09-25-2016, 06:12 AM
|
#2
|
|
الإخطبوط
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 28977
|
|
تاريخ التسجيل : Nov 2013
|
|
أخر زيارة : 01-08-2018 (02:31 AM)
|
|
المشاركات :
7,972 [
+
] |
|
التقييم : 83
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اعتقد ان الفتوى بعيده كل البعد عن الصناديق التكافليه
حددت الفتوى عدم الإجازه للصناديق الخيريه فقط
ووضحت ان سبب عدم الجواز التنافي مع الغرض منها
وهو فعل الخير لسقوط شرط البذل بطيب نفس
كأن تقرر قبيله ما بناء مدرسة تحفيظ بأسم القبيله بمبلغ محدد لكل فرد
العمل هنا خيري والفائده تؤخذ على وجه العموم وليس الحصر بالمشاركين
في العمل...والبذل هنا يشترط طيب النفس
أما الصناديق الأخرى والمخصصه لإدارة ازمه مسماه مثل الدم والديات
فأعتقد أنها لاتدخل في الفتوى
لأنها مبنيه على إتفاق مبرم ولها شروط محدده ووجه بين للإنفاق
ولا تخدم سوى اعضاء محددين مسميين وأزمات محدده وبإتفاق متراضي عليه
وهي لا تصبح جائزه اذا استخدمت السلطه الجبريه مثل سلطة شيخ القبيله او من يحل محله...
لأن المتخلف عنها ينبذ ويصبح لسمو هدفها هناك ضرر بين... ومخالفه للأخلاق الإسلاميه وتشجيع على التكاره في المجتمع ...بل قد تؤدي لإعتراض مصالح المتخلف من تواقيع مرتبطه بشيخ القبيله والتزكيه القبليه
|
|
|
|