_
ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام
قول مأثور رائع المعني , شديد التهذيب , وهي مطابقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459). _
_
قال الشيخ عبد المحسن الزامل في "شرح بلوغ المرام": ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له، فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان المسألة :
( إذا أهدى إلى الشخص حياءا فإنه يجب على المُهدى إليه الرد ، بمعنى أن يقول : لا أريدها .
ومن ذلك أيضا : إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم ، وهو يعرف أنه إنما عرَض عليه ذلك حياءا فلا يُجِب ، ولا يجوز له أن يجيب .
وهذه تقع كثيرا ، يخرج الرجل من بيته للشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب ، فيقول : تفضل ؛ قصدا أم حياءا ؟ حياءا .
نقول لهذا : لا تجبه ، يحرم عليك الإجابة ، لإنك تعلم أنه ما فعل ذلك إلا حياءا )
|