![]() |
|
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#2 |
![]() |
![]()
أحكام مهمة :1- تفضيل بعض الأبناء على بعض لا يجوز ، وإنما المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء ، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي ، كأن يكون أحدهم مقعداً لا يستطيع العمل ، أو كونه صاحب عائلة كبيرة ولا يكفي راتبه بالإنفاق عليهم ، أو كونه مشتغلاً بطلب العلم ، وتصرف العطية عن بعض الأولاد بسبب فسقه ومعاصيه ، أو عقوقه لوالديه ، أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه من العطية والهبة . وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله ، فإنه قال في تخصيص أحدهم بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ـ يعني الإيثار ـ ، والعطية في معناه . ويجوز التفضيل إذا سمح بقية الأخوة بذلك .
أو كان أحد الأبناء يقوم على خدمة والده أو والدته والقيام بشؤونه ، فيجوز إعطاؤه بقدر أجرة المثل ولا يزيد على ذلك ، حتى لا يقع في التفضيل . يقول الشيخ عبدالله البسام : إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض ، أو فضله دون البعض الآخر بلا مسوغ شرعي ، ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به ، ولا بما زاد به بعضهم على بعض ، فهل تمضي العطية لمن أُعطيها ، والإثم على الوالد المُفَضِل بينهم ؟ أم يرجع الورثة على المُعْطَى ويكونون فيها سواء ؟ [ سيأتي بيان آخر للمسألة فيما بعد إن شاء الله ] . ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول ، ومنهم الأئمة الأربعة . والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن العطية لا تثبت ، وللباقي الرجوع ، واختاره ابن عقيل ، والعكبري ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، واختاره الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ، وهو قول عروة بن الزبير ، وإسحاق . [ توضيح الأحكام 4/265 ] .قلت : والقول الثاني هو الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء المتأخرين ، لما فيه من الظلم والله تعالى نهى عن الظلم وحرمه على نفسه وعلى عباده ، فكيف تمضي العطية وهي ظلم ، بل العدل كل العدل أن توزع بين الأخوة والأخوات ، حتى لا يقع النزاع والخصومة بينهم ، ويفضي ذلك إلى القطيعة والكراهية والبغضاء ، بل قد يقتتلون من أجل ذلك الأمر ، وقد يؤدي بهم ذلك إلى كراهية والدهم ، فحفظاً للأواصر وصلة الرحم ، وإبراءً للذمة ، وخلاصاً لوالدهم من الإثم ، كان الصحيح في ذلك هو توزيع العطية بين الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين . 2- من أراد قسمة شيء من ماله بين أولاده فيجب عليه أن يقسمه بين الذكور والإناث مثل الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال بعض العلماء بل يقسمه بالتساوي في حياته ، أما بعد الممات فيكون القسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما أمر الله به ، وهذا مقتضى العدل ، ولعل الصواب في ذلك القول الثاني والعلم عند الله تعالى ، وهو أن يقسمه بالتساوي ، لما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بعدم التفريق بين الذكر والأنثى ، وهذا هو قول جمهور العلماء . والذي اختارته اللجنة الدائمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول عطار رحمه الله : ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى . وهذا مذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وقالوا : أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم ، أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا ، فلو بقي هذا العطاء إلا ما بعد وفاة المعطي فإنه سيقسم وفق المواريث ، أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالله أعدل الحاكمين ، وقد حكم بذلك بين الأولاد ، فكان من الواجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك . 3- ولا يجب على الإنسان التسوية بين أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم ، لأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء ، ولا يصح قياسهم على الأولاد ، وهذا هو القول الراجح . [ توضيح الأحكام 4/266 ] . 4- فإن كان في بطن الأم حملاً ، فإنه ينتظر حتى يوضع فيقسم له مع أخوته بالتساوي ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة شبيهة بهذه المسألة . سؤال : رجل له بنتان ، وله امرأة مطلقة وهي حامل ، وكتب لابنتيه ألفي دينار ، وأربع أملاك ، ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ، ولم يكتب له شيئاً ، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجوداً خارجاً عما كتبه لبنتيه ، وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية ، فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا ؟ فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم ، إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا . فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض ، أو أعطاهن شيئاً ولم يقبضه لهن : فهذا العقد مفسوخ ، ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين . وأما مع حصول القبض : ففيه نزاع . وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده ، فلما مات ولد له حمل ، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث ، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك ، وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه ، وأما إذا وصى لهن بعد موته فهي غير لازمة باتفاق العلماء ، والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله ، يجب عليه أن يرده بعد موته ، طاعة لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أُمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . [ مجموع الفتاوى 31/276 ] . 5- ولا تجوز الزيادة لأحد من الأبناء على أحد باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماح كل واحد في حقه دون حق غيره ، فلا ينوب أحد عن أحد في التنازل . 6- ويحرم كتابة بيع وشراء صوري لا حقيقة له ، لأحد الأبناء دون الآخرين ، لأنه من الظلم والجور ، والتعدي على حقوق الآخرين . أما إن كان البيع حقيقياً فلا بأس بذلك ، لأن الابن في ذلك مثل الغريب في البيع والشراء . 7- والأفضل أن يترك الوالد قسمة أمواله إلا ما بعد موته ، حتى تكون ميراثاً للأبناء والبنات من بعده ، توزع وفق الشرع المطهر ، ويخرج من تبعة القسمة الغير عادلة . 8- ومن أصر على توزيع ماله على بعض أبنائه دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض ، فهو آثم والعياذ بالله ، وعليه أن يتق الله تعالى في أولاده وأن يعدل بينهم ، كما يحب هو أين يكونوا في بره سواء ، ومن أخذ شيئاً من الأبناء مما لا يحل له ، فهو آثم لمشاركته في الإثم والعدوان ، وجور الوالد أو الوالد في العطية ليس مسوغاً شرعياً بقبولها ، قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ومن أخذ أكثر من إخوانه يجب عليه رد الزيادة ، أو قبولها إذا كان في رده إغضاباً لوالديه ، ومن ثم توزيعها بالتساوي مع اخوته ، براءة للذمة ، وإنصافاً لإخوانه ، ورأفة بالوالد أو الوالدة من عقوبة الحيف والجور في العطاء . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال : امرأة لها أولاد غير أشقاء ، فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته ، ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان المتصدق به . فهل تصح الصدقة أم لا ؟ الجواب : الحمد لله . إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة ، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له ، بل يكون مشتركاً بينه وبين إخوته . والله أعلم . [ مجموع الفتاوى 31/272 ] . الفرق بين النفقة والحاجة والعطية : وهناك فرق بين الإنفاق والعطية ، فالإنفاق واجب على الوالد تجاه أولاده ، وليس بشرط أن يعدل بينهم في الإنفاق ، فقد يحتاج أحدهم إلى أكثر مما يحتاجه الآخرين ، فمثلاً قد يكون أحدهم طالباً في جامعة أو كلية والآخرين في الابتدائي أو المتوسط ، فلا شك أن طالب الجامعة يحتاج من المصاريف أكثر مما يحتاجه من هو أقل منه تعليماً ، وقد يكون أحدهم طويلاً ، والآخر قصيراً ، فيحتاج الطويل إلى خمسة أمتار من القماش ، ويحتاج الآخر إلى ثلاثة مثلاً ، فلا يلزم التسوية بينهم في ذلك ، لأنه هذا من قبيل الإنفاق وليس من جهة العطية والهبة ، وكذلك قد يكون أحدهم محتاجاً إلى الزواج ووالده قادر على تزويجه ، فيجب عليه أن يزوج ابنه ما دام أن الولد محتاج إلى الزواج ، وما يعطيه الوالد لولده من أجل تكاليف الزواج من باب النفقة ، وليس من باب الهبة والعطية ، وعلى ذلك فلا يلزم الوالد أن يعطي البقية مثل ما دفعه مهراً لأخيهم ، بل إذا قادراً على تزويجهم زوجهم كل حسب المهر المطلوب ، فالمهر ، قد يكون غالياً أو رخيصاً ، وكذلك لو احتاج أحد لأبناء إلى العلاج فدفع الأب تكاليف العلاج ، فإنه لا يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثل ما دفعه لعلاج أخيهم لأن تلك التكاليف كانت لحاجة ، وكذلك ما يعطيه الأب لأولاده في المدارس من نقود فلا تجب التسوية بينهم في ذلك ، لأن طالب الابتدائي لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه طالب المتوسط والثانوي ، فقد يكفي أحدهم ريالين ، ولا تكفي الآخرين ، فقد يعطي الوالد أحد أبنائه ثلاثة ريالات ، ويعطي الآخر أربعة ، فهذه أمور احتياجية وليست من باب الهبة والعطية ، فالأمور بحسبها ، المقصود من ذلك ، أن هناك فرق بين النفقة والحاجة ، وبين العطية والهبة من حيث التسوية فيهما بين الأولاد . لكن ثمة مسألة مهمة : وهي أن الأب قد يرسل أحد أبنائه لشراء شئٍ ما ، فيشتري الابن تلك السلعة ، ويبقى معه بعض النقود ، فهنا قد يقول الأب ، خذ الباقي ، فهذا لا يجوز حتى يعطي بقية أولاده مثله ، وإلا فإن الوالد يأخذ الباقي ، من باب العدل بين الأولاد . الرجوع في الهبة : واستكمالاً للموضوع ، لابد من معرفة الحكم الشرعي فيما إذا أراد الوالد الرجوع في هبته ، وكذلك الرجوع في الهبة عامة . وهذه جملة من الأحاديث الدالة على تحريم ذلك : 1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه " وفي لفظ : " العائد في هبته ، كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه " [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 2- وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " [ أخرجه الخمسة بسند صحيح ، انظر الإرواء 6/65 ] . 3- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه " [ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم . انظر إرواء الغليل 6/64 ] . قال الألباني رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس : الحديث بعمومه يفيد المنع من الرجوع في الهبة . [ السلسلة الضعيفة 1/540 ] . وقال المبارك فوري في حديث ابن عباس : الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة ، ويستثنى منه الوالد فيما يعطي ولده ، للحديث الآتي ، وخالف ذلك الحنفية فذهبوا إلى حِل الرجوع في الهبة ، وقال بعضهم في تأويل هذا الحديث : إن قوله : " كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه " يدل على عدم التحريم ، لأن الكلب غير مكلف ، فالقيء ليس بحرام عليه ، قلت : لما كان الكلب غير مكلف لا يصح أن يقال إن القيء حلال له أو حرام عليه ، لأن التحليل والتحريم من فروع التكليف ، كما لا يصح في الشجر أو الحجر أن يقال إنه أعمى أو بصير ، لعدم كونه محلاً للعمى أو البصارة ، فلا يمكن أن يكون التشبيه في هذا الحديث من حيث التحليل أو التحريم ، ولما لم يمكن أن يكون التشبيه بأحد من هذين الوجهين ، لم يبق له دلالة على التحليل أو التحريم أصلاً ، والتحريم ثابت بالنص الصريح فتعين المصير إليه ، وأما التشبيه فهو لتقبيح هذا الحرام واستهجانه وإظهار شدة خبثه وفظاعته وسوء منظره ، وليت شعري كيف يرضى إنسان أن ينزل إلى درجة الكلب ، ثم إلى درجة أن يقيئ ثم يأكل قيئه . [ التعليق على بلوغ المرام 275 ] . المقصود أن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة ، ولكن متى ؟ إذا قبضت ، وذلك مقتضى التشبيه ، أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواهب وانفصلت ، لأن القيء قد انفصل من الكلب ثم رجع . فإذا وهب الإنسان شيئاً وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه فإن رجع كان ذلك حراماً ، وأما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراماً ، وليس من باب الرجوع في الهبة ولكن من باب إخلاف الوعد ، لأن من وعد وجب عليه الوفاء ، وكون الإنسان يقول لآخر سأعطيك كذا ، فهذا من باب الوعد فيلزم الوفاء به ، وإن أخلف الوعد فقد التحق بصفات المنافقين ، ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين ، وحذر منها أشد تحذير ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن المطلوب " ، وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن المطلوب ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " [ أخرجه البخاري ومسلم ، وزاد مسلم : " ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم ] ، فالرجوع في الهبة حرام سواءً كان قبل القبض أو بعده وهذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى . لكن يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت على سبيل المعاوضة ، كأن يعطي إنساناً سيارة مثلاً على أن ينتظر منه أن يعطيه بدلها هدية أو يتقرب إليه للعمل عنده ، وكان معروفاً أن من قدم هدية يجزى عليها أو ما شابه ذلك . فالهبة تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : هبة مطلقة لا تقتضي عوضاً ، لأنها عطية على وجه التبرع ، يقصد بها التودد ، سواءً كانت لمن دونه أو أعلى منه أو مثله وهي الأصل . القسم الثاني : هبة يقصد بها الثواب في الدنيا ، فهذه حكمها حكم البيع ، والغالب أن المهدي يقصد بها أن يُعطى أكثر مما أهدى ، لأن الغالب أن المُهدي فقير ، والمُهدى إليه أغنى منه ، وفيها نزل قوله تعالى : " ولا تمنن تستكثر " ، أي لا تعطي شيئاً لتأخذ أكثر منه . فينبغي لصاحب الهدية ألا يطمع في ابتزاز أموال الناس بل يقصد بهديته الأجر والمثوبة من عند الله تعالى ، لكن من أعطى هدية وهو يطمع في الثواب والعوض ، فالأفضل أن يُعطى حتى يرضى ، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها ، فقال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن لا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي " [ حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه ابن حبان . انظر بلوغ المرام ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأثابه منها بست بكرات فتسخطها الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يعذرني من فلان أهدى إلي لقحة فكأني أنظر إليها في وجه بعض أهله ، فأثبته منه بست بكرات فتسخطها لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي " [ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ] . ولكن يُشرع لمن أُهدي إليه هدية أن يثيب عليها ، لما جاء في الحديثين السابقين ، ولما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها " [ أخرجه البخاري ] ، وغير ذلك من الأدلة الدالة على مكافئة صاحب المعروف ، ولا شك أن الهدية من المعروف ، لكن ينبغي لصاحبها ألا يطلب عليها أجراً أو ثواباً إلا من الله تعالى ، لكن إن كان صاحب الهدية يرجو ثوابها من المهدى إليه فله ذلك ، وإن لم يُعط بدلها فله الرجوع في هديته ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثب عليها " [ الحديث صحيح ولكنه موقوف على عمر رضي الله عنه ، قال ابن حجر في التلخيص : روي عن عمر رضي الله عنه ، وروي مرفوعاً وهو وهم ] ، فالحديث يدل على أن هبة الثواب الدنيوي أن يستردها صاحبها إذا لم يُثب عليها . [ انظر شرح ابن عثيمين على بلوغ المرام / باب الهبة ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 31/285وما بعده توضيح الأحكام 4/269 ، 280 ] . وكذلك لا يجوز لمن وهب هدية أن يشتريها ممن أهداها له ، لحديث عمر بن الخطاب السابق ، كمن أهدى آخر سيارة وأراد المهدى إليه أن يبيعها ، فلا يجوز للمهدي أن يشتريها للحديث السابق ، لكن إن كان المهدى إليه باعها من غيره ، ثم أراد الثاني أن يبيعها فإنه يجوز للمهدي الأول أن يشتريها ، لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له . [ فتاوى اللجنة الدائمة 16/184 ] . العدل بين الزوجات : الزواج راحة واطمئنان ، وسكن وبث للأحزان بين الزوجين ، فيجب على كل منهما احترام مشاعر الآخر ، وان يكون العدل والإحسان هو أساس البناء ، وأن يكون الشرع المطهر من الكتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو أساس الحياة بين الزوجين ، حتى ينعم الجميع بالراحة والاستقرار . والأصل في الزواج هو التعدد ، قال الله تعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " [ النساء 3 ] . فالتعدد قضية محسومة من قبل الشرع ، ولا مجال للرأي فيها ، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولكن ليس التعدد العشوائي هو ما حث على الكتاب والسنة ، بل التعدد وفق ضوابطه الشرعية ، ومن أعظم ذلك العدل بين الزوجات ، وألا يكون هناك ظلم لإحداهن بسبب الميل إلى الأخرى ، فمن رأى من نفسه عدم القدرة على العدل بين الزوجات أقول يحرم عليه أن يعدد ، حتى لا يوقع نفسه في الإثم والمعصية . ومن كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت والهدية وغير ذلك ، لقد جاء التشريع بالتعدد في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن يشرع المولى جل وعلا أمراً يكون في ضرر وظلم للناس ، إذ لا يُتصور ذلك أبداً ، ومن اعتقد مثل ذلك الأمر فقد هوى ، وزاغ عن الصراط المستقيم ، وكفر كفراً مبيناً ، فلما عُلم أن الشريعة الإسلامية قد أباحت التعدد ، عُلم بالضرورة أن في التعدد فائدة كبيرة وعظيمة ، وفيه خير وبركة للبشرية جمعاء ، بل فقدان التعدد سبب العديد من الكوارث والنكبات على مستوى المجتمعات ، وأوجد العديد من المشاكل والبلاقع التي تئن منها كثير من البيوتات ، لقد كثر العوانس والمطلقات في البيوت ، وعلى المرء المنصف الطالب للحق أن يعلم ذلك . همسة في أذن المرأة : على المرأة الصادقة مع الله تعالى أن تنظر إلى التعدد بعين العانس والمطلقة التي تبحث عن زوج وأسرة وأولاد ، فلا ينظر الإنسان إلى التعدد من زاوية واحدة فقط ، وهي ظروف الزوجة الأولى ، بل يجب أن لا يُغفل جانب المصالح العظيمة التي ترتب عليها تعدد الزوجات ومن أهمها امتثال أمر الله تعالى ، ومنها مصالح الزوجة الثانية ، فهذه المرأة الثانية التي سيأخذها الرجل زوجة ثانية ، هذه فرصتها ، فلماذا تضيع هذه الفرصة ، وإذا لم تتزوج بهذا الرجل فاتها قطار الزواج ، وربما تحرم من الذرية وبناء الأسرة المسلمة ، واللبنات الأولى في المجتمع المؤمن ، وما أثير من أن الزواج بأكثر من واحدة يجلب المشاكل ، فهذا أمر عار عن الصحة وبعيد عن الحقيقة ، فالرجل العاقل المؤمن المتتبع لكتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، يعلم علم اليقين أن ذلك هراء وكلام لا صحة له ، بل التعدد جزء من السعادة ، أما المشاكل فلا يخلو بيت منها على الإطلاق ، بل بعض الناس ليس له إلا امرأة واحدة ، ومع ذلك فهي تكيل له من العناء والتعب ما لا يعلم به إلا الله ، فأمر المشاكل ليس عائقاً عن التعدد بل هو أعظم السبل إلى التعدد ، لأن الرجل إلا لم يجد السعادة في بيت وجدها في الآخر ، وهناك من النساء من ترفض التعدد لا لشيء ، إلا لجهل منها بحكم الشرع في ذلك ، وحب للسيطرة والتملك ، ولو كان لديها بنات في سن الزواج وتقدم لخطبتهن رجال متزوجون لما رفضت ذلك إطلاقاً ، فكيف ترضى لبناتها ذلك ولا ترضاه لبنات المسلمين ، وهنا أمر مهم للمُعدد : هل التعدد تقليداً أم حاجة ؟ فإن كان التعدد هو التقليد فهذا قد يقع في الإثم والذنب وهو لا يشعر بذلك ، أما إن كانت هناك حاجة ملحة للتعدد فهذه هي السنة ، واعلمي أيتها المرأة أن التعدد خير لك من الطلاق ، فالطلاق يدمر الأسر ويزري بها ، ويضيع معه الأطفال ، وقد تصبح المطلقة ممن لا يرغب بالزواج منها أحد ، فالمرأة مهما بلغت من العلم ، والجاه والمنصب والمال ، فلا بد لها من الرجل ، فلا بد أن ترضى المرأة بذلك ولتعلم أن كل إنسان في هذه الدنيا لا يأخذ إلا نصيبه ، وما كُتب له منها . وكم هن النساء اللاتي مررن بتجربة فاشلة مع الزوج الأول ، إما بسبب ظلمه وعناده ، أو لحمقه وجهله ، أو بسبب ضعف دينه وتعاطيه المحرمات ، فكل تلك الأمور وغيرها سبب للطلاق ، فهذه المطلقة لا ذنب لها ، فلا يمنع أن تجرب مع زوج آخر قد يكون فيه سعادة الأسر جميعاً . أعود فأقول : أن المرأة العاقلة ذات الدين ، وصاحبة الخلق ، ومن تطيع ربها ، وتتبع سنة نبيها ، ومن تحب الخير لأخواتها ، وتريد الإيثار ، أقول : أن مثل هذه المرأة لا بد أن تعلم أن التعدد شُرع من أجل المصلحة الاجتماعية للفرد والأمة الإسلامية ، من التكاثر في النسل ، وإنقاذ الكثير من العوانس وانتشالهن من براثن أهل السوء ودعاة التبرج والإباحية . العدل أساس التعدد : وأساس التعدد العدل ، وقد جاء الوعيد الشديد لمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " [ أخرجه الخمسة وغيرهم ، وصحح إسناده حمزة الزين في تحقيق المسند 9/390 ، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط 16/107 ] ، وفي رواية : " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً " والشك من أحد الرواة وهو يزيد [ أخرجه الخمسة وغيرهم ، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند 8/58 ، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 13/320 ] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل " [ أخرجه الخمسة وغيرهم وقد سبق ] ، وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى ، دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يُملك ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " [ أخرجه الخمسة ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود صـ 164ـفحة ] ، وعلى ذلك فلا يحل لزوج أن يخص زوجة دون الأخرى بأي هبة أو هدية أو صدقة ، بل يجب عليه أن يعطي كل واحدة مثل ضرتها . إلا أن يسمح باقي الزوجات . [ فتاوى اللجنة الدائمة 16/189 وما بعدها ] . وقال الخطابي رحمه الله : في الأدلة السابقة دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر ، وإنما المكروه ـ والكراهة هنا كراهة تحريم ـ من الميل ، هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب ، فإن القلوب لا تُملك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " ، وفي هذا نزل قوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " [ النساء 129 ] ، [ معالم السنن 3 / 188 ] . يقول السيد قطب رحمه الله تعالى : في تفسير قوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً " [ النساء 129 ] : إن الله الذي فطر النفس البشرية ، يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم أعطاها خطاماً لينظم حركتها فقط ، لا ليعدمها ويقتلها . من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات ، فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات ، وهذا ميل لا حيلة فيه ، ولا يملك محوه أو قتله ، فالله تبارك وتعالى لا يحاسبه على أمر خارج عن إرادته ولا حول له فيه ولا قوة ، فلا يكون الرجل موزعاً بين ميل لا يملكه ، وأمر لا يطيقه ، فأمر القلب خارج عن إرادة بني البشر فلا يملكه إلا الخالق سبحانه ، لكن هناك من العدل ما هو داخل في إرادتهم ، فهناك العدل في المعاملة ، والعدل في القسمة ، والعدل في المبيت ، والعدل في النفقة ، والعدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان ، وهذا هو المطالب به الأزواج ، هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل وينظمه . [ في ظلال القرآن بتصرف 2/770 ] . وقال ابن العربي : قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة ـ تابعي كبير ثقة ثبت ـ عن هذه الآية ـ يعني الآية السابقة ـ فقال : هو الحب والجماع . وصدق فإن ذلك لا يملكه أحد ، إذ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، يصرفه كيف يشاء ، وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى ، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف . [ أحكام القرآن 1/550 ] . وقال أبو بكر الجصاص : يجب القسم بين النساء بالعدل ، وأنه إذا لم يعدل فالفرقة أولى ، لقوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، فقال تعالى بعد ذكره ما يجب لها من العدل في القسم وترك إظهار الميل عنها إلى غيرها : " وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " ، تسلية لكل واحد منهما عن الآخر ، وأن كل واحد منهما سيغنيه الله عن الآخر ، إذا قصدا بهذه الفرقة الخوف من الله تعالى بعد القيام بحقوق كل منهما للآخر . [ أحكام القرآن 2/356 ] . قال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله : القسم واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته ، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن عن الأخرى فيما يقدر عليه من النفقة ، والمبيت ، وحسن المقابلة ، ونحو ذلك . أما ما يتعلق بالقلب فيما لا يقدر عليه من المحبة والميل القلبي ، ولا ما يترتب عليه رغبة في جماع واحدة دون الأخرى ، فهذه أمور ليست في طوق الإنسان ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وقال تعالى : " ولا تميلوا كل الميل " وفي ذلك دليل على المسامحة في بعض الميل ، وقال تعالى : " واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه " ، وقال تعالى : " لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم " ، وعماد القسم الليل ، لأنه مأوى الإنسان إلى منزله ، وفيه يسكن إلى أهله وينام على فراشه ، والنهار للمعاش ، والاشتغال ، والنهار يتبع الليل فيدخل في القسم تبعاً ، لما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة . [ متفق عليه ] ، وقالت عائشة : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي ، وإنما قبض نهاراً ، وهو تبع لليلة الماضية . [ توضيح الأحكام 4 / 515 ] . وعن عروة رضي الله عنه قال : قال عائشة رضي الله عنها " يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها " [ أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن ، وصححه الحاكم ] ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته ويتفقد أحوالهن ولكن من غير جماع ، أو مبيت ، ولا يكون مبيته إلا عند التي هو يومها ، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم ، وقسمه بينهن ، لأنه لو لم يتفقد أحوال الواحدة إلا في يومها ، لكان في ذلك مشقة عليهن لكثرتهن ، ولاحتياج كل واحدة لشيء من متطلبات الحياة ، فكان عليه الصلاة والسلام يطوف عليهن ويداعبهن ويلاطفهن من غير جماع ، وذلك لتطمئن نفوسهن ، مع أن الله تعالى لم يوجب على نبيه القسم بين نسائه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، وله أن يرجي من يشاء منهن ويؤي إليه من يشاء ، وأن أعينهن قارة وراضية بذلك ، لأنه أمر الله تعالى ، ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس مع نسائه ، وأعظمهم قسماً لهن . وكان دورانه صلى الله عليه وسلم على نسائه بعد صلاة العصر ، ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن . . . الحديث " [ متفق عليه ] . خاتمة : هذا ما تيسر لي كتابته في هذا الموضوع الشائك الخطير ، والذي أجحف فيه كثير من الآباء والأمهات والأزواج ، ففضلوا بعض الأولاد على بعض ، مما أوقع الأبناء في العقوق ، وأوقع الآباء في تضييع الحقوق ، وفُضلت بعض الزوجات على بعض ، فألحق الجميع بأنفسهم الإثم والذنب ، فكانت كتابتي للموضوع من باب قوله تعالى : " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " ، لعل الله تعالى أن يكتب لهذا الموضوع النور ، كي يقرأه من لا علم له به ، ويسمعه من جهل به ، ويعيه من غفل عنه ، فيرتدع عما يفعله أو أقدم على فعله ، ويرد الحقوق إلى أهلها ، ويعطي كل ذي حق حقه ، لتعود الأمور إلى نصابها ، والموازين إلى استيفائها ، وهو سبحانه خير مسؤول ، وأعظم مأمول ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . [/FONT][/SIZE][/COLOR] |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تـمــديـــد الإجـــازه إلــى ....؟؟ | بن خشيـل | المواضيع العامة والإخبارية | 12 | 01-17-2010 01:56 AM |
أبــي أعــرف مـن الـغـلـطــان..؟؟ | "الناقد" | عطر الكلمات | 9 | 12-12-2005 08:01 PM |
رســـــ إلى مـــغــــرور ـــــــالـــــة 000 ؟؟ | سمراء | عطر الكلمات | 5 | 05-01-2005 10:59 PM |
قـلــبٌ بـحـاجــة إلــى شــحــن | الفتى البارقي | مواضيع الحوار والنقاش | 2 | 06-05-2004 11:28 PM |
رسالتــي إلــى الأخت العنـــا | سعيد العمري | مجلس الأعضاء | 19 | 01-19-2004 02:25 PM |