اتفق أهل العلم :على أنه لا يجوز لغير المسلم السكنى والإقامة في الحرم, لقوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا{ والمراد بالمسجد: حدود الحرم كاملًا.
--------------
الشيخ محمد صالح العثيمين: رحمه الله يقول بجوازه وقد سمعته باذني في محاضرة له بالرياض وسأله شخص عن الاحرام الذي يشبه التنورة فقال لا اعرف التنورة فقام احد الاشخاص وشرح للشيخ التنورة لكن الشيخ قال لا اعرفها ثم افتى بجواز الاحرام الذي يخاط طرفاه ويوضع له (ربقه) مغاط وقال ايضا لا باس ان يضع له جيوب (مخابي)
لانه ليس بمخيط على الرجل كالسراويل.
أما بنسبه لي /
فقد سألة شيخ في مكتب الافتاء الذي في وادي المحرم
فقال لي جاااااااائز.
هذا والله اعلم