مع فهو سنة مع الاحتياط .
السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يُكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم"، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
مع او ضد
الاطالة في صلاة التراويح .؟
|