بسم الله الرحمن الرحيم
ايات احكام الميراث في الايه 11 / 12 / 13 من سورة النساء
قال تعالي
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)
في البداية اتمنى ان ينظر او يسمع او يقرى من
ظلم يتيم او امرأه في ورثها الى قوله تعالى
(تلك حدود الله)
هل في حدود الله سبحانه صلح ؟
هل في حدود الله سبحانه تهاون؟
هل في حدود الله سبحانه تسامح؟
هل في حدود الله سبحانه تنازل؟
نعم الأرث حد من حدود الله التي لاصلح ولاتهاون ولاتسامح فيها
اخواني
ان الظلم الذي يقع من بعض الرجال على النساء في ورثهم المستحق ترجف
منه الأرض لجوره وكونه تعدي سافر على حدود رب الأرض
لايجوز لأي رجل ان يسلب امرأة حقها في ورثها المقنن من رب العالمين
والذي جعل لها نصف حظ الرجل كما لايحق له ان يضغط عليها بالتهديد والترغيب
بل يجب أن تعطى حقها كاملاً ولها الحرية بعد ذلك في طريقة صرفه او الاحتفاظ به
حكمــه الشــرعي
الميراث في الإسلام:
نظام إجباري فرضه الله عز وجل بنصوص صريحة قطعية الثبوت والدلالة، ومفصلة تفصيلاً دقيقًا أكثر من أي نظام دنيوي آخر في الشريعة الإسلامية، حتى أطلق عليه اسم علم الفرائض.
-------------------------
تبين هذه المادة حكم نظام الميراث في الإسلام فبينت:
1- أنه نظام إجباري.
2- أنه ثابت بنصوص صريحة قطعية الثبوت والدلالة.
3- أنه مفصَّل تفصيلاً دقيقًا.
أذن الأرث نظام اجباري تتكفل الحكومات في اقراره في حال أخل الولي او صاحب الحق
في اعطاء كل ذي حقٍ حقه
وكم يمتلكني الذهول الشديد ان هناك من تسول له نفسه البشرية الدنئية في اكل ورث النساء
بحجة لاتعطي مالك الغريب وتفسير ذلك بعقليات لاتمت للدين بصلة
سوف يقف امام يدي الله عز وجل بساعةٍ لاينفع فيها مالٍ ولا بنون ويحاسب على ماأقترفت يداه
من اكل الحرام وتعطيل حدود الله وعندها يعلم بمدى ذنبه
وهذه الفتوى في هذا الأمر
س: يقول هذا السائل: سماحة الشيخ هناك أناس يمنعون النساء من الميراث، فهل من توجيه لهم ونصيحة مأجورين؟.
ج: هذا من دين الجاهلية، ومن أخلاق الكفرة، كان الكفار لا يورثون النساء، هذا باطل، والواجب توريثهن ما أعطاهن الله، ولا يجوز لأحد الاعتراض على ذلك، وهذا نوع من الجاهلية، ومن استحل هذا كفر، نسأل الله العافية، لا بد أن يعطوا ما شرع الله لهن، فالذي يعاند في هذا عمله من سنة الجاهلية، وأخلاق الجاهلية، وإذا جحد ما شرعه الله كفر، نسأل الله العافية. أنتهى
لذا يجب على الجميع الانتباه لهذا الأمر الجلل
وان يعلم صاحب هذا الفعل انه ياكل حقوق غيره بالباطل وسوف يلقاء جزاءه سواء في الدنيا او
الأخرة مع التأكيد ان حقوق الناس من الحقوق التي لاتسقط بالأقدمية
خاف الله يامن تقوم بهذا الفعل واجعل الموت امام عينيك عندما تذهب روحك الى الباري عز وجل
وتجد كتابك لايغادر كبيرة ولاصغيرة
يطول الحديث في هذا الأمر وكذلك يزيد ذهولي عندما اجد في هذا الزمن من يرتكب
هذا الذنب المخرج من دائرة الأسلام الى دائرة الكفر
تقديري لصاحب الطرح
|