فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلةالفتاوى المتعلقة بأحكام الحج والعمرة والزيارة
أحكام النيابة في الحج
نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها .
ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة , حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب .
من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج والعمرة , فإنه يجب أن يحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة , ولو حج عنه أحد تبرعا كفاه ذلك .
من كان عاجزا عن الحج لمرض لا يرجى برؤه , أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر .
لا يجوز لأحد أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عن واحد , وكذلك العمرة , لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك , إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه , لأن كلا من الحج والعمرة نسك مستقل .
من أعطي مالا ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد , فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كلٍّ منهما أن يفي بالتزامه ; لأن المسلمين على شروطهم , وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص .
أما الأجر فله أجر - إن شاء الله - إذا أخذ المال بنية صالحة , وأدى الواجب عليه .
يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج , ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج , ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف , وألا يكون قصده المال فقط .
لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا , فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق .
من وَكَّل غيرَه ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح .
ومن وُكِّل في الحج عن شخص فغلط فنواها عن شخص آخر ظنا منه أنه هو المقصود فإن الحج يكون لمن قصده المُوكِّل , والعبرة بنية المنيب لا النائب ولا تأثير لغلط النائب في الاسم .
إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصرا على ذلك فهو مشرك شركا أكبر , ولا يجوز الحج عنه , ولا الاستغفار له .
من كان غنيا قادرا وجب عليه أداء الحج بنفسه , ولا تجوز له الإنابة , ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا الحج بنفسه .
لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه .
ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولا قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع , ولو قدمهما على نفسه صح حجهما .
لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكِّل .
إذا كان لدى امرأة مال ولم تقض فرضها ; لعدم احتساب المحرم مرافقتها , وأرادت أن تنيب من يحج عن والدتها المتوفاة أو العاجزة عن الحج بنفسها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه , فلها ذلك .
الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه , ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه , وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية فحسن .
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج : وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلفه قبل قسمة التركة , وسواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه .
إذا مات المسلم ولم يحج وخلف أرضا , فإن كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا للحج إذا لم يكن عنده غيرها فلا يلزمه الحج , وإن كان أعدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزمه أن يحج من ثمنها وكذلك العمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج .
رجل لم يحج ومات ولم يخلف إلا أثاث بيته ومسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه ; لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا غير مستطيع للحج , إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعا فلهم أجر ذلك .
ومن أخبر عند موته بأن عليه ثلاث حجج لأناس متوفين , وجب على الورثة أن يؤدوا تلك الحجج من تركته لأولئك المتوفين , فإن كان الورثة لا يعرفون أعيانهم أجزأهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء , لأن العبد لا يكلف إلا وسعه , ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج , لا ذبائح ولا غيرها من المال , وإذا لم يقوموا بها مع الاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم .
وأجابت اللجنة من ذكر أن والده توفي وهو يرمي الجمرات وسط الزحام : بأنه لا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن , ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه .
فإن كان الميت قد توكل بالرمي ذلك اليوم عن أحد لزم الموكل أن يرمي أو يوكل غيره بالرمي لأنه لا يعلم هل رمى عنه الوكيل الميت أو لا .
ويرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
سوف نستكمل ما تبقى من أحكام لاحقاً
آخر تعديل نظام يوم
12-15-2005 في 10:29 PM.
|