لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام ( أي بعد قراءة الفاتحة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟
قلنا : نعم .
قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
|