12-10-2006, 07:02 PM
|
#3
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 4425
|
تاريخ التسجيل : Mar 2006
|
أخر زيارة : 10-18-2010 (10:03 PM)
|
المشاركات :
762 [
+
] |
التقييم : 1
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مناسك الحج
مختـارات من فتاوى الإمامين عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله في مسائل الحج والعمرة مع تعليقات
حامد بن عبد الله العلي
الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسمه ، وأشهد أن لا إله إلاّ هو وحده لا شريك له .
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه .
وبعـــد :
فقد طلب مني بعض طلبة العلم الذين تم تعيينهم مرشدين للحجاج ، في عام 1415هـ ، دورة علمية في أحكام الحج ، وذلك لما اقترب موعد انطلاق الحجيج ، ولم يكن الوقت كافيا لدورة شاملة ، فاخترت لهم مختارات من فتاوى مهمة ، يتكرر السؤال عنها ، وقد جمعتها من فتاوى الإمامين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمهما الله ، لان عامة الفتوى كانت ترجع إلى آرائهما آنذاك ، فقد جعل الله لهما القبول في المسلمين ، وهي مع ذلك فتاوى بالحق إن شاء الله مسددة ، وبالأدلة مؤيدة ، فقرأناها في تلك الدورة العلمية السريعة ، وأضفت تعليقات مهمة عليها ، وذلك ليتعرف الطلاب على مصدر الفتوى ومرجعها من المذاهب الفقهية ، ولما رجعنا من الحج ، أفاد الطلبة أنهم استفادوا منها كثيرا في الإجابة على أسئلة الحجاج ، وأن عامة استفساراتهم لاتخرج عن هذه المختارات ، ثم اقترح الطلاب أن نطبعها في مذكرة لتعم فائدتها ، فاجبناهم إلى ذلك ، لتكون عونا لمن يرشد الحاج من طلبة العلم ، يذاكر بها ما تعلم ، وليكون قلبه مطمئنا عندما يجيب على الأسئلة بما يوافق قول علماءنا ، وأسأل الله تعالى أن يجزي علماءنا عنا كل خير ، وأن ينفع بهذا المجموع من يرشد الحاج ، فيكون لي نصيب من الثواب معه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين .
حامد بن عبد الله العلي
إنابة القادر غيره ، في حج التطوع
سؤال : رجل صحيح الجســــــــم يريد أن يُحج غيره عن نفسه فهل الحجة صحيحة أم لا ؟
الجواب : إذا كانت الحجة فريضة كانت غير صحيحة لامكان أدائها بنفسه وإن كانت نفلاً ففيه خلاف بين أهل العلم والذي يترجح لي أنه لا يصحّ أن ينيب من يحج عنه وهو قادر لأن الأصل في العبادات أن المخاطب بها من يفعلها ويقوم بها لما فيها من التعبد لله تعالى وخضوع القلب له وزيادة الإيمان ثم إنه لم يرد في السنة فيما أعلم الاستنابة عن الإنسان القادر في الفرض ولا في النفل ، وهذا الرجل بإمكانه إذا كان لديه مال ، أن يعين به حاجا ، فإن أعان به حاجاً كان له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام في الغازي : (( من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا )) وبهذا يكون متمشيا على ما تقتضيه السنة . [فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/56 ]
التعليق : اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقادر أن ينيب غيره في حج الفريضة ، واختلفوا في حج التطوع ، وفي المسألة قولان لاهل العلم ، هما روايتان عن الإمام أحمد :
احداهما : يجوز ، وهو قول أبي حنيفة .
والثانية : لا يجوز وهو مذهب الشافعي [ المغني لابن قدامة 3/235 ]
أجر الحج في الإنابة ، لمن يكون ؟ وهل يجوز أن ينوي أخذ المال فقط ؟
السؤال : إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليحج عن قريب له متوفي وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وللمتوفي وللذي دفع الأجرة حجة ، أم يكون الذي قام بالحج محروماً من ذلك ؟
الجواب : الحج لمن نوى له ولا يمكن أن يكون الحج لثلاثة ولكن الذي يقوم بالحج عنه غيره إذا كان قصده بذلك نفع أخيه المسلم وقضاء حاجته فإنه يؤجر على هذا ، أما من أخذ الدراهم وقصده بالحج الذي حجه عن غيره الوصول إلى هذه الدراهم فإنه كما قال شيخ الإسلام : ليس له في الآخرة من خلاق ، لأنه أراد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا وقد قال تعالى { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلاّ النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون } [ فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/57 ]
التعليق : الاستئجار على الحج فيه قولان لاهل العلم هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله :
احداهما : لا يجوز وهو قول أبي حنيفة واسحاق .
والثانية : يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر .
قال ابن قدامة رحمه الله : فائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلاّ نائباً محضاً ، وما يدفع إليه يكون نفقه الطريق[ المغني لابن قدامـــــــــــة 3/230 ]
استئجار الأجنبي للحج عن القريب
سؤال : توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدي توفى وأنا لا أعرف منهما أحداً وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج ، فهل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضاً والدي ، وهل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج ، أرجو إفادتي وشكراً ؟
الجواب : يجوز للإنسان أن يحج عن أبيه وأمه المتوفيين سواء كان حج فريضه أم نافلة وسواء أداها بنفسه أو أداها نائبه ، ولكن ينبغي أن يستنيب من يعرف أنه ذو علم ودين لأن الكثير من الناس يجهلون أحكام الحج وكثيرا من الناس يتهاونون بها فلابد أن يكون النائب ذا علم ودين حتى يطمئن الإنسان أنه أدى الحج على ما ينبغي . [ فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/56 ]
إشتراط المحرم للحج
سؤال : إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرماً؟
الجواب : أما حجها فصحيح ، ولكن سفرها بدون محرم ، محرم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تسافر امرأة إلاّ مع ذي محرم)) ، والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً لأنه هو نفسه ليحتاج إلى ولاية ، وإلى نظر ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره والذي يشترط أن يكون المحرم ذكراً بالغاً عاقلاً ، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وها هنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاونَّ بذلك تجد المرأة تسافر بالطائرة وحدها وتعليل هذا الفعل يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة بل إنه يوصلها إلى صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور - كما هو معلوم - فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلاّ مع ذي محرم والواجب على الرجال أيضاً الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسؤول عن أهله لأن الله جعلهم أمانة عنده فقال عز من قائل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )) . [ فتاوى الحرم المكـــــــي للعثيمين 3/49 ]
دخلت مكة حائض بعد أن أحرمت وسافرت إلى جدة قبل أن تطهر لتطوف للبيت
السؤال : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
الجواب : حجها صحيح ولا شيء عليها. [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/47 ]
إذا تجددت له نية حج أو عمرة بعد أن تجاوز الميقات فمن أين يحرم ؟
السؤال : ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجا ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة ؟
الجواب : إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فليس عليه شيء وإذا تجددت له النية بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له به النية لقوله صلى الله عليه وسلم (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ . [ فتاوى الحرم للعثيمين ]
التعليق : المذكور في الفتوى هو رواية عن أحمد ، وظاهر كلام الخرقي ، وبه يقول مالك والثوري ، والشافعي ، وصاحبا أبي حنيفة .
وعن أحمد رواية أخرى ، وهي أنه يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ، وبه قال إسحاق ، ويحمل على من تجاوز الميقات، وهو يريد النسك . [ المغنـــــــــــــــــي 3/267 ]
من تجاوز الميقات يريد النسك ، ولم يحرم هل يرجع إلى أقرب ميقات ، أمر إلى ميقاته
سؤال : يقول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع فقيل به أرجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه وفعل فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه ؟
الجواب : إذا مر الإنسان بالميقات ناويا للنسك إما حجا أو عمرة ، فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة )) وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له أرجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب وإن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به لأنه الميقات يجب الإحرام منه . [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/48 ]
التعليق : قال في المغني : من جاوز الميقات ، مريدا للنسك غير محرم ، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا ، علم التحريم أم جهله ، إن رجع فأحرم منه فلاشيء عليه ، لانعلم فيه خلافا ، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات ، أولم يرجع وبهذا قال مالك وابن المبارك ) [المغني ( 3/ 266) ]
من نسى أن يحرم من الميقات
سؤال : شخص أراد أن يأخذ عمرة ولكنه نسى أن يحرم من الميقات ؟
الجواب : يرجع لميقاته الذي نسى أن يحرم منه فيحرم من هناك وإن لم يستطع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة ، أما إذا كان لم ينو العمرة وقال إن تيسر لي اعتمرت فإنه يحرم من حيث تيســــــــر له . [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/64 ]
أين يحرم من يريد العمرة ، إذا كان في مكة ؟
سؤال : أتيت إلى مكة لحاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة فما هي الترتيبات التي يجب عليّ فعلها لكي تكون عمرة بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب : هذا الرجل الذي جاء لمكة للحاجة وهو لا ينوي العمرة من الأول ثم بدا له وهو في مكة أن يعتمر فإن الواجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ، يعنى يخرج الحل ليحرم بعمرة ، وأدنى الحل إلى مكة هو التنعيم ، فيذهب إلى التنعيم الذي يعرف عند العامة بمسجد عائشة ، ويحرم منه ، وإن خرج إلى عرفة وأحرم منها جاز ، وإن خرج إلى الجعرانة وأحرم منها جاز ، وإن خرج إلى الحديبية وأحرم منها جاز .
والمهم أن من أراد العمرة وهو في مكة سواء كان من أهل مكة أو من القادمين إليها ، فإنه لا يحل له أن يحرم من مكة بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ( قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما حين طلبت عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر قال له اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ) وفي قوله من الحرم (فلتهل بعمرة) دليل على أن الحرم ليس ميقات للإحرام للعمرة . [ فتاوى الحج للعثيمين 148 ]
التعليق : قال في المغني : ( وإن أراد العمرة فمــــــــــــــن الحل لا نعلم في هذا خلافا. [ 3/259 ]
وحديث عائشة المذكور متفق عليه .
قال في المغني: (من أي جوانب الحرم شاء) المصدر السابق .
من سافر بعد عمرة التمتع إلى جدة ثم عاد إلى الحج هل ينقض تمتعه ؟
سؤال : أنا من المدينة المنورة وأحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل اعتبر متمتعاً إذا رجعت واتممت حجي؟ وماذا يضر لو أنه نوى التمتع من جديد إذا رجع إلى بلده؟
الجواب : نعم تعتبر متمتعاً لأن الصحيح أن السفر بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلاّ إذا رجع الإنسان إلى بلده ثم عاد إلى مكة محرما بالحج وحده فهنا ينقطع لأنه أفرد كل واحدة من العمرة والحج بسفر مستقل . [ فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/43 ]
|
|
|