الإهداءات


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-18-2006, 04:20 AM   #2


الصورة الرمزية سيّد الكواسر
سيّد الكواسر غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2676
 تاريخ التسجيل :  Jun 2005
 أخر زيارة : 06-23-2013 (09:14 PM)
 المشاركات : 483 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
رد: رســـــ(إلــى أبــي مـع الـتــحــيـــّة)ــالـــة



أحكام مهمة :1- تفضيل بعض الأبناء على بعض لا يجوز ، وإنما المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء ، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي ، كأن يكون أحدهم مقعداً لا يستطيع العمل ، أو كونه صاحب عائلة كبيرة ولا يكفي راتبه بالإنفاق عليهم ، أو كونه مشتغلاً بطلب العلم ، وتصرف العطية عن بعض الأولاد بسبب فسقه ومعاصيه ، أو عقوقه لوالديه ، أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه من العطية والهبة . وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله ، فإنه قال في تخصيص أحدهم بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ـ يعني الإيثار ـ ، والعطية في معناه . ويجوز التفضيل إذا سمح بقية الأخوة بذلك .
أو كان أحد الأبناء يقوم على خدمة والده أو والدته والقيام بشؤونه ، فيجوز إعطاؤه بقدر أجرة المثل ولا يزيد على ذلك ، حتى لا يقع في التفضيل .
يقول الشيخ عبدالله البسام :
إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض ، أو فضله دون البعض الآخر بلا مسوغ شرعي ، ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به ، ولا بما زاد به بعضهم على بعض ، فهل تمضي العطية لمن أُعطيها ، والإثم على الوالد المُفَضِل بينهم ؟ أم يرجع الورثة على المُعْطَى ويكونون فيها سواء ؟ [ سيأتي بيان آخر للمسألة فيما بعد إن شاء الله ] . ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول ، ومنهم الأئمة الأربعة . والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن العطية لا تثبت ، وللباقي الرجوع ، واختاره ابن عقيل ، والعكبري ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، واختاره الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ، وهو قول عروة بن الزبير ، وإسحاق . [ توضيح الأحكام 4/265 ] .قلت : والقول الثاني هو الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء المتأخرين ، لما فيه من الظلم والله تعالى نهى عن الظلم وحرمه على نفسه وعلى عباده ، فكيف تمضي العطية وهي ظلم ، بل العدل كل العدل أن توزع بين الأخوة والأخوات ، حتى لا يقع النزاع والخصومة بينهم ، ويفضي ذلك إلى القطيعة والكراهية والبغضاء ، بل قد يقتتلون من أجل ذلك الأمر ، وقد يؤدي بهم ذلك إلى كراهية والدهم ، فحفظاً للأواصر وصلة الرحم ، وإبراءً للذمة ، وخلاصاً لوالدهم من الإثم ، كان الصحيح في ذلك هو توزيع العطية بين الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
2- من أراد قسمة شيء من ماله بين أولاده فيجب عليه أن يقسمه بين الذكور والإناث مثل الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال بعض العلماء بل يقسمه بالتساوي في حياته ، أما بعد الممات فيكون القسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما أمر الله به ، وهذا مقتضى العدل ، ولعل الصواب في ذلك القول الثاني والعلم عند الله تعالى ، وهو أن يقسمه بالتساوي ، لما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بعدم التفريق بين الذكر والأنثى ، وهذا هو قول جمهور العلماء . والذي اختارته اللجنة الدائمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول عطار رحمه الله : ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى . وهذا مذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وقالوا : أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم ، أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا ، فلو بقي هذا العطاء إلا ما بعد وفاة المعطي فإنه سيقسم وفق المواريث ، أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالله أعدل الحاكمين ، وقد حكم بذلك بين الأولاد ، فكان من الواجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك .
3- ولا يجب على الإنسان التسوية بين أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم ، لأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء ، ولا يصح قياسهم على الأولاد ، وهذا هو القول الراجح . [ توضيح الأحكام 4/266 ] .
4- فإن كان في بطن الأم حملاً ، فإنه ينتظر حتى يوضع فيقسم له مع أخوته بالتساوي ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة شبيهة بهذه المسألة .

سؤال :
رجل له بنتان ، وله امرأة مطلقة وهي حامل ، وكتب لابنتيه ألفي دينار ، وأربع أملاك ، ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ، ولم يكتب له شيئاً ، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجوداً خارجاً عما كتبه لبنتيه ، وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية ، فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا ؟
فأجاب :
هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم ، إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا . فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض ، أو أعطاهن شيئاً ولم يقبضه لهن : فهذا العقد مفسوخ ، ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين . وأما مع حصول القبض : ففيه نزاع . وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده ، فلما مات ولد له حمل ، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث ، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك ، وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه ، وأما إذا وصى لهن بعد موته فهي غير لازمة باتفاق العلماء ، والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله ، يجب عليه أن يرده بعد موته ، طاعة لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أُمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . [ مجموع الفتاوى 31/276 ] .
5- ولا تجوز الزيادة لأحد من الأبناء على أحد باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماح كل واحد في حقه دون حق غيره ، فلا ينوب أحد عن أحد في التنازل .
6- ويحرم كتابة بيع وشراء صوري لا حقيقة له ، لأحد الأبناء دون الآخرين ، لأنه من الظلم والجور ، والتعدي على حقوق الآخرين . أما إن كان البيع حقيقياً فلا بأس بذلك ، لأن الابن في ذلك مثل الغريب في البيع والشراء .
7- والأفضل أن يترك الوالد قسمة أمواله إلا ما بعد موته ، حتى تكون ميراثاً للأبناء والبنات من بعده ، توزع وفق الشرع المطهر ، ويخرج من تبعة القسمة الغير عادلة .
8- ومن أصر على توزيع ماله على بعض أبنائه دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض ، فهو آثم والعياذ بالله ، وعليه أن يتق الله تعالى في أولاده وأن يعدل بينهم ، كما يحب هو أين يكونوا في بره سواء ، ومن أخذ شيئاً من الأبناء مما لا يحل له ، فهو آثم لمشاركته في الإثم والعدوان ، وجور الوالد أو الوالد في العطية ليس مسوغاً شرعياً بقبولها ، قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ومن أخذ أكثر من إخوانه يجب عليه رد الزيادة ، أو قبولها إذا كان في رده إغضاباً لوالديه ، ومن ثم توزيعها بالتساوي مع اخوته ، براءة للذمة ، وإنصافاً لإخوانه ، ورأفة بالوالد أو الوالدة من عقوبة الحيف والجور في العطاء .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال :
امرأة لها أولاد غير أشقاء ، فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته ، ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان المتصدق به . فهل تصح الصدقة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله . إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة ، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له ، بل يكون مشتركاً بينه وبين إخوته . والله أعلم . [ مجموع الفتاوى 31/272 ] .
الفرق بين النفقة والحاجة والعطية :
وهناك فرق بين الإنفاق والعطية ، فالإنفاق واجب على الوالد تجاه أولاده ، وليس بشرط أن يعدل بينهم في الإنفاق ، فقد يحتاج أحدهم إلى أكثر مما يحتاجه الآخرين ، فمثلاً قد يكون أحدهم طالباً في جامعة أو كلية والآخرين في الابتدائي أو المتوسط ، فلا شك أن طالب الجامعة يحتاج من المصاريف أكثر مما يحتاجه من هو أقل منه تعليماً ، وقد يكون أحدهم طويلاً ، والآخر قصيراً ، فيحتاج الطويل إلى خمسة أمتار من القماش ، ويحتاج الآخر إلى ثلاثة مثلاً ، فلا يلزم التسوية بينهم في ذلك ، لأنه هذا من قبيل الإنفاق وليس من جهة العطية والهبة ، وكذلك قد يكون أحدهم محتاجاً إلى الزواج ووالده قادر على تزويجه ، فيجب عليه أن يزوج ابنه ما دام أن الولد محتاج إلى الزواج ، وما يعطيه الوالد لولده من أجل تكاليف الزواج من باب النفقة ، وليس من باب الهبة والعطية ، وعلى ذلك فلا يلزم الوالد أن يعطي البقية مثل ما دفعه مهراً لأخيهم ، بل إذا قادراً على تزويجهم زوجهم كل حسب المهر المطلوب ، فالمهر ، قد يكون غالياً أو رخيصاً ، وكذلك لو احتاج أحد لأبناء إلى العلاج فدفع الأب تكاليف العلاج ، فإنه لا يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثل ما دفعه لعلاج أخيهم لأن تلك التكاليف كانت لحاجة ، وكذلك ما يعطيه الأب لأولاده في المدارس من نقود فلا تجب التسوية بينهم في ذلك ، لأن طالب الابتدائي لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه طالب المتوسط والثانوي ، فقد يكفي أحدهم ريالين ، ولا تكفي الآخرين ، فقد يعطي الوالد أحد أبنائه ثلاثة ريالات ، ويعطي الآخر أربعة ، فهذه أمور احتياجية وليست من باب الهبة والعطية ، فالأمور بحسبها ، المقصود من ذلك ، أن هناك فرق بين النفقة والحاجة ، وبين العطية والهبة من حيث التسوية فيهما بين الأولاد .
لكن ثمة مسألة مهمة : وهي أن الأب قد يرسل أحد أبنائه لشراء شئٍ ما ، فيشتري الابن تلك السلعة ، ويبقى معه بعض النقود ، فهنا قد يقول الأب ، خذ الباقي ، فهذا لا يجوز حتى يعطي بقية أولاده مثله ، وإلا فإن الوالد يأخذ الباقي ، من باب العدل بين الأولاد .

الرجوع في الهبة :
واستكمالاً للموضوع ، لابد من معرفة الحكم الشرعي فيما إذا أراد الوالد الرجوع في هبته ، وكذلك الرجوع في الهبة عامة .
وهذه جملة من الأحاديث الدالة على تحريم ذلك :
1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه " وفي لفظ : " العائد في هبته ، كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
2- وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " [ أخرجه الخمسة بسند صحيح ، انظر الإرواء 6/65 ] .
3- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه " [ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم . انظر إرواء الغليل 6/64 ] .
قال الألباني رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس :
الحديث بعمومه يفيد المنع من الرجوع في الهبة . [ السلسلة الضعيفة 1/540 ] .
وقال المبارك فوري في حديث ابن عباس :
الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة ، ويستثنى منه الوالد فيما يعطي ولده ، للحديث الآتي ، وخالف ذلك الحنفية فذهبوا إلى حِل الرجوع في الهبة ، وقال بعضهم في تأويل هذا الحديث : إن قوله : " كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه " يدل على عدم التحريم ، لأن الكلب غير مكلف ، فالقيء ليس بحرام عليه ، قلت : لما كان الكلب غير مكلف لا يصح أن يقال إن القيء حلال له أو حرام عليه ، لأن التحليل والتحريم من فروع التكليف ، كما لا يصح في الشجر أو الحجر أن يقال إنه أعمى أو بصير ، لعدم كونه محلاً للعمى أو البصارة ، فلا يمكن أن يكون التشبيه في هذا الحديث من حيث التحليل أو التحريم ، ولما لم يمكن أن يكون التشبيه بأحد من هذين الوجهين ، لم يبق له دلالة على التحليل أو التحريم أصلاً ، والتحريم ثابت بالنص الصريح فتعين المصير إليه ، وأما التشبيه فهو لتقبيح هذا الحرام واستهجانه وإظهار شدة خبثه وفظاعته وسوء منظره ، وليت شعري كيف يرضى إنسان أن ينزل إلى درجة الكلب ، ثم إلى درجة أن يقيئ ثم يأكل قيئه . [ التعليق على بلوغ المرام 275 ] .
المقصود أن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة ، ولكن متى ؟ إذا قبضت ، وذلك مقتضى التشبيه ، أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواهب وانفصلت ، لأن القيء قد انفصل من الكلب ثم رجع . فإذا وهب الإنسان شيئاً وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه فإن رجع كان ذلك حراماً ، وأما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراماً ، وليس من باب الرجوع في الهبة ولكن من باب إخلاف الوعد ، لأن من وعد وجب عليه الوفاء ، وكون الإنسان يقول لآخر سأعطيك كذا ، فهذا من باب الوعد فيلزم الوفاء به ، وإن أخلف الوعد فقد التحق بصفات المنافقين ، ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين ، وحذر منها أشد تحذير ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن المطلوب " ، وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن المطلوب ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " [ أخرجه البخاري ومسلم ، وزاد مسلم : " ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم ] ، فالرجوع في الهبة حرام سواءً كان قبل القبض أو بعده وهذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى .
لكن يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت على سبيل المعاوضة ، كأن يعطي إنساناً سيارة مثلاً على أن ينتظر منه أن يعطيه بدلها هدية أو يتقرب إليه للعمل عنده ، وكان معروفاً أن من قدم هدية يجزى عليها أو ما شابه ذلك .
فالهبة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : هبة مطلقة لا تقتضي عوضاً ، لأنها عطية على وجه التبرع ، يقصد بها التودد ، سواءً كانت لمن دونه أو أعلى منه أو مثله وهي الأصل .
القسم الثاني : هبة يقصد بها الثواب في الدنيا ، فهذه حكمها حكم البيع ، والغالب أن المهدي يقصد بها أن يُعطى أكثر مما أهدى ، لأن الغالب أن المُهدي فقير ، والمُهدى إليه أغنى منه ، وفيها نزل قوله تعالى : " ولا تمنن تستكثر " ، أي لا تعطي شيئاً لتأخذ أكثر منه . فينبغي لصاحب الهدية ألا يطمع في ابتزاز أموال الناس بل يقصد بهديته الأجر والمثوبة من عند الله تعالى ، لكن من أعطى هدية وهو يطمع في الثواب والعوض ، فالأفضل أن يُعطى حتى يرضى ، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها ، فقال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن لا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي " [ حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه ابن حبان . انظر بلوغ المرام ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأثابه منها بست بكرات فتسخطها الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يعذرني من فلان أهدى إلي لقحة فكأني أنظر إليها في وجه بعض أهله ، فأثبته منه بست بكرات فتسخطها لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي " [ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ] . ولكن يُشرع لمن أُهدي إليه هدية أن يثيب عليها ، لما جاء في الحديثين السابقين ، ولما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها " [ أخرجه البخاري ] ، وغير ذلك من الأدلة الدالة على مكافئة صاحب المعروف ، ولا شك أن الهدية من المعروف ، لكن ينبغي لصاحبها ألا يطلب عليها أجراً أو ثواباً إلا من الله تعالى ، لكن إن كان صاحب الهدية يرجو ثوابها من المهدى إليه فله ذلك ، وإن لم يُعط بدلها فله الرجوع في هديته ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثب عليها " [ الحديث صحيح ولكنه موقوف على عمر رضي الله عنه ، قال ابن حجر في التلخيص : روي عن عمر رضي الله عنه ، وروي مرفوعاً وهو وهم ] ، فالحديث يدل على أن هبة الثواب الدنيوي أن يستردها صاحبها إذا لم يُثب عليها . [ انظر شرح ابن عثيمين على بلوغ المرام / باب الهبة ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 31/285وما بعده توضيح الأحكام 4/269 ، 280 ] .
وكذلك لا يجوز لمن وهب هدية أن يشتريها ممن أهداها له ، لحديث عمر بن الخطاب السابق ، كمن أهدى آخر سيارة وأراد المهدى إليه أن يبيعها ، فلا يجوز للمهدي أن يشتريها للحديث السابق ، لكن إن كان المهدى إليه باعها من غيره ، ثم أراد الثاني أن يبيعها فإنه يجوز للمهدي الأول أن يشتريها ، لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له . [ فتاوى اللجنة الدائمة 16/184 ] .

العدل بين الزوجات :
الزواج راحة واطمئنان ، وسكن وبث للأحزان بين الزوجين ، فيجب على كل منهما احترام مشاعر الآخر ، وان يكون العدل والإحسان هو أساس البناء ، وأن يكون الشرع المطهر من الكتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو أساس الحياة بين الزوجين ، حتى ينعم الجميع بالراحة والاستقرار .
والأصل في الزواج هو التعدد ، قال الله تعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " [ النساء 3 ] . فالتعدد قضية محسومة من قبل الشرع ، ولا مجال للرأي فيها ، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولكن ليس التعدد العشوائي هو ما حث على الكتاب والسنة ، بل التعدد وفق ضوابطه الشرعية ، ومن أعظم ذلك العدل بين الزوجات ، وألا يكون هناك ظلم لإحداهن بسبب الميل إلى الأخرى ، فمن رأى من نفسه عدم القدرة على العدل بين الزوجات أقول يحرم عليه أن يعدد ، حتى لا يوقع نفسه في الإثم والمعصية . ومن كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت والهدية وغير ذلك ، لقد جاء التشريع بالتعدد في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن يشرع المولى جل وعلا أمراً يكون في ضرر وظلم للناس ، إذ لا يُتصور ذلك أبداً ، ومن اعتقد مثل ذلك الأمر فقد هوى ، وزاغ عن الصراط المستقيم ، وكفر كفراً مبيناً ، فلما عُلم أن الشريعة الإسلامية قد أباحت التعدد ، عُلم بالضرورة أن في التعدد فائدة كبيرة وعظيمة ، وفيه خير وبركة للبشرية جمعاء ، بل فقدان التعدد سبب العديد من الكوارث والنكبات على مستوى المجتمعات ، وأوجد العديد من المشاكل والبلاقع التي تئن منها كثير من البيوتات ، لقد كثر العوانس والمطلقات في البيوت ، وعلى المرء المنصف الطالب للحق أن يعلم ذلك .

همسة في أذن المرأة :
على المرأة الصادقة مع الله تعالى أن تنظر إلى التعدد بعين العانس والمطلقة التي تبحث عن زوج وأسرة وأولاد ، فلا ينظر الإنسان إلى التعدد من زاوية واحدة فقط ، وهي ظروف الزوجة الأولى ، بل يجب أن لا يُغفل جانب المصالح العظيمة التي ترتب عليها تعدد الزوجات ومن أهمها امتثال أمر الله تعالى ، ومنها مصالح الزوجة الثانية ، فهذه المرأة الثانية التي سيأخذها الرجل زوجة ثانية ، هذه فرصتها ، فلماذا تضيع هذه الفرصة ، وإذا لم تتزوج بهذا الرجل فاتها قطار الزواج ، وربما تحرم من الذرية وبناء الأسرة المسلمة ، واللبنات الأولى في المجتمع المؤمن ، وما أثير من أن الزواج بأكثر من واحدة يجلب المشاكل ، فهذا أمر عار عن الصحة وبعيد عن الحقيقة ، فالرجل العاقل المؤمن المتتبع لكتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، يعلم علم اليقين أن ذلك هراء وكلام لا صحة له ، بل التعدد جزء من السعادة ، أما المشاكل فلا يخلو بيت منها على الإطلاق ، بل بعض الناس ليس له إلا امرأة واحدة ، ومع ذلك فهي تكيل له من العناء والتعب ما لا يعلم به إلا الله ، فأمر المشاكل ليس عائقاً عن التعدد بل هو أعظم السبل إلى التعدد ، لأن الرجل إلا لم يجد السعادة في بيت وجدها في الآخر ، وهناك من النساء من ترفض التعدد لا لشيء ، إلا لجهل منها بحكم الشرع في ذلك ، وحب للسيطرة والتملك ، ولو كان لديها بنات في سن الزواج وتقدم لخطبتهن رجال متزوجون لما رفضت ذلك إطلاقاً ، فكيف ترضى لبناتها ذلك ولا ترضاه لبنات المسلمين ، وهنا أمر مهم للمُعدد : هل التعدد تقليداً أم حاجة ؟ فإن كان التعدد هو التقليد فهذا قد يقع في الإثم والذنب وهو لا يشعر بذلك ، أما إن كانت هناك حاجة ملحة للتعدد فهذه هي السنة ، واعلمي أيتها المرأة أن التعدد خير لك من الطلاق ، فالطلاق يدمر الأسر ويزري بها ، ويضيع معه الأطفال ، وقد تصبح المطلقة ممن لا يرغب بالزواج منها أحد ، فالمرأة مهما بلغت من العلم ، والجاه والمنصب والمال ، فلا بد لها من الرجل ، فلا بد أن ترضى المرأة بذلك ولتعلم أن كل إنسان في هذه الدنيا لا يأخذ إلا نصيبه ، وما كُتب له منها .
وكم هن النساء اللاتي مررن بتجربة فاشلة مع الزوج الأول ، إما بسبب ظلمه وعناده ، أو لحمقه وجهله ، أو بسبب ضعف دينه وتعاطيه المحرمات ، فكل تلك الأمور وغيرها سبب للطلاق ، فهذه المطلقة لا ذنب لها ، فلا يمنع أن تجرب مع زوج آخر قد يكون فيه سعادة الأسر جميعاً .
أعود فأقول : أن المرأة العاقلة ذات الدين ، وصاحبة الخلق ، ومن تطيع ربها ، وتتبع سنة نبيها ، ومن تحب الخير لأخواتها ، وتريد الإيثار ، أقول : أن مثل هذه المرأة لا بد أن تعلم أن التعدد شُرع من أجل المصلحة الاجتماعية للفرد والأمة الإسلامية ، من التكاثر في النسل ، وإنقاذ الكثير من العوانس وانتشالهن من براثن أهل السوء ودعاة التبرج والإباحية .

العدل أساس التعدد :
وأساس التعدد العدل ، وقد جاء الوعيد الشديد لمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " [ أخرجه الخمسة وغيرهم ، وصحح إسناده حمزة الزين في تحقيق المسند 9/390 ، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط 16/107 ] ، وفي رواية : " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً " والشك من أحد الرواة وهو يزيد [ أخرجه الخمسة وغيرهم ، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند 8/58 ، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 13/320 ] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل " [ أخرجه الخمسة وغيرهم وقد سبق ] ، وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى ، دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يُملك ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " [ أخرجه الخمسة ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود صـ 164ـفحة ] ، وعلى ذلك فلا يحل لزوج أن يخص زوجة دون الأخرى بأي هبة أو هدية أو صدقة ، بل يجب عليه أن يعطي كل واحدة مثل ضرتها . إلا أن يسمح باقي الزوجات . [ فتاوى اللجنة الدائمة 16/189 وما بعدها ] .

وقال الخطابي رحمه الله :
في الأدلة السابقة دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر ، وإنما المكروه ـ والكراهة هنا كراهة تحريم ـ من الميل ، هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب ، فإن القلوب لا تُملك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " ، وفي هذا نزل قوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " [ النساء 129 ] ، [ معالم السنن 3 / 188 ] .

يقول السيد قطب رحمه الله تعالى :
في تفسير قوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً " [ النساء 129 ] : إن الله الذي فطر النفس البشرية ، يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم أعطاها خطاماً لينظم حركتها فقط ، لا ليعدمها ويقتلها .
من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات ، فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات ، وهذا ميل لا حيلة فيه ، ولا يملك محوه أو قتله ، فالله تبارك وتعالى لا يحاسبه على أمر خارج عن إرادته ولا حول له فيه ولا قوة ، فلا يكون الرجل موزعاً بين ميل لا يملكه ، وأمر لا يطيقه ، فأمر القلب خارج عن إرادة بني البشر فلا يملكه إلا الخالق سبحانه ، لكن هناك من العدل ما هو داخل في إرادتهم ، فهناك العدل في المعاملة ، والعدل في القسمة ، والعدل في المبيت ، والعدل في النفقة ، والعدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان ، وهذا هو المطالب به الأزواج ، هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل وينظمه . [ في ظلال القرآن بتصرف 2/770 ] .

وقال ابن العربي :
قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة ـ تابعي كبير ثقة ثبت ـ عن هذه الآية ـ يعني الآية السابقة ـ فقال : هو الحب والجماع .
وصدق فإن ذلك لا يملكه أحد ، إذ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، يصرفه كيف يشاء ، وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى ، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف . [ أحكام القرآن 1/550 ] .

وقال أبو بكر الجصاص :
يجب القسم بين النساء بالعدل ، وأنه إذا لم يعدل فالفرقة أولى ، لقوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، فقال تعالى بعد ذكره ما يجب لها من العدل في القسم وترك إظهار الميل عنها إلى غيرها : " وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " ، تسلية لكل واحد منهما عن الآخر ، وأن كل واحد منهما سيغنيه الله عن الآخر ، إذا قصدا بهذه الفرقة الخوف من الله تعالى بعد القيام بحقوق كل منهما للآخر . [ أحكام القرآن 2/356 ] .

قال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله :
القسم واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته ، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن عن الأخرى فيما يقدر عليه من النفقة ، والمبيت ، وحسن المقابلة ، ونحو ذلك . أما ما يتعلق بالقلب فيما لا يقدر عليه من المحبة والميل القلبي ، ولا ما يترتب عليه رغبة في جماع واحدة دون الأخرى ، فهذه أمور ليست في طوق الإنسان ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وقال تعالى : " ولا تميلوا كل الميل " وفي ذلك دليل على المسامحة في بعض الميل ، وقال تعالى : " واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه " ، وقال تعالى : " لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم " ، وعماد القسم الليل ، لأنه مأوى الإنسان إلى منزله ، وفيه يسكن إلى أهله وينام على فراشه ، والنهار للمعاش ، والاشتغال ، والنهار يتبع الليل فيدخل في القسم تبعاً ، لما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة . [ متفق عليه ] ، وقالت عائشة : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي ، وإنما قبض نهاراً ، وهو تبع لليلة الماضية . [ توضيح الأحكام 4 / 515 ] .
وعن عروة رضي الله عنه قال : قال عائشة رضي الله عنها " يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها " [ أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن ، وصححه الحاكم ] ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته ويتفقد أحوالهن ولكن من غير جماع ، أو مبيت ، ولا يكون مبيته إلا عند التي هو يومها ، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم ، وقسمه بينهن ، لأنه لو لم يتفقد أحوال الواحدة إلا في يومها ، لكان في ذلك مشقة عليهن لكثرتهن ، ولاحتياج كل واحدة لشيء من متطلبات الحياة ، فكان عليه الصلاة والسلام يطوف عليهن ويداعبهن ويلاطفهن من غير جماع ، وذلك لتطمئن نفوسهن ، مع أن الله تعالى لم يوجب على نبيه القسم بين نسائه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، وله أن يرجي من يشاء منهن ويؤي إليه من يشاء ، وأن أعينهن قارة وراضية بذلك ، لأنه أمر الله تعالى ، ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس مع نسائه ، وأعظمهم قسماً لهن . وكان دورانه صلى الله عليه وسلم على نسائه بعد صلاة العصر ، ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن . . . الحديث " [ متفق عليه ] .

خاتمة :
هذا ما تيسر لي كتابته في هذا الموضوع الشائك الخطير ، والذي أجحف فيه كثير من الآباء والأمهات والأزواج ، ففضلوا بعض الأولاد على بعض ، مما أوقع الأبناء في العقوق ، وأوقع الآباء في تضييع الحقوق ، وفُضلت بعض الزوجات على بعض ، فألحق الجميع بأنفسهم الإثم والذنب ، فكانت كتابتي للموضوع من باب قوله تعالى : " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " ، لعل الله تعالى أن يكتب لهذا الموضوع النور ، كي يقرأه من لا علم له به ، ويسمعه من جهل به ، ويعيه من غفل عنه ، فيرتدع عما يفعله أو أقدم على فعله ، ويرد الحقوق إلى أهلها ، ويعطي كل ذي حق حقه ، لتعود الأمور إلى نصابها ، والموازين إلى استيفائها ، وهو سبحانه خير مسؤول ، وأعظم مأمول ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
[/FONT][/SIZE][/COLOR]


 


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تـمــديـــد الإجـــازه إلــى ....؟؟ بن خشيـل المواضيع العامة والإخبارية 12 01-17-2010 01:56 AM
أبــي أعــرف مـن الـغـلـطــان..؟؟ "الناقد" عطر الكلمات 9 12-12-2005 08:01 PM
رســـــ إلى مـــغــــرور ـــــــالـــــة 000 ؟؟ سمراء عطر الكلمات 5 05-01-2005 10:59 PM
قـلــبٌ بـحـاجــة إلــى شــحــن الفتى البارقي مواضيع الحوار والنقاش 2 06-05-2004 11:28 PM
رسالتــي إلــى الأخت العنـــا سعيد العمري مجلس الأعضاء 19 01-19-2004 02:25 PM


الساعة الآن 06:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir