#1
|
|||||||
|
|||||||
أخطاء الناس في الزكاة
شهر رمضان المبارك شهر الخير و البركة وشهر الكرم و الجود والسخاء , يحصل للمسلمين فيه شفافية ورقة قلب وروحانية لا كبقية الشهور , فتراهم لا يخرجون زكاتهم إلا في هذا الشهر الكريم رجاء أن يتعرضوا للنفحات الإيمانية و النسمات الروحانية , وأملاً في أن يتقبلها منهم رب البرية. فأحببت أن أطرح بين يديكم بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس في باب الزكاة تعريف زكاة الفطر : " هي زكاة البدن والنفس الواجبة بسبب الفطر من صوم رمضان " . وأضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وأتفقوا على أنها زكاة بدن لا زكاة مال . حكم زكاة الفطر حكمها الوجوب ، فقد ثبتت فرضيتها بالسنة والإجماع . أما السنة : فحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاُ من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". ومعنى قوله " فرض " أي ألزم وأوجب . ويؤيده قوله في الرواية الأخرى " إن رسول الله أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير " . والأصل في الأمر الوجوب ، ولا يصرف عنه إلا بقرينة ، ولا قرينة هنا تصرف عن أصله ، وكما هو معلوم أن ما فرض رسول الله أو أمر به فله حكم ما فرضه الله أو أمر به ، وما أوجبه رسول الله فعن الله أوجبه ، وقد فرض الله طاعته وحذر من مخالفته ففرض الله وفرض رسوله سواء ، والقول بوجوب زكاة الفطر أتباع لسبيل المؤمنين وأتباع سبيلهم واجب . قال الله تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) ، وقال جل وعلا : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) وقال جل شأنه : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) . وأما الإجماع : فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن صدقة الفطر فرض نقل ذلك العلامة موفق الدين بن قدامة في المغني عن ابن المنذر وإسحاق [10]ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر وغيره . ثم قال : ولكن الحنفية قالوا بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة . وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ، قال أبو جعفر : أجمع العلماء لا اختلاف بينهم أن النبي أمر بصدقة الفطر وقال جل أهل العلم هي فرض لم ينسخها شيء أ هـ . وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخلولها في عموم قوله تعالى : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ، ولقوله في الحديث : " فرض " وهو غالب في استعمال الشرع .. وقال العلامة النووي رحمه الله : والصواب أنها فرض واجب . أ هـ . وقال الحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله - : والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله : " فرض " على معنى الإيجاب .ا هـ . وقال العلامة ابن قدامه رحمه الله والصحيح أنها فرض لأن الفرض إن كان هو الواجب فهي واجبه ، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها . ا هـ . وقال الوزير ابن هبيرة في الافصاح " واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين " . وقال ابن المنذر في الإجماع " وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض " أ . هـ وبهذا يتبين لنا أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم أن يؤديه إن استطاع فلا يلتفت إلى من قال بخلاف ذلك . من تجب عليه زكاة الفطر تجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء المقيمين والمسافرين كبيرهم وصغيرهم أحرارهم وعبيدهم غنيهم وفقيرهم إذا كان عنده من القوت ما يكفيه يوم العيد وليلته فإن لم يفضل إلا أقل من صاع أخرجه ، ولا فرق في ذلك بين الأعراب من أهل البادية وغيرهم ، وتجب أيضا على اليتيم فيخرجها وليه عنه من ماله . ويجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ، فإن استطاعوا إخراجها فالأولى والأفضل أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلاً . ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال ، لكن إذا طالب صاحب الدين بحقه وجب تقديمه فإن فضل شيء بعد ذلك أخرجه . ولا تجب عن الحمل الذي في البطن ، لكن يسن إخراجها عنه والدليل على وجوبها على جميع المسلمين حديث ابن عمر في الصحيحين وفيه " .. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " . والدليل على عدم وجوبها على الحمل الذي في البطن الإجماع على ذلك نقله ابن المنذر والدليل على استحباب إخراجها عن الحمل فعل عثمان رضي الله عنه حيث كان يخرجها عنه وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين . فيمن تصرف له : اتفقوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين وقال فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين : المستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لايستطيعون الوفاء بها مقدار زكاة الفطر : مقدارها صاع بصاع النبي عن كل نفس ، فإن زاد على ذلك صدقة فله أجر أكثر . وصاع النبي يساوي أربعة أمداد وهي أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة وبالوزن يبلغ صاع النبي كيلوين وأربعين غراماً . فإذا أردت يا أخي المسلم أن تعرف ذلك فزن كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد وضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم استعمله في كيل زكاتك والله أسأل أن يتقبل منا ومنك . نوع زكاة الفطر : نوعها كل طعام للآدميين سواء كان من تمر أو بر أو أرز أو أقط أو غيرها من طعام الآدميين ، والدليل ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " إن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعاً من شعير " ، ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنها قال : " كنا نخرج في عهد النبي يوم الفطرصاعاً من طعام - قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " . لا يجزئ إخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " طعمة للمساكين " ولم يقل " طعمة للبهائم " . ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني ونحوها مما سوي طعام الآدميين لأن النبي فرضها من الطعام فلا تتعداه إلى غيره . ولا يجزئ إخراج طعام به عيب كالمسوس والمبلول والقديم الذي تغير طعمه لعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) . ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام . وبه قال الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وقت وجوب زكاة الفطر : وقت وجوبها : هو غروب الشمس ليلة العيد لقوله في رواية ابن عمر : " زكاة الفطر من رمضان " ففي هذا الحديث إشارة إلى أن وقتها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان ، فمن كان من أهل الوجوب قبل غروب الشمس ليلة العيد فتجب عليه وإلا فلا . قال الشافعي رحمة الله لا تجب حتى يدرك جزءاً من آخر نهار رمضان ، وجزءاً من ليلة الفطر ويترتب على وقت الوجوب مسائل فقهية كثيرة منها : لومات شخص قبل غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقائق فلا تجب عليه زكاة الفطر لأنه مات قبل وقت الوجوب بخلاف ما لو مات بعد غروب الشمس ولو بدقائق فتجب في تركته . ومنها : لو ولد لشخص مولود قبل الغروب ليلة العيد ولو بدقائق فتجب على وليه فطرته بخلاف ما لو ولد المولود بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا تجب لكنها تستحب كما أسلفنا . مكان دفعها : تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين ، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه ، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق . وقد أفتى العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الذي سأله عن جواز إخراج زكاة الفطر من قبل أهله الذين في المملكة والسائل في أمريكا لعدم وجود المستحق لها " بأنه يجوز ، إذا أخبر أهله الذين في المملكة وأخرجوها بالنية عنه " . وقت أدائها : لها وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت جواز . أما وقت الفضيلة : فهو صباح العيد قبل الصلاة . والدليل حديث ابن عمر : " أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " وفي رواية : " أمر بزكاة الفطر أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " وقال الإمام مالك - رحمه الله - : رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلي . وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار وعكرمة " يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) . وقد قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز - رحمهما الله - أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر . وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين . والدليل ما رواه البخاري عن نافع أنه قال : " وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين " . ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، فإن أخرها ، فلا يخلو إما أن يؤخرها بلا عذر أو يؤخرها بعذر ، فإن أخرها عمداً بلا عذر لم تقبل وحرام عليه تأخيرها وهو آثم ويقضيها ولا تسقط بخروج الوقت ، وتكون صدقة من الصدقات . ويجب عليه أن يتوب إلى الله والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما . وأما إذا أخرها لعذر مثل : أن يصادفه العيد وهو في البر وليس عنده ما يدفع إليه أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة ، أو يكون معتمدا على الله ثم على شخص في إخراجها فنيسي ذلك الشخص أن يخرجها فلا بأس والحالة هذه أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور . وإن نواها لشخص ولم يصادفه وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها لأن الواجب أن تصل إلى مستحقها أو كيله في وقتها قبل الصلاة . ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير كما يجوز دفع من الفطر إلى مسكين واحد لأن النبي قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه . ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته لكن يتأكد من كيلها ، ولا ينبغي أن يدفعها إلى من أخذها منه والله أعلم . تنبيه هام طريقة حساب الزكاة لرجل عنده أموال من مصادر متعددة و عليه ديون و له ديون كالتالي: 1. حدّد يوما في السنة و سمِّ ذلك اليوم يوم الزكاة , ولنقل أنه يوم 10/رمضان من كل سنة. 2. احسب كم عندك من نقود في ذلك اليوم ولو كثرت أنواع تلك الدخول ولو لم تدخل عليك إلا يوم أمس. 3. أضف عليها ما كان لك من ديون على الناس وترجو أن يسددوك ولو بعد حين 4. أضف عليها ما تملكه من عروض تجارة. 5. لا تخصم الديون التي للناس عليك 6. اقسم المجموع على /40 المثال: رجل عنده 100000ريال و له ديون يرجو سدادها و قدرها60000ريال وعنده بضاعة((عروض تجارة )) بسعر البيع 80000ريال و عليه للناس ديون قدرها 70000ريال فالجواب / مقدار الزكاة = النقود+الديون التي له على الآخرين + البضاعة/40 مقدار الزكاة لهذا الرجل = 100000+ 60000+80000/40= 6000ريال ملاحظة : لم نخصم الديون التي عليه و هذا هو الراجح . * الإبل و الغنم و البقر لها مقادير محددة للزكاة هذا في الوضع العام و في سائمتها, ولكن عندما يشتري أحد تجار المواشي إبلا أو بقرا أو غنما لأجل أن يبيعها فإنه لا يتقيد بنصابها ولا مقدار الزكاة فيها.ولكنه يقيّمها كعروض تجارة ونصابها نصاب العروض ومقدارا مقدار العروض . المثال: تاجر مواشي عنده يوم الزكاة عشر من الغنم {اشتراها لأجل المتاجرة بها و بيعها } قيمة الواحدة 500ريال , فهنا لم تبلغ النصاب لو كانت سائمة واقتناها للدر و النسل , ولكننا لما تعاملنا معها كعروض تجارة نجد أنها بلغت النصاب حيث سبق أن نصابها 85جرام ذهب , ولو ضربنا النصاب 85 ×40سعر الجرام مثلا =3400ريال ففيها الزكاة لأن 500×10=5000ريال وهي أكثر من النصاب 3400ريال و يخرج الزكاة هنا نقداً . * عليك أن تتحرى لزكاتك ومن الذي يستحقها ؟ وكم يستحق ؟ ويكون ذلك التحري كل سنة , فإن كنت من ذوي الأعمال و التجارات و يصعب عليك هذا التحري فاختر من ذوي الصلاح و الأمانة وأهل الخبرة من يتحرى لك بأسلوب ترى أنه لا يشغل ذمتك أمام الله تعالى .فبعض الناس لا يهتم فقبل عشر سنوات كان يدفع الزكاة لفلان الفقير ثم كل سنة لا يتحرى , بل يحضر إليه الفقير فيعطيه و بعد 6سنوات مثلاً أغنى الله ذلك الفقير فخرج من مصارف الزكاة , ورغم ذلك يستمر في الحضور إلى ذلك الغني و الغني يواصل في إعطائه وهو لا يستحقها ,فهذه الزكاة باطلة و لا زالت ذمة المعطي مشغولة بالزكاة و ذمة الآخذ مشغولة لأكله أموال الناس بالباطل.وفيه مفاسد: 1. يأثم المعطي بدفع الزكاة إلى من لا يستحقها بل وزكاته باطلة لأنها ليست في مصارفها فعليه أخذها من الفقير أو استبدالها بغيرها. 2. تعوّد هذه الفئة على مدّ أيديهم للناس و على التسول كما نراه في شهر رمضان.مع أن الله قد أغناهم . 3. حرمان الأصناف المستحقين لهذا المال من مالهم الذي آتاهم الله . 4. دخول حظوظ الدنيا في باب هذه العبادة لأنه يخجل أن يرده فيقع في الحرام. 5. حرمان الأجر و المثوبة. 6. كسل المعطي عن البحث , وهذا يدل على عدم اهتمامه بأداء الزكاة و أنها ثقيلة عليه فيتخلص منها بأي طريقة. * الأولى أن تصرف الزكاة في بلد المال لحديث معاذ وفيه (( صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) ولكن لو استغنى أهل بلد المال أو كان بلد آخر في حاجة ملحة إلى المال لنكبات أو فقر شديد فلا بأس بتحويلها إليهم. وبناء عليه فالشركات ذات الفروع تخرج زكاة كل فرع في البلد الذي يتواجد فيه ذلك الفرع أو تحسب ثم يرسل جزء منها إلى الفرع . * عند التحري فلا بد مما يلي: ((حساب مصادر الدخل عند الشخص محل الدراسة,ثم منافذ الصرف ثم الموازنة بينها و ستعلم كونه فقيرا أو مسكينا أو لا يستحق))و منافذ الصرف إيجار البيت و عدد الأولاد و هل عليه ديون ؟و كم من الأولاد يدرس ؟وهل يسكن معه في البيت أحد آخر من أهله ؟ وهل عنده معاقون أو مرضى؟ ونحوها من الأسئلة. * المثال : ستجد رجلا هو موظف وراتبه ألفان أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو قريب منه وهو مستأجر وعنده عائلة كبيرة ومدين بمبلغ كبير فهذا و إن كان حاله أنه موظف إلا أنه مستحق للزكاة وأولى من الكثير الذين يأخذون الزكاة .وخاصة الذين ظاهرهم الفقر وعند التحري تجدهم أحسن حالاً. ولا تغترّ بأن بعضهم عنده أولاد موظفون لاحتمال أنهم لا يعطونه إما عقوقاً أو لقلة رواتبهم و كثرة التزاماتهم فلا بد من التحري و التأكد.. مجموع من عدة رسائل في الزكاة |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أخطاء شائعة بين الناس | سد الوادي | مكافحة البدع والمواضيع المشبوهة | 21 | 08-27-2013 09:24 AM |
الزكاة حارس للمال | الأزدية | منتدى القصص والروايات | 2 | 08-25-2012 10:08 PM |
أخطاء شائعة بين الناس..،، | أمآبعد ㋡ | رياض الصالحين | 14 | 02-01-2011 01:41 AM |
أخطاء شائعة بين الناس | @ أمل @ | قسـم الإفتاء | 4 | 08-29-2009 11:23 PM |
أخطاء شائعة يتداولها كثير من الناس | ابوحنين88 | رياض الصالحين | 3 | 06-29-2009 03:47 PM |