07-11-2006, 03:39 AM
|
#15
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 656
|
تاريخ التسجيل : Dec 2003
|
أخر زيارة : 11-22-2007 (12:07 PM)
|
المشاركات :
2,680 [
+
] |
التقييم : 1
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: بــدو ...يارسـول الله ...!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناقد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
وبعد:
الجرح
أتيت بالحديث المذكور اعلاه في ردك:
والرد عليه من وجوه:
1- الإسناد لا يصح. كما ذكر ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
2-في سند الحديث: خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها فهو منقطع.
3-في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
4-وفيه علة أخرى وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس.
5- متنه فيه نكارة.. فلا يعقل من امرأة صحابية فاضلة في منزلة أسماء أن تلبس الملابس الشفافة والرقاق كما ورد.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله:
(( وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها فهو منقطع، ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة، ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته وفيه علة أخرى ثالثة وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة.)) اه.
((وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيرًا ص10 ج2 من الفقه و22 من المجموع وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين؛ زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنها يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال، ثم قال: والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة: الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. ثم قال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إليه إلا الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، إلى أن قال:
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تُبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ؛ بل لا تبدي إلا الثياب.
وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور: وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم.))
انتهى
والحمد لله أولا وآخرا
|
أولا : كلام الشيخ ابن باز لا يحتج به على جميع المسلمين لأنه لايمثل المسلمين جمعيا .. ولايمثل أهل السنة حتى جميعهم .. إنه يتحدث نيابة عن المدرسة الوهابية فقط ..
وهي إحدى المداس السنية المعاصرة .. وتعتبر أصغر وأقل المدارس الإسلامية إتّباعا وأتباعا .. لذلك فإننا نتعامل مع أقول ابن باز على أنها رأي فئوي .. وليس إحماعا ..!!
ثانيا : لا يمنع أن نرد على ماقاله النجديون من وجوه :
1-أما عائشة، فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة:
" تسدل الثوب على وجهها إن شاءت".وتقدم تخريجه (ص37)، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم.2- 2-وأما أسماء، فقد صح: أن قيس بن أبي حازم دخل مع أبيه على أبي بكر رضي الله عنه وعنده أسماء، فرأياها امرأة بيضاء موشومة اليدين، كما تراه في الطبعة الجديدة لـ" الجلباب".وفد عارض هذا الأثر بعض من لا علم عنده من المقلِّدة بآية (الضرب بالخُمُر)، زاعماً بأنها تعني تغطية الوجه، وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزِيدَ عليه.كما زعم أن كشف يديها كان للذبِّ بها عن أبي بكر، هذه ضرورة!كذا قال المسكين! كأنه لا يعلم أنها لم تكن محرمة يحرم عليها القفازان! وأن الذبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة، فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما، والضرورة- لو كانت – فهي تقدَّر بقدرها كما يقول العلماء، ولقد ورث هذا وأمثاله من مقلدِّيهم تسليط سيف التعطيل على النصوص، وإبطال دلالاتها الصريحة، دفاعاً عن معاني مزعومة لا حقيقة لها! فهل من معتبر؟!
3- وأما قتادة، فقد قال في تفسير آية:{ يُدنين عليهِّن من جلابيبهنّ}:
"أخذ الله عليهن أن يُقَنِّعنَ على الحواجب".والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههنَّ، وليس على وجوههن كما فسره الإمام ابن جرير، وتقدم بيان ذلك.فأقول: هذه الحقائق لهذا الحديث قد تجاهلها أولئك المشايخ ومقلدوهم، فخالفوا بذلك جماهير العلماء من السلف والخلف، تفريعاً في قولهم وعملهم بنص الحديث، وخالفوا علماء الحديث تأصيلاً، وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي يتفرَّع منها تقوية بعض الأحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به، فمن كان جاهلاً بهذا الأصل وبطرق الحديث والشواهد وقع فيه هؤلاء من تضعيف هذا الحديث الصحيح! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" (18/25-26):" والضعيف نوعان: 6- ضعيف لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه، وهو الواهي.وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه، ويكون الغالب عليه الصحة، (فيروون حديثه) لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإنَّ تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فُجَّاراً فساقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً، ولكن كثر في حديثهم الغلط؟! وهذا مثل عبد الله بن لهيعة، فإنه من كبار علماء المسلمين، وكان قاضياً في مصر، كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كبير، مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل ابن لهيعة".ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق، والشرط في ذلك، ووجوب التمسك بهذه القاعدة، فقال (13/347):" والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن الموطأة قصداً، أو (كان) الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعاً، فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمّد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب.وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات (قلت: كحديثنا هذا)، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتيني شخص قد عُلم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً أو خطأً، لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدى جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما يُنقل من أقوال الناس وأفعالهم و غير ذلك.
ولهذا، إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق لاسيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهما النسيان أو الغلط.
وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في" جامع التحصيل" (38) وزاد:
"فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حظ الرواد ويعتضد كل منهما بالآخر". ونحوه في مقدمة ابن الصلاح ومختصرها لابن كثير ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (352)
" وفي مثل هذا يُنتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، ثم ذكر قول أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وضرب عليه مثلاً ابن لهيعة كما تقدم في كلامه السابق (ص96).
ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثالاً للمرسل الذي تَقوى بجريان العمل به وهو حديث محمد ابن الحنفية قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قُبل منه ومن أبى ضُرِبَت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في المشكل (2/ 415- 416) والبيهقي (9/ 192و284-285) وقال: هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده. وقال ابن تيمية (32/ 188-189): وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، قلت: ومرسل قتادة هذا الذي نحن في صدد الكلام عليه وبيان صحته، قد توفرت فيه هذه الشروط كلها وزيادة كما تقدم بيانه فينبغي أن يكون حجة باتفاق لا خلاف فيه، لولا العصبية المذهبية والأهواء الشخصية والجهل بهذا الأصل العظيم الذي أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحديث وحفاظه،وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف الذي يقتضيه مفردات أسانيدها، ومن أمثلة ذلك حديث صلاة التسابيح، فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه أو على الأقل حسنه جمع من الحفاظ كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني، والمنذري، وابن الصلاح والنووي، والسبكي، وغيرهم، ومنهم البيهقي، فقد ساقه في " شعب الإيمان " (1/ 247) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال:
" وكان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. وبالله التوفيق"
وسبقه إلى هذا الحاكم، فقال في " المستدرك" (1/319):
" ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه، ومواظبتهم عليه، وتعليمه الناس، منهم عبد الله بن المبارك…".
ثم ساق إسناده بذلك إلى ابن المبارك، وقال عقبه:
" رواته عن ابن المبارك ثقات، ولا يتّهم عبد الله أن يُعَلِّم ما لم يصح ووافقه الذهبي.
قلت: ومن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في إثبات هذا الأصل العظيم – ألا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد- وتطبيقهم إياه في النماذج المذكورة، فهو أكبر دليل على جهل هؤلاء المُضَعِّفين لهذا الحديث، فأكنهم لا يعلمون- أو يريدون أن لا يعلموا- وما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، وما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، وما مثلهم في ذلك- كما قال بعضهم- إلا كمثل قاض رفعت إليه قضية تحتاج إلى شهادة رجل وامرأتين، فشهدت امرأة فردَّها، لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فجاءت أخرى فشهدت بمثل شهادة الأولى، فردها أيضاً بنفس التعليل! هذا هو مثل هؤلاء. والله المستعان.
|
|
|