحمول ، لأنه أولى وقيل عن الحامل أما إذا نوى عنه دون المحمول أو العكس فيقع بحسب النية.
اشتراط الموالاة في السعي
سؤال : جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من السعي ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلاّ بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
الجواب : سعيهم المذكور لم يتم لأنه لابد من سعيهم سبعة أشواط وعليهم أن يرجعوا إلى المسعى ثم هل يكفيهم أن يكملوا السعي للشوطين الأخيرين أم لابد من استئناف السعي من جديد في هذا خلاف بين أهل العلم فمن قال إن المولاة في السعي شرط قال إنه لابد أن يعيدوا السعي من أوله ومن قال إنها سنة قال يكفيهم أن يأتوا بما بقى من السعي والذي أرى أن الأحوط في حقهم أن يعيدوا السعي من أوله لأن السعي عبادة واحدة لا ينبغي أن تفرق أجزاؤها. [ فتاوى الحرم المكي للعثيمين 35 ]
طواف الوداع ينوي معه طواف الإفاضة ، واشتراط الموالاة فيه
سؤال : طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع وهل للحاج أن يفصل بين الأشواط السبعة بشرب ماء وغيره؟
الجواب : نعم يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عند سفره فإذا طاف عند سفره أجزأه عن طواف الوداع ويجوز كذلك أن يشرب الإنسان وهو يطوف أو يسعى لكن بشرط ألا يخرج عن مكان الطواف ومكان السعي مدة طويلة . [ فتاوى الحج للعثيمين 27 ]
التعليق : قال ابن قدامة في المغني : فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج ففيه روايتان :
احداهما : يجزئه عن طواف الوداع ، لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل .
الثانية : لا يجزئه عن طواف الوداع ، لأنها عبادتان واجبتان فلم تجز إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين . [ 3/459 ]
آخر وقت طواف وسعي الحج
سؤال : ما حكم من طاف طواف الإقامة ولم يسع حتى تغربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس عن ذلك اليوم وبعد أيام التشريق ؟

الجواب : ليس عليه في ذلك شيء بل له يؤخر الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة بل إن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن له أن يؤخر إلى ما شاء الله ، وأنه لا آخر لوقت الطواف والسعي ، لكنه يبقى على التحلل الأول حتى يطوف ويسعى ، لكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يؤخر عن آخر شهر ذو الحجة لأن الله تعالى يقول {الحج أشهر معلومـــــات } وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة(1) .
التعليق : أما أول وقت طواف الحج فنصف ليلة النحر لمن وقف في مزدلفة ، وإلاّ فبعد الوقوف بمزدلفة ، واختار العلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن أوله أول يوم النحر.
سعي الحج إذا كان قبله طواف مسنون ليس بنسك . هل يصحّ تقديمه على عرفة.؟
سؤال : حج جندي من الجنود الذين في منى وأحرم يوم ثمانية وطاف وسعى في ذلك اليوم ، ويوم عرفة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم خيام أصحابه في وادي بحر وجلس معهم حتى العاشر ورمى وحلق ، هل حجه صحيح أم ناقص أفيدونا جزاكم الله خير ؟
الجواب : هذا الرجل حجه ناقص لأنه ترك واجبا في الوقوف حيث لم يقف إلى غروب الشمس وترك واجبا في المبيت حيث لم يبت في مزدلفة وأما طوافه وسعيه السابق للوقوف فإنه لا يصحّ لأنه أحرم من مكة والذي يحرم من مكة لا يمكن أن يقدم السعي على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لأن السعي قبل ذلك لا يكون إلاّ بعد طواف القدوم والمحرم من مكة ليس له طواف قدوم . [ فتاوى الحج للعثيمين . ]
التعليق : قد ذكر في دليل الطالب من شروط صحـــــــــــة السعي أن يتقدمه طواف ولو مسنونا كطواف القدوم ، وكذا ذكر في المنتهى والإقناع وغيرهما .[ منار السبيل 1/255 ]
قال البهوتي : في حاشية المنتهى : قوله ( وكونه بعد طواف ولو مسنونا ) يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة ، أو قران ، ولو قال لا يصحّ إلاّ بعد طواف نسك لكان أصوب ولا يستحب السعي مع كل طواف ولا يصحّ إذا لم يكن طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في الحاشية انتهى . [ مفيد الأنام 253]
وجواب الشيخ هنا تنبيه لما ذكره البهوتي ، من عدم صحة السعي بعد طواف ليس بنسك وهو موضع مهم قلما يتنبه له الناس .
الحائض التي يمكنها الانتظار لطواف الافاضة
سؤال : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ، ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها المملكة مرة أخرى ، فما الحكم ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر ، امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحال يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين ، فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد ، وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه ، وخلاف ذلك واحد من أمرين ، إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها .
وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة حجا لأنها لم تكملها ، وكلا الأمرين صعب ، الأمر الأول وهو بقاؤها على ما بقى من إحرامها ، والأمر الثاني الذي يفوت عليها حجها ، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى { ما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر ، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج . [ مناسك الحج للعثيمين 114 ]


 
 توقيع : ابوزياد111



رد مع اقتباس