سد الوادي
01-24-2014, 08:57 PM
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : سمعت رَسُول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (( كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِ : الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأةُ رَاعِيَةٌ في بيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
وعن أَبي حفص عمر بن أَبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدِ ربيبِ رَسُول الله صلى الله عليه و سلم ، قَالَ : كُنْتُ غلاَماً في حجر رَسُول الله صلى الله عليه و سلم وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه و سلم : (( يَا غُلامُ ، سَمِّ الله تَعَالَى ، وَكُلْ بيَمِينكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ )) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ .
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
(( وَتَطِيشُ )) : تدور في نواحِي الصحفة .
أخرجه : البخاري 7/88 ( 5376 ) ، ومسلم 6/109 ( 2022 ) ( 108 ) .
عن أَبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه و سلم: (( كَخْ كَخْ إرْمِ بِهَا ، أمَا عَلِمْتَ أنَّا لا نَأكُلُ الصَّدَقَةَ !؟ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
وفي رواية : (( أنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ )) .
وقوله : (( كَخْ كَخْ )) يقال : بإسكان الخاء ، ويقال : بكسرها مَعَ التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتِ ، وكان الحسن رضي الله عنه صبِيّاً .
أخرجه: البخاري 2/157 ( 1491 ) ، ومسلم 3/117 ( 1069 ) ( 161 ) .
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أن النَّبيّ صلى الله عليه و سلم، قَالَ : (( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكانِ يَنْزلاَنِ ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تلَفاً ))
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
أخرجه : البخاري 2/142 ( 1442 ) ، ومسلم 3/83 ( 1010 ) ( 57 )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه و سلم : (( كَفَى بِالمَرْءِ إثْمَاً أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ))
حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره .
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه ، قَالَ : (( كَفَى بِالمَرْءِ إثْمَاً أنْ يحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ))
أخرجه : أبو داود ( 1692 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9176 ) ، وأخرج مسلم الحديث الثاني 3/78 ( 996 ) ( 40 )
وعن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول الكتاب في باب النِّيَةِ : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم ، قَالَ لَهُ : (( وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امرأتِك ))
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
وعن أَبي حفص عمر بن أَبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدِ ربيبِ رَسُول الله صلى الله عليه و سلم ، قَالَ : كُنْتُ غلاَماً في حجر رَسُول الله صلى الله عليه و سلم وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه و سلم : (( يَا غُلامُ ، سَمِّ الله تَعَالَى ، وَكُلْ بيَمِينكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ )) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ .
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
(( وَتَطِيشُ )) : تدور في نواحِي الصحفة .
أخرجه : البخاري 7/88 ( 5376 ) ، ومسلم 6/109 ( 2022 ) ( 108 ) .
عن أَبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه و سلم: (( كَخْ كَخْ إرْمِ بِهَا ، أمَا عَلِمْتَ أنَّا لا نَأكُلُ الصَّدَقَةَ !؟ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
وفي رواية : (( أنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ )) .
وقوله : (( كَخْ كَخْ )) يقال : بإسكان الخاء ، ويقال : بكسرها مَعَ التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتِ ، وكان الحسن رضي الله عنه صبِيّاً .
أخرجه: البخاري 2/157 ( 1491 ) ، ومسلم 3/117 ( 1069 ) ( 161 ) .
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أن النَّبيّ صلى الله عليه و سلم، قَالَ : (( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكانِ يَنْزلاَنِ ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تلَفاً ))
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
أخرجه : البخاري 2/142 ( 1442 ) ، ومسلم 3/83 ( 1010 ) ( 57 )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه و سلم : (( كَفَى بِالمَرْءِ إثْمَاً أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ))
حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره .
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه ، قَالَ : (( كَفَى بِالمَرْءِ إثْمَاً أنْ يحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ))
أخرجه : أبو داود ( 1692 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9176 ) ، وأخرج مسلم الحديث الثاني 3/78 ( 996 ) ( 40 )
وعن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول الكتاب في باب النِّيَةِ : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم ، قَالَ لَهُ : (( وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امرأتِك ))
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .