عرض مشاركة واحدة
قديم 08-20-2013, 10:12 PM   #7
عضو قدير وصاحب مكانة بالمنتدى


الصورة الرمزية ابو زياااد2009
ابو زياااد2009 غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 15595
 تاريخ التسجيل :  Dec 2008
 أخر زيارة : 08-18-2015 (09:07 PM)
 المشاركات : 21,423 [ + ]
 التقييم :  132
 الدولهـ
Qatar
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Maroon
افتراضي




الطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه عند الجمهور وهو القول
الراجح، وبناء على ذلك فإن الزوج إذا حلف بالطلاق ليفعلن كذا وحدد
باللفظ أو بالنية وقتا لذلك الفعل ولم يفعله حتى انقضى الوقت المحدد فقد
حصل الحنث ووقع الطلاق، وإن لم يحدد وقتا لذلك الفعل فلا يقع الطلاق
حتى يتعذر الإتيان بالفعل المعين بموت الحالف أو نحو ذلك مما قد يتعذر
معه بر اليمين .
ووقوع الطلاق هنا عند حصول الحنث مذهب الجمهور وهو القول الراجح،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا.
وفي حال حصول الطلاق فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا
الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة.

والله تعالى أعلم


 

رد مع اقتباس