07-11-2006, 01:20 AM
|
#12
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1619
|
تاريخ التسجيل : Mar 2005
|
أخر زيارة : 11-15-2013 (11:25 AM)
|
المشاركات :
966 [
+
] |
التقييم : 1
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: بــدو ...يارسـول الله ...!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
وبعد:
الجرح
أتيت بالحديث المذكور اعلاه في ردك:
اقتباس:
عن عائشة رضي الله عنها , قالت إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها و قال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفه ..
|
والرد عليه من وجوه:
1- الإسناد لا يصح. كما ذكر ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
2-في سند الحديث: خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها فهو منقطع.
3-في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
4-وفيه علة أخرى وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس.
5- متنه فيه نكارة.. فلا يعقل من امرأة صحابية فاضلة في منزلة أسماء أن تلبس الملابس الشفافة والرقاق كما ورد.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله:
(( وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها فهو منقطع، ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة، ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته وفيه علة أخرى ثالثة وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة.)) اه.
((وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيرًا ص10 ج2 من الفقه و22 من المجموع وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين؛ زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنها يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال، ثم قال: والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة: الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. ثم قال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إليه إلا الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، إلى أن قال:
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تُبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ؛ بل لا تبدي إلا الثياب.
وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور: وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم.))
انتهى
والحمد لله أولا وآخرا
|
|
يداً بيد ,, نبني للغد ..
مصلحةُ الوطن والمجتمع فوق المصالح الشخصية والانتمائات الفردية ..
مساعدةُ الآخرين بابٌ من أبواب الخير,, ومفتاحٌ من مفاتيح القلوب,, وعلامةٌ للرحمة ..
|