![]() |
|
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا ارحب بالاخ خيال اصايل وشيخنا الفاضل المرسال ونبدأ بتفصيل أدلة فرض الحجاب وتغطية الوجه من كتب الله ثم يليه ادلة باحاديث صريحة من السنة المطهرة . يجب شرعاً على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي، الساتر لجميع البدن، بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي، وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة، والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مروراً بعصر الخلافة الراشدة، فتمام القرون المفضلة، مستمراً العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر، والقياس المطرد، وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد . وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الـجُدر والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه فالحجاب باللباس الشرعي: العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلَّت النصوص على أنَّ هذا الحجاب لا يكون حجاباً شرعياً إلا إذا توافرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة، الخير الكثير والفضل الوفير، ولذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه. أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين : معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة - رضى ا لله عنهم - فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها ، وتلقيها بالقبول ، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة ، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان ولا متبرجات بزينة ، واتفق المسلمون على هذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة ، فمنعوا النساء من الخروج ، سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام ، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة ، منهم الحافظ ابن عبد البر ، والإمام النووي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم - رحمهم الله تعالى - واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري ، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في " الفتح " : (9/224) : لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب " انتهى. وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر ، ثم تركيا ، ثم الشام ، ثم العراق ، وانتشر في المغرب الإسلامي ، وفي بلاد العجم ، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن ، فإنا لله وأنا إليه راجعون . وإن له في الجزيرة العربية بدايات ، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكف البأس عنهم . والآن إلى إقامة الأدلة : أولاً : الأدلة من القرآن الكريم : تنوعت الدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والأحزاب على فرضية الحجاب فرضاً مؤبداً عاماً لجميع نساء المؤمنين، وهي على الآتي: الدليل الأول : قول الله تعالى : ( وَقَـرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) : قال الله تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) - الأحزاب: 32/33- . هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما خصَّ الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب: لشرفهن، ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين، ولقرابتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) - التحريم: 6 - ، مع أنه لا يتوقع منهن الفاحشة - وحاشاهن - وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة، فإنه يراد به العموم، لعموم التشريع، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل هنا، كالشأن في قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) - الزمر: 65 - . ولهذا فأحكام هاتين الآيتين وما ماثلهما هي عامة لنساء المؤمنين من باب الأولى، مثل: تحريم التأفيف في قول الله تعالى : ( فلا تقل لهما أفٍّ ) - الإسراء: 23 - فالضرب محرم من باب الأولى، بل في آيتي الأحزاب لِحاقٌ يدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن، وهو قوله سبحانه : ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالضرورة . إذا علم ذلك ففي هاتين الكريمتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلاثة : الوجه الأول : النهي عن الخضوع بالقول : نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال، وهذا النهي وقاية من طمع مَن في قلبه مرض شهوة الزنى، وتحريك قلبه لتعاطي أسبابه، وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب ولا تليين خاضع في الأداء . وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى، وإنَّ عدَم الخضوع بالقول من أسباب حفظ الفرج، وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة والاحتشام، وهذه المعاني كامنة في الحجاب، ولهذا جاء الأمر بالحجاب في البيوت صريحاً في الوجه بعده. الوجه الثاني : في قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب . هذا أمر من الله سبحانه لأمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في هذا التشريع، بلزوم البيوت والسكون والاطمئنان والقرار فيها؛ لأنه مقر وظيفتها الحياتية، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها )) رواه الترمذي وابن حبان . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الفتاوى: 15/ 297 - : (( لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن )) انتهى. وقال رحمه الله تعالى في - الفتاوى: 15/ 379 - : (( وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى : ( والله جعل لكم مما خلقَ ظلاَلاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ وسرابيل تقيكم بأسكم ) - النحل: 81 - ، فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد، وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك )) انتهى . الوجه الثالث : قوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . لما أمرهن الله سبحانه بالقرار في البيوت نهاهن تعالى عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج، وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه، حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها، والتبرج مأخوذ من البرج، ومنه التَّوسُّع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر، والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المكتسبة؛ لما في كثرة الخروج أو الخروج مع السفور من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة ووصف الجاهلية بالأولى وصف كاشف، مثل لفظ: ( كاملة )في قول الله تعالى : ( لك عشرة كاملة ) - البقرة: 196- . ومثل لفظ: ( الأولى ) في قوله تعالى: ( وأنه أهْلَكَ عاداً الأولى ) - النجم:50 -. والتبرج يكون بأمور يأتي بيانها في ( الأصل السادس ) إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني : آية الحجاب . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنـَاه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً . إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً . لا جُناح عليهن في آبائهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنَّ ولا أبناء إخوانهنَّ ولا أبناء أخواتهنَّ ولا نسائهنَّ ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيءٍ شهيداً ) - الأحزاب: 53/ 55] - . الآية الأولى عُرفت باسم : آية الحجاب؛ لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة . وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. رواه أحمد والبخاري في الصحيح . وهذه إحدى موافقات الوحي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي من مناقبه العظيمة . ولما نزلت حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب عنهن، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن، بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمين، وستر ما عليها من الزينة المكتسبة، فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة، وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم من الوجوه الآتـيـة: الوجه الأول : لما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين، ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية - 22/ 39 -: (( ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) يقول: وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً، فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن .. )) انتهى . الوجه الثاني : في قول الله تعالى في آية الحجاب هذه : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) علة لفرض الحجاب في قوله سبحانه : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) بمسلك الإيماء والتنبيه، وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة رضي الله عنهن. فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصاً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه، وهل يقول مسلم: إن هذه العلة : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها. الوجه الثالث : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا قام دليل على التخصيص، وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقَصْرُ أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع، فما هو حظ المؤمنين منها ؟ وهذا ظاهر بحمد الله، ويزيده بياناً: أن قاعدة توجيه الخطاب في الشريعة، هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ للاستواء في أحكام التكليف، ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه دالاًّ على التخصيص، ولا مخصص هنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (( إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)) . الوجه الرابع : زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى : ( وأزواجه أمهاتهم ) - الأحزاب: 6 - ، ونكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات: ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) [الأحزاب: 53] ، وإذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين، ولهذا كان حكم فرض الحجاب عاماً لكل مؤمنة، مؤبداً إلى يوم القيامة، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم من حجبهم نساءهم رضي الله عنهن . الوجه الخامس : ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب على نساء المؤمنين: أن الله سبحانه استفتح الآية بقوله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. ) وهذا الاستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنينولا أحد يقول بقصر هذا الحكم على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية بيوت المؤمنين، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره [3/505] : (( حُظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إياكم والدخول على النساء )) الحديث .. )) انتهى . ومَن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك، ولا قائل به. الوجه السادس : ومما يفيد العموم أن الآية بعدها : ( لا جناح عليهن في آبائهن.. ) فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام، وهو فرض الحجاب، ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهذه دعوى غير مُسَلَّم إجماعاً، لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها كالأب غير محجبة الوجه والكفين، أما غير المحارم فواجب على المرأة الاحتجاب عنهم . قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية - 3/506- : (( لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.. ) الآية - النور: 31 - )) انتهى . وتأتي الآية بتمامها في الدليل الرابع، وقد سمّاها ابن العربي رحمه الله تعالى : آية الضمائر؛ لأنها أكثر آية في كتاب الله فيها ضمائر . الوجه السابع : ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص: قوله تعالى: ( ونساء المؤمنين ) - في الآية: 59 من سورة الأحزاب - في قوله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب على نساء المؤمنين على التأبيد. الدليل الثالث : آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه: قال الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) - الأحزاب: 59 - . قال السيوطي رحمه الله تعالى: (( هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن )) انتهى . وقد خصَّ الله سبحانه في هذه الآية بالذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته؛ لشرفهن ولأنهن آكد في حقه من غيرهن لقربهن منه، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) - التحريم: 6 - ، ثم عمم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين، وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الأولى، على أنه يجب على جميع نساء المؤمنين أن يغطين ويسترن وجوههن وجميع البدن والزينة المكتسبة، عن الرجال الأجانب عنهن، وذلك الستر بالتحجب بالجلباب الذي يغطي ويستر وجوههن وجميع أبدانهن وزينتهن، وفي هذا تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية، حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع . والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه، هي: الوجه الأول : معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب، وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى: الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتداً إلى ستر قدميها . فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغةً وشرعاً . الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى مراد؛ لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجه، فأمر الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بستره وتغطيته، بإدناء الجلباب عليه، لأن الإدناء عُدِّي بحرف على، وهو دال على تضمن معنى الإرخاء، والإرخاء لا يكون إلا من أعلى، فهو هنا من فوق الرءوس على الوجوه والأبدان . الوجه الثالث : أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن وما عليه من الثياب _ الزينة المكتسبة - هو الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عنهم، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ) الآية شَقَقن مُرُوطهن، فاعتجرن بها، فصَلَّين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رءوسهن الغربان . رواه ابن مردويه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري في صحيحه . والاعتجار : هو الاختمار، فمعنى: فاعتجرن بها، واختمرن بها: أي غطين وجوههن. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والـحُيَّض، وذوات الخدور، أمَّـا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها )) متفق على صحته . وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون الجلباب، والله أعلم. الوجه الرابع : في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب، وعلى هذا العمل الذي بادر إليه نساء الأنصار والمهاجرين رضي الله عن الجميع بستر وجوههن بإدناء الجلابيب عليها، وهي أن في قوله تعالى: ( قل لأزواجك ) وجوب حجب أزواجه صلى الله عليه وسلم وستر وجوههن، لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين، وفي هذه الآية ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم مع بناته ونساء المؤمنين، وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على جميع المؤمنات . الوجه الخامس : هذا التعليل ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) راجع إلى الإدناء، المفهوم من قوله : ( يدنين ) وهو حكم بالأولى على وجوب ستر الوجه؛ لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يؤذين، فهذه الآية نص على ستر الوجه وتغطيته، ولأن من تستر وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن باقي بدنها وعورتها ، فصار في كشف الحجاب عن الوجه تعريض لها بالأذى من السفهاء، فدل هذا على التعليل على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن والزينة بالجلباب، وذلك حتى يعرفن بالعفة، وأنهن مستورات محجبات بعيدات عن أهل الرّيب والخنا، وحتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن فلا يؤذين . ومعلوم أن المرأة إذا كانت غاية في الستر والانضمام، لم يقدم عليها من في قلبه مرض، وكّـفَّت عنها الأعين الخائنة، بخلاف المتبرجة المنتشرة الباذلة لوجهها، فإنها مطموع فيها . واعلم أن الستر بالجلباب، وهو ستر النساء العفيفات، يقتضي - كما تقدم في صفة لبسه - أن يكون الجلباب على الرأس لا على الكتفين، ويقتضي أن لا يكون الجلباب -العباءة- زينة في نفسه، ولا مضافاً إليه ما يزينه من نقش أو تطريز، ولا ما يلفت النظر إليه، وإلا كان نقضاً لمقصود الشارع من إخفاء البدن والزينة وتغطيتها عن عيون الأجانب عنها . ولا تغتر المسلمة بالمترجلات اللاتي يتلذذن بمعاكسة الرجال لهن، وجلب الأنظار إليهن، اللائي يُـعْلنَّ بفعلهن تعدادهن في المتبرجات السافرات، ويعدلن عن أن يكن مصابيح البيوت العفيفات التقيات النقيات الشريفات الطيبات، ثبّت الله نساء المؤمنين على العفة وأسبابها . الدليل الرابع : في آيتي سورة النور : قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) - النور: 30/31 - . تعددت الدلالة في هاتين الآيتين الكريمتين على فرض الحجاب وتغطية الوجه من وجوه أربعة مترابطة، هي : الوجه الأول : المر بغضِّ البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء على حدٍّ سواء في الآية الأولى وصدر الآية الثانية، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنى، وأن غض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وأبعد عن الوقوع في هذه الفاحشة، وإن حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل أسباب السلامة والوقاية، ومن أعظمها غض البصر، وغض البصر لا يتم إلاّ بالحجاب التام لجميع البدن، ولا يرتاب عاقل أن كشف الوجه سبب للنظر إليه، والتلذذ به، والعينان تزنيان وزناهما النظر، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا جاء الأمر بالحجاب صريحاً في الوجه بعده. الوجه الثاني : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب عن عمد وقصد، إلا ما ظهر منها اضطراراً لا اختياراً، مما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الجلباب - العباءة، ويقال: الملاءة - الذي تلبسه المرأة فوق القميص والخمار، وهي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، فإن ذلك معفوٌّ عن . وتأمل سِراًّ من أسرار التنزيل في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) كيف أسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعدياً وهو فعل مضارع: ( يُبدين ) ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم، وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، وستر الوجه والكفين من باب أولى . وفي الاستثناء ( إلا ما ظهر منها ) لم يسند الفعل إلى النساء، إذ لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً، ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً، غير مخيرة في إبداء شيء منها، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد، فلا إثم عليها، مثل: انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار، فيكون معنى هذا الاستثناء: رفع الحرج، كما في قوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: ( وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) - الأنعام: 119] . الوجه الثالث : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) : لما أوجب الله على نساء المؤمنين الحجاب للبدن والزينة في الموضعين السابقين، وأن لا تتعمد المرأة إبداء شيء من زينتها، وأن ما يظهر منها من غير قصد معفو عنه، ذكر سبحانه لكمال الاستتار، مبيناً أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عادة بحيث يبدو شيء من العنق والنحر والصدر، بيَّن سبحانه وجوب ستره وتغطيته، وكيفية ضرب المرأة للحجاب على ما لا يستره القميص، فقال عز شأنه : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )، والضرب: إيقاع شيء على شيء، ومنه: ( ضربت عليهم الذلة ) - آل عمران: 112 - أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضُربت عليه . والـخُمر: جمع خِمار، مأخوذ من الخمر، وهو: الستر والتغطية، ومنه قيل للخمر خمراً؛ لأنها تستر العقل وتغطيه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في - فتح الباري: 8/489 - : (( ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها )) . انتهى . ويقال: اختمرت المرأة وتخمَّرت، إذا احتجبت وغطَّت وجهها . والجيوب مفردها: جيب، وهو شق في طول القميص . فيكون معنى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاء محكماً على المواضع المكشوفة، وهي: الرأس، والوجه، والعنق، والنحر، والصدر. وذلك بِلَفِّ الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهذا هو التقنع، وهذا خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من سدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما هو قدامها، فأمرن بالاستتار. ويدل لهذا التفسير المتسق مع ما قبله، الملاقي للسان العرب كما ترى، أن هذا هو الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عن الجميع، فعملن به، وعليها ترجم البخاري في صحيحه، فقال: (( باب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) ، وساق بسنده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها. قال ابن حجر في - الفتح: 8/489 - في شرح هذا الحديث: (( قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن - وذكر صفته كما تقدم - )) انتهى . ومَن نازع فقال بكشف الوجه؛ لأن الله لم يصرح بذكره هنا، فإنا نقول له: إن الله سبحانه لم يذكر هنا: الرأس، والعنق، والنحر، والصدر، والعضدين، والذراعين، والكفين، فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فإن قال: لا، قلنا: والوجه كذلك لا يجوز كشفه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة، وكيف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق والنحر والصدر والذراعين والقدمين، ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته، وهو أشد فتنة وأكثر تأثيراً على الناظر والمنظور إليه؟ وأيضاً ما جوابكم عن فهم نساء الصحابة رضي الله عن الجميع في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حين نزلت هذه الآية ؟ الوجه الرابع : ( ولا يضربن بأرجلهن لـيُعلم ما يخفين من زينتهن ) : لما أمر الله سبحانه بإخفاء الزينة، وذكر جل وعلا كيفية الاختمار، وضربه على الوجه والصدر ونحوهما، نهى سبحانه لكمال الاستتار، ودفع دواعي الافتتان، نساء المؤمنين إذا مشين عن الضرب بالأرجل، حتى لا يُصوَّت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بذلك، فيكون سبباً للفتنة، وهذا من عمل الشيطان. وفي هذا الوجه ثلاث دلالات: الأولى : يحرم على نساء المؤمنين ضرب أرجلهن ليعلم ما عليهن من زينة. الثانية : يجب على نساء المؤمنين ستر أرجلهن وما عليهن من الزينة، فلا يجوز لهن كشفها. الثالثة : حرَّم الله على نساء المؤمنين كل ما يدعو إلى الفتنة، وإنه من باب الأولى والأقوى يحرم سفور المرأة وكشفها عن وجهها أمام الأجانب عنها من الرجال؛ لأن كشفه أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكها، فهو أحق بالستر والتغطية وعدم إبدائه أمام الأجانب، ولا يستريب في هذا عاقل . فانظر كيف انتظمت هذه الآية حجب النساء عن الرجال الأجانب من أعلى الرأس إلى القدمين، وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد كشف شيء من بدنها أو زينتها خشية الافتتان بها، فسبحان من شرع فأحكم . ![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]()
آخر تعديل شموع يوم
10-23-2007 في 01:38 AM.
|
![]() |
#2 | |
![]() ![]() |
![]() اقتباس:
أولا / كاتب هذا الكلام إما أنه مغيب العقل ، أو لم يسبق له ان فتح كتب التاريخ ، وإن كان محقّا فليأتي بما يؤيد هذا القول من وقائع تاريخية معلومة ، بمصادر حقيقية ، بعيدا عن الكلام الإنشائي . ثانيا /أتمنى عليك دون أن تتحايلي وتقولي أنك قرأتي كل الكتب التي أوردتها ، أنتي لم تقرأي شيئا في الواقع ، هذه الكتب يستغرق المرأ في قرآئتها شهورا ، وأنتي بحثتي عنها البارحة وقرأتيها ؟؟ كيف ذلك ؟ أتمنى أن تقرأيها وتقرأي كتاب ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) تستطيعين شرائه من أي مكتبة ، نسخة صيد الفوائد التي في الانترنت غير كاملة ، فقط اقرأي هذا الكتاب ليلة واحدة ، وستعرفين أنه كان هنا ( تماس ) كامل بين الرجال والنساء ، وكانوا يرون بعضهم وينظرون في وجوه بعضهم ، وابن القيم توفي عام 751هـ ، أي أنه عاش في القرن السابع الهجري ، ولم يعد في عصره تشريع ولا وحي ، وهو محدّث سلفي ، من تلاميذ ابن تيمية . كذلك اقرأي : كتاب ( طوق الحمامة ) للإمام ابن حزم ، وأقوالهم هذه ليست فتاوى ، ولم يتحدثوا في الحجاب ، ولكنهم كانوا يذكرون ان المجتمع في المدينة كان عبارة عن رجال ونساء منهم من تتنقب ، ومنهم من تشمي دون نقاب أو تغطية ، وحتى لا يقول لنا مديرنا الفاضل أنني أستشهد بكلامهم ثم أنتقدهم ، فلا أحد معصوم ولا أحد فوق النقد ، واستشهادي بكلامهم هنا على واقع المجتمع في عهدهم ، وليس على الأحكام ، لتبيان كذب النص الذي نسخته الأخت أعلاه من أقول أحد أتباع الوهابيّة . قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة فعشقتها، فقال عمر: ذاك مما لا يملك) ... (رواه ابن حزم بسنده في طوق الحمامة). وقال عمر بن الخطاب أيضًا: (لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما ) (رواه ابن الجوزي بسنده). وهذه الاحداث أيضا في عهد عمر ، عشان ما تقولين ناسخ ومنسوخ !! ثالثا / وبعيدا عن التاريخ والاستعمار وتقليد الغرب الذي دندنتم علينا به كثيرا ، أمهاتنا ، أو فلنقل جداتنا ، جدتي وجدتك يا شموع إن كنتي من بنات المنطقة الجنوبية ، لم يعرفن طول حياتهن الغطوة ولا العباءة ولم يغطين وجوههن ، حتى جائت الملّة الوهابية ـ فتعيّرينا ، صرنا بدو ، صرنا نجديين ومتخلفين أكثر من أهل نجد نفسهم . المرأة التي تغطي وجهها قديما في ديارنا ، كانوا يعرفون أنها معيبة .. أو مصابة بمرض ، ولا أحد يتزوجها . لي عودة .. |
|
|
![]() |
#3 | |
![]() ![]() |
![]() اقتباس:
الأية الكريمة ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) نعود للغة العربية مرّة أخرى / هل قال تعالى / ( قَرن) بفتح القاف أو كسرها .! ستقولين بفتحها ... أقول لك هناك فرق في اللغة بين ( قــَر ) و ( قـِـر ) : قــَــر / من الوقار والسكينة والحشمة . قــِــر / من الثبوت والهدوء . ونقول في لغتنا ( قرّت عين امك بك ) - بالفتح - يعني فرحت وشملتها السكينة والفرحة. ونقول أيضا ( قــِــر يا غلام ) يعني توقف عن الإزعاج . هناك فرق .. أليس هذا صحيحا ؟ وحسب كتب التراث الإسلامي أجد قول علي بن سليمان أحد قَالَ : وَهُوَ مِنْ قَرِرْت بِهِ عَيْنًا أَقَرّ , وَالْمَعْنَى : وَاقْرَرْنَ بِهِ عَيْنًا فِي بُيُوتكُنَّ . - وقبل هذا وذاك ، الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، والآية كاملة تقول : ![]() ولي عودة على الباقي ، يا آنسة شموع . مداوم والله وما دخلت إلا متأخر ، وإنتي وأنا خوك هذرتي واجد ـ كان خذتيها حبة حبة , |
|
|
![]() |
#4 |
![]() ![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله فى الحقيقه اتمنى ان يكون هذا الحوار مفتعل لجذب الأنتباه فقط و نيل الأجر و كل عام وانتم بخير
|
|
![]() |
#5 |
![]() |
![]()
يتبع لما قبله
الدليل الخامس : الرخصة للقواعد بوضع الحجاب، وأن يستعففن خير لهن: قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميعٌ عليمٌ ) [النور: 60] . رخَّص الله سبحانه للقواعد من النساء، أي: العجائز، اللائي تقدم بهن السنّ، فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار، التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء المؤمنين، فيكشفن عن الوجه والكفين، ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين: الشرط الأول : أن يَكُنَّ من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة، وهن اللائي لا يرجون نكاحاً، فلا يَطْمعن فيه، ولا يُطْمَع فيهن أن يُنكحن؛ لنهن عجائز لا يَشتهين ولا يُشتَهين، أما من بقيت فيها بقية من جمال، ومحل للشهوة، فلا يجوز لها ذلك . الشرط الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينة، وهذا يتكون من أمرين : أحدهما : أن يكنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج، ولكن التخفف إذا احتجن إليه . وثانيهما : أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة، إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها . فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصة، بأن تدعي بأنها من القواعد، وليست كذلك، أو تبرز متزينة بأيٍّ من أنواع الزينة . ثم قال ربنا جل وعلا : ( وأن يستعففن خير لهن ) وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه خير لهن وأفضل، وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة . فدلَّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههن وسائر أبدانهن وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد، اللاتي رُفع الإثم والجناح عنهن، إذ التهمة في حقهن مرتفعة، وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والعزيمة فرض الحجاب في الآيات السابقة . وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه والكفين، فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين، وهو أولى في حقهن، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح . ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن، والزينة بالجلباب والخمار . ثانياً : الأدلة من السنة : تنوعت الأدلة من السنة المطهرة من وجوه متعددة بأحاديث متكاثرة بالتصريح بستر الوجه وتغطيته تارة، وبالتصريح عدم الخروج إلا بالجلباب (العباءة) تارة، وبالأمر بستر القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة، وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها تارة، وبتحريم الخلوة والدخول على النساء تارة، وبالرخصة للخاطب في النظر إلى مخطوبته تارة، وهكذا من وجوه السنن التي تحمي نساء المؤمنين وتحرسهن في حالٍ من العفة والحياء، والغيرة والاحتشام . وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك : 1 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي . هذا بيان من عائشة رضي الله عنها عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واجبين تعارضا، واجب تغطية الوجه على المؤمنة، وواجب كشفه على المحرمة، فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها، وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته وجوباً حال إحرامها، وهذا واضح الدلالة بحمد الله على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين. والقول في عمومه كما تقدم في تفسير آية الأحزاب[53]، ويؤيد عمومه الحديث بعده . 2 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام . رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. 3 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن، فاخـتمرن بها. رواه البخاري، وأبو داود، وابن جرير في التفسير، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 8/490] : (( قوله: فاختمرن أي: غطين وجوههن )) انتهى . وقال شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى في [أضواء البيان: 6/ 594ـ595]: (( وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن، فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، والله جل وعلا يقول: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن، وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه: (( ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنـزيل، لقد أنزلت سورة النور: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءوسهن الغربان )) كما جاء موضحاً في رواية البخاري المذكورة آنفاً، فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب الله، ولا إيماناً بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنـزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتـنـزيله كما ترى، فالعجب كل العجب ممن يدّعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة، ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيماناً بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدّم عن البخاري، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى )) انتهى . 4 - حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه: وكان -صفوان- يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فَخَمَّرت وجهي عنه بجلبابي. متفق على صحته . وقد تقدم في تفسير [آية الأحزاب: 53] أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين وعموم نساء المؤمنين . 5 - وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من الرضاعة -وهو أفلح أخو أبي القعيس - لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب، فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 9/152] : (( وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب )) انتهى . وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب، وهو الحق . 6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس )) . متفق على صحته . 7 - حديث أم عطية رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتُلبسها أختها من جلبابها ) متفق على صحته ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . 8 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (( يرخين شبراً )) فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: (( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والاستدلال من هذا الحديث بأمرين : الأول : أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنها، بدليل أمره صلى الله عليه وسلم بستر القدمين، واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم. الثاني : دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى، فالوجه مثلاً أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين، وحكمة الله العلم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة . 9 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها )) رواه الترمذي، وابن حبان، والطبراني في الكبير . ووجه الدلالة منه : أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة وتغطيته . وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد : (( ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئاً ولا خُفَّها )) . وعنه أيضاً : (( كل شيء منها عورة حتى ظفرها )) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (( وهو قول مالك )) انتهى . 10 - وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إياكم والدخول على النساء )) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: (( الحمو الموت )) متفق على صحته . فهذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من الدخول على النساء، وشَـبَّه صلى الله عليه وسلم قريب الزوج بالموت، وهذه عبارة بالغة الشدة في التحذير، وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى، كما ثبت بأحاديث أخر، صار سؤالهن متاعاً لا يكون إلا من وراء حجاب، ومَن دخل عليهن فقد خرق الحجاب، وهذا أمرٌ عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) عاماً في جميع النساء . 11- أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهي كثيرة، رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: أبوهريرة، وجابر، والمغيرة، ومحمد بن سلمة، وأبو حميد رضي الله عن الجميع . ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) فخطبت جارية فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه : 1 / أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال . 2 / الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة . 3 / تكلف الخاطب جابر رضي الله عنه بالاختباء لها، لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولو كن سافرات الوجوه خراجات ولاجات، لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة، والله أعلم . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في [تحقيق المسند: 14/ 236] عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية المخطوبة : (( وهذا الحديث - وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها - مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوربة، وعبيد النساء، وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة، ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح: أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون بذلك بأساً، قبحهم الله، وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم، وأشدّهم إثماً في ذلك من ينتسبون إلى الدين، وهو منهم براء، عافانا الله ، وهدانا إلى الصراط المستقيم )) انتهى. ثالثاً : الـقـياس الـجلي الـمـطرد : كما دلَّت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملاً ستر الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو الحسور، فقد دلَّت هذه النصوص أيضاً بدليل القياس المطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن والزينة، وإعمالاً لقواعد الشرع المطهّر، الرامية إلى سدّ أبواب الفتنة عن النساء أن يُـفْتَنَّ أو يُفْتتَنَ بهنَّ، والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة، مثل: العفة، والطهارة، والحياء، والغيرة، والاحتشام. وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء، وموت الغيرة، والتبذل، والتعري، والسفور، والاختلاط،كما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدِّين، ومن هذه المقايسات المطردة : 1- الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وكشف الوجه أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ الفرج . 2- النهي عن الضرب بالأرجل، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك . 3- النهي عن الخضوع بالقول، وكشف الوجه أعظم داعية للفنة من ذلك . 4- الأمر بستر القدمين، والذراعين، والعنق، وشعر الرأس بالنص وبالإجماع، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك . وغير هذه القياسات كثير يُعلم مما تقدم، فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح ، والحمد لله رب العالمين . خلاصة وتنبيه أما الخلاصة : فمما تقدم يَعْلَمُ كلُّ من نوَّر الله بصيرته فرضَ الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، بأدلة ظاهرة الدلالة من الوحي المعصوم من القرآن والسنة، وبدلالة القياس الصحيح، والاعتبار الرجيح للقواعد الشرعية العامة، ولذا جرى على موجبه عمل نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين، وأن السفور عن الوجه الذي يشاهد اليوم في عامة أقطار العالم الإسلامي هو بداية ما حل به من الحسور عن كثير من البدن، وعن كل الزينة إلى حدِّ الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ، المسمى في عصرنا باسم : السفور، وأن هذا البلاء حادث لم يحصل إلا في بدايات القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغربين من المسلمين، ومن تنصر منهم بعد الإسلام، كما بُيِّن في (الفصل الثاني) . لهذا !! فيجب على المؤمنين الذي مسَّ نساءهم طائف من السفور أو الحسور أو التكشف أن يتقوا الله، فيحجبوا نساءهم بما أمر الله به بالجلباب -العباءة- والخمار، وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهنَّ وتثبيتهن عليه، لما أوجبه الله على أوليائهن من القيام الذي أساسه: الغيرة الإسلامية، والحميَّة الدينية، ويجب على نساء المؤمنين الاستجابة للحجاب -العباءة- والخمار، طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتأسياً بأمهات المؤمنين ونسائه، والله ولي الصالحين من عباده وإمائه . أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ . ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات: 1 / دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . 2 / دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم . 3 / دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان . هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء . وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما، لو لم يكن أدلة أخرى. وإن من الخيانة في النقل نسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلقاً غير مقيد، لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر، مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غَشِيَ بلاد المسلمين . والواجب أصلاً هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة، لا يجوز لها تعمد إخراج شيء من ذلك لأجنبي عنها، استجابةً لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهدي الصحابة مع نسائهم، وعمل المسلمين عليه في قرون الإسلام المتطاولة. والحمد لله رب العالمين . |
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#6 |
![]() |
![]()
ممن اقوال الائمة الاربعة
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى: يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431). ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186). ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة: يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001). رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة: يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك. خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين: قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602). ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة . • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية. |
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#7 | |
![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنأتي على أقوال غرمان جوزيف لنناقشها ، وليس لي في ذلك إلا النقل فقط .. مما لاشك فيه ان اغلب الاخوان والاخوات مطلعين على المحاورة بيني وبين غرمان جوزيف وقد رأيتم بام اعينكم جهله وتلبيسه وكذبه وهذا لم يخفى على كثير منكم وطرح الاخ بعض الاسئلة وباذن الله سونرد بعضها الان بما اعاننا الله به اقتباس:
2 ـ تفسيرك هذا تفسير موافق لهواك ، وإلا فالمذاهب الأربعة كلها على أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل في هذا الباب ، أعني ليس كرأس الرجل من كل وجه ، وإن جعله بعض من الفقهاء كرأس الرجل ، إلا أنهم يجوزون تغطية وجهها بشروط عندهم ، فذا دليل على أنه ليس كالرأس من كل وجه ، فمن منعها من تغطية وجهها ؟ لم يمنع من تغطيته أحد ، بل اتفق الفقهاء على أن المرأة لها أن تغطي وجهها إن احتاجت إلى ذلك ، وإنما اختلفوا هل يشترط المجافاة أم لا ، وغير ذلك مما هو معلوم في كتب المذاهب الأربعة ، بل حكموا بوجوب تغطيته عند خشية الفتنة .. ومعنى الحديث النهي عن النقاب فقط وليس النهي عن تغطية الوجه بالكلية ، كما جاء النهي عن لبس القفازين ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها أن تغطي يديها ، بل المحرم أن تغطيه بالمفصل على قدرهما وهما القفازان ، فكذلك الوجه إنما يحرم ستره بالمفصل كالنقاب ، ومما يؤيد أن هذا هو المراد أي النهي عما فصل على قدر العضو : أن النبي نهى عن تغطية الوجه لأنه نهى عن البرقع ، إذن لما نهى عن لبس السراويل نهى عن تغطية العورة بأي شيء !! مع أن النهي عن لبس السراويل هو نفسه في حديث ابن عمر . فدل ذلك على أن المراد هو لبس المفصل على قدر العضو لا غير ، وإليك كلام بعض الفقهاء : قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي 4/56 "المسألة الرابعة عشرة : قوله في حديث ابن عمر : ولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به ، وتعرض عن الرجال ، ويعرضون عنها" قال ابن القيم في بدائع الفوائد : وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها .. وقال الحافظ في فتح الباري : وقال بن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني جدتها قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه انتهى قال الصنعاني في حاشيته على العدة حول حديث لا تنتقب المرأة : "أقول : فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ، ولأجل اليدين كالقفازين ، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما تُوهم ، فإنه يجب سترهما ، لكن بغير النقاب والقفازين" قال ابن القيم في إعلام الموقعين : ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها . اهـ ومما يدل على أنها لو غطت وجهها عند الأجانب لم ترتكب محظورا ، اتفاق العلماء على ذلك : في فتح القدير لابن الهمام الحنفي : ( قوله لقوله عليه الصّلاة والسلام { إحْرام المرأة في وجهها } ) تقدم في باب الإحرام ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » وقال الحصكفي الحنفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار . عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » . قال الزرقاني المالكي « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ شرح الزرقاني على الموطأ . قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار . وعند الشافعية كذلك ، بل على المرء أن يفهم تعبير الفقهاء بالجواز في هذا الباب ، حيث نص الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج : « قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومعه حاشية الشبراملسي ( 3 / 333) . والمقصود من هذه النقول بيان أن قولك : هذا يعني أنها ( سـ تُخـل ) بأحد محظورات الإحرام , لو قامت بتغطية وجهها .. قول سقيم لم يقل به أحد ، بل اتفاق الفقهاء كافة على أن للمرأة أن تغطي وجهها عند وجود الرجال الأجانب . وسبق في النقول الحكم بالوجوب عند الفتنة .. ننتظر تعليقك .. بعدها ننطلق إلى أقوالك الأخرى التي فيها ما فيها .. |
|
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#8 |
![]() |
![]()
ولك ذلك وباذن الله ابين لك درجات الاحاديث الوارده
مع ذكر المصدر من طبقات المدلسين وغيره ولازلنا عند وعدنا ان يكون الحوار هادئا |
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#9 | |
![]() |
![]()
وهذا على عجل
اقتباس:
قال الحافظ المزي في كتابه "تهذيب الكمال": قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد ، و عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثان عن مسلم الأعور ، وكان شعبة ، وسفيان يحدثان عنه وهو منكر الحديث جداً . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان وكيع لا يسميه . قلت: لم ؟ قال: لضعفه . وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم الأعور ، فقال: هو دون ثوير ، وليث ابن أبى سليم ، ويزيد بن أبى زياد ، وكان يضعف . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه ، و هو ضعيف الحديث . وقال البخاري: يتكلمون فيه . وقال في موضع آخر: ضعيف ، ذاهب الحديث ، لا أروى عنه . وقال أبو داود: ليس بشيء . و قال النسائى: ليس بثقة . وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: غير ثقة . وقال النسائي في موضع آخر ، و على بن الحسين بن الجنيد: متروك . وقال أبو حاتم بن حبان: اختلط في آخر عمره ، فكان لا يدرى ما يحدث به . قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 10/136: وقال الفلاس أيضا: متروك الحديث . وقال أحمد أيضا: لا يكتب حديثه . وقال يحيى بن معين أيضا: ليس بثقة . وقال ابن المديني ، والعجلي: ضعيف الحديث . وقال الدارقطني: متروك . وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم . وقال الساجي: منكر الحديث ، وكان يقدم عليا على عثمان . حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المخزومي ، حدثنا يحيى القطان ، حدثني حفص بن غياث قال: قلت لمسلم الملائي: ممن سمعت هذا ؟ قال: من إبراهيم عن علقمة ، قلت: علقمة عن من ؟ قال: عن عبد الله ، قلت: عبد الله عن من ؟ قال: عن عائشة ـ يعنى أنه لا يدرى ما يحدث به . و من منكراته حديثه عن أنس في الطير ، رواه عنه ابن فضيل ، و ابن فضيل ثقة ، والحديث باطل. اهـ . وكذلك ضعفه الإمام الترمذي والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقال الذهبي: مسلم ترك. وضعفه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد , وضعفه الحافظ ابن حجر في الإصابة , وقال عنه السيوطي في اللآلئ المصنوعة: متروك. اذا لايؤخذ بحديثه ومثل هذه المسأئل ارى ان يرد فيها الشيخ المرسال فهو اهلا لها |
|
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]()
التعديل الأخير تم بواسطة شموع ; 10-23-2007 الساعة 04:48 AM
|
![]() |
#10 |
![]() |
![]()
برجاء اكمال قراءة الردود كاملة ثم التعقيب لنتجاوز هذه المسألة الى امور اهم
فكان الرد مني كاملا لما سبق طرحه منك اخي ونستفيد من النقاش فى هذا الموضوع ويستفيد القارئ الكريم من بعدنا |
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#11 | |
![]() |
![]() اقتباس:
اعذرك فى هذا فلسنا على عجلة فى النقاش فخذ راحتك اما اخذها حبة حبة فقد طرحت علينا ادلة كثيرة وبينت ما ينقضها فى الردود ثم يجب ان تعذر اختك فهي ليست بعالمة او اكاديمية وانما كما ذكرت لك تلميذة بالصفوف الاولية ولتواضعك الجم حاورتني فى هذه المسألة واشكرك على هدوء اعصابك و والتزامك بوعدك . |
|
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]()
التعديل الأخير تم بواسطة شموع ; 10-23-2007 الساعة 06:39 AM
|
![]() |
#12 |
![]() |
![]()
للرفع ربما الاخ غرمان نسي الموضوع
|
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#13 |
![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غرمان جوزيف كم اتمنى اكمال المحاورة والرد على ما طلب منك التعليق عليه شاكرة لك |
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#14 |
![]() |
![]()
قول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
تعليق : المعلوم عندي وعندك وعند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( نهى ) عن تغطية الوجه والكفين في الصلاة .. نهيا مغلّظا .. ولا تصح الصلاة عند تغطيتهما .. وفي الحديث 3 يقول أن الخمار واجب لصحة الصلاة ..! السؤال يا أخت شموع : ألا يدل هذا على أن الخمار ما يغطى به الرأس وليس الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخمار .. ونهى عن تغطية الوجه... فدل هذا على أن الخمار لا يشمل الوجه مطلقا ...!! هذا الفهم سقيم جدا ، وليس عليه الفقهاء ، ولبيان ذلك : ليس كل ما كان عورة في الصلاة كان عورة في باب النظر ، وهذا أمر محسوس متفق عليه عند الفقهاء : فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف العاتق في الصلاة ، مع أنه يجوز كشفه في الحج والعمرة !! ويجوز كشفه في باب النظر . والفخذان من العورة في الصلاة ، وعند بعض الفقهاء ليسا بعورة في باب النظر . وعلى التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر الفقهاء : قال المرداوي في الإنصاف : قَالَ الزركشي : أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة . وتأمل قوله على غير الصلاة . وقال الشهاب : "وما ذكره ـ أي البيضاوي ـ من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها مذهب الشافعي رحمه الله" عناية القاضي 6/373 وقال الألوسي في تفسيره : ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة . وقال البهوتي : "وهما أي الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها ، أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة" وقال ابن تيمية : "فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا" وقال عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/39 "والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها" وقال البيضاوي في تفسيره "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليست من العورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة" وقال الصنعاني في سبل السلام : "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد : كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة ، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه" فهذا صنيع الفقهاء في التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر ، وإذا ثبت هذا فاستدلالك بهذا النص بعيد لم يأت إلا من سوء فهم .. |
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]() |
![]() |
#15 | |
![]() |
![]() اقتباس:
وبالفعل فليس كلامه ، وإنما هو تعليل ابن قدامة في المغني !!! وقول الإمام أحمد هو هكذا : المحرمة لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها .. !! وفهم هذا الكلام إنما يكون بقراءة الردود السابقة .. فلا أدري ماذا نسمي هذا الفعل : عندما ينسب المرء كلاما إلى أحد الأئمة بالجزء والصفحة ، وهو ليس من كلامه .. هذا إما جهل فاضح أو كذب وتدليس .. ونعوذ بالله من الهوى .. وما زلنا في أول الردود .. |
|
![]() رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ![]()
التعديل الأخير تم بواسطة شموع ; 11-14-2007 الساعة 09:44 AM
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
آداب الحوار | القرش الصغير | المواضيع المكررة | 5 | 05-06-2011 10:26 PM |
جوزيف بلاتر يزور جنوب أفريقيا | أسيــ الظلام ــر | الساحة الرياضيّة | 0 | 09-16-2008 03:01 PM |
الدوار | المتنبي | الشعر الجنوبي للطرح الذاتي | 2 | 12-31-2004 01:59 PM |