فهد0000
01-28-2012, 02:09 AM
الْحَمْدُلِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْصَّلاة وَالْسَّلام عَلَى خَاتَم الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِيْن أَمَا بَعْد:
لِلْفَائِدَة إِلَيْك تَفْصِيلَا مُخْتَصَرا عَن سُجُوْد الْسَّهْو:
الْسَّهْو يَكُوْن بِعَدَد مَن الْأَشْكَال نَجْمَعُهَا بِمَا يَلِي:
1) سَهْو عَن رُكْن
2) سَهْو عَن وَاجِب
3) سَهْو عَن مُسْتَحَب
4) الْسَّهْو بِزِيَادَة رَكْعَة
5) شَك فِي عَدَد الْرَّكَعَات
6) شَك فِي غَلَبَة الْظَّن
تَفْصِيْل مُخْتَصِر لِلْسَّهْو فِي الصَّلَاة
1-الْسَّهْو عَن رُكْن كَالْفَاتِحَة أَو الْسُّجُود لَا بُد مِن الْإِتْيَان بِرَكْعَة كَامِلَة ثُم يَسْجُد الْمُصَلِّي سَجْدَتَي الْسَّهْو0
2-الْسَّهْو عَن وَاجِب كَالتحِيَات فِي وَسَط الصَّلَاة فِيْه سُجُوُدَالسَّهُو فَقَط0قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: إِذَا سَهَا الْإِمَام فَاسْتَتَم قَائِما فَعَلَيْه سَجْدَتَا الْسَّهْو و إِذَا لَم يَسْتَتِم قَائِما فَلَا سَهْو عَلَيْه .
3-الْسَّهْو عَن مُسْتَحَب يُسْتَحَب فِيْه الْسُّجُوْد وَلَا يَجِب 0لِعُمُوْم حَدِيْثَه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: لِكُل سَهْو سَجْدَتَان بَعْد مَا يُسَلِّم .
4-الْسَّهْو بِالْزِّيَادَة يَأْتِي بِسَجْدَتَيْن وَإِن نَبَّه رَجَع إِلَى وَضْعِه الْأَصْلِي
5-الْشَك فِي عَدَد الْرَّكَعَات يُبْنَى عَلَى الْيَقِيْن وَيَسْجُد لِلْسَّهْو قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: إِذَا شَك أَحَدُكُم فِي الِاثْنَتَيْن و الْوَاحِدَة فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَة و إِذَا شَك فِي الِاثْنَتَيْن و الثَّلَاث فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْن و إِذَا شَك فِي الثَّلَاث و الْأَرْبَع فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثا حَتَّى يَكُوْن الْوَهْم فِي الْزِّيَادَة ثُم لِيَتِم مَا بَقِي مِن صَلَاتِه ثُم يَسْجُد سَجْدَتَيْن و هُو جَالِس قَبْل أَن يُسَلِّم .
6-الْشَك فِي غَلَبَة الْظَّن يُبْنَى عَلَى غَلَبَة الْظَّن وَيَسْجُد لِلْسَّهْو
مَتَي يَكُوْن سُجُوْد الْسَّهْو
اخْتَلَف الْعُلَمَاء فِي ذَلِك وَوَرَد هَذَا الْسُّؤَال لِلْعَلامَة ابْن بَاز
الْسُّؤَال: بَعْض الْأَئِمَّة يَسْجُد لِلْسَّهْو بَعْد الْسَّلام وَبَعْضُهُم يَسْجُد لَه قَبْل الْسَّلَام . وَبَعْضُهُم يَسْجُد مُرَّة قَبْل الْسَّلَام وَأُخْرَى بَعْدَه . فَمَتَى يُشَرِّع الْسُّجُود قَبْل الْسَّلَام وَمَتَى يُشْرَع بَعْدَه. وَهَل مَا يُشْرَع فِيْه الْسُّجُود قَبْل الْسَّلَام أَو بَعْدَه عَلَى سَبِيِل الْوُجُوْب أَو الِاسْتِحْبَاب؟
فَأَجَاب الْعَلِامَة ابْن بَاز: الْأَمْر وَاسِع فِي ذَلِك فَكُلا الْأَمْرَيْن جَائِز وَهُمَا الْسُّجُود قَبْل الْسَّلام وَبَعْدَه ؛ لِأَن الْأَحَادِيْث جَاءَت بِذَلِك عَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم . لَكِن الْأَفْضَل أَن يَكُوْن الْسُّجُود لِلْسَّهْو قَبْل الْسَّلَام إِلَّا فِي صُوْرَتَيْن :
إِحْدَاهُمَا : إِذَا سَلَّم عَن نَقْص رَكْعَة فَأَكْثَر . فَإِن الْأَفْضَل أَن يَكُوْن سُجُوْد الْسَّهْو بَعْد إِكْمَال الصَّلَاة وَالْسَّلام مِنْهَا اقْتِدَاء بِالْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فِي ذَلِك لِأَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم لَمَّا سَلَّم عَن نَقْص رَكْعَتَيْن فِي حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الْلَّه عَنْه وَعَن نَقُص رَكْعَة فِي حَدِيْث عِمْرَان بْن حُصَيْن رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا ، سَجَد لِلْسَّهْو بَعْد الْتَّمَام وَالْسَّلام .
وَالَصُّوْرَة الْثَّانِيَة : إِذَا شَك فِي صَلَاتِه فَلَم يَدْر كَم صَلَّى ثَلَاثا أَم أَرْبَعا فِي الْرُّبَاعِيَّة أَو اثْنَتَيْن أَو ثَلَاثا فِي الْمَغْرِب أَو وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْن فِي الْفَجْر لَكِنَّه غَلَب عَلَى ظَنِّه أَحَد الْأَمْرَيْن وَهُو الْنَقْص أَو الْتَّمَام فَإِنَّه يَبْنِي عَلَى غَالِب ظَنِّه وَيَكُوْن سُجُوْدُه بَعْد الْسَّلام عَلَى سَبِيِل الْأَفْضَلِيَّة لِحَدِيْث ابْن مَسْعُوْد الْمَذْكُوْر فِي جَوَاب الْسُّؤَال الْسَّابِق ، وَالْلَّه وَلِي الْتَّوْفِيْق . أ.هـ
وَالَّذِي يَجِب أَن نَعْرِفَه أَن رَسُوْل صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَال: مَن شَك فِي صَلَاتِه فَلْيَسْجُد سَجْدَتَيْن بَعْد أَن يُسَلِّم . )
وَقَال أَيْضا: إِن الشَّيْطَان يَأْتِي أَحَدَكُم فِي صَلَاتِه فَيَلْبِس عَلَيْه حَتَّى لَا يَدْرِي كَم صَلَّى فَإِذَا وَجَد ذَلِك أَحَدُكُم فَلْيَسْجُد سَجْدَتَيْن و هُو جَالِس قَبْل أَن يُسَلِّم ثُم يُسَلِّم .
فَإِذَا الَّذِي نَقُوْلُه هُو قَوْل الْشَّيْخ ابْن بَاز كُلِّه جَائِز وَيُسْتَحَب أَن يَفْعَل فَعَل الْرَّسُوْل صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: إِن كَان بِالْنَّقْص سَجَد بَعْد الْتَّسْلِيم وَإِن كَان بِالْزِّيَادَة سَجَد بَعْد الْتَّسْلِيم وَسَلَّم وَاللَّه أَعْلَم
لِلْفَائِدَة إِلَيْك تَفْصِيلَا مُخْتَصَرا عَن سُجُوْد الْسَّهْو:
الْسَّهْو يَكُوْن بِعَدَد مَن الْأَشْكَال نَجْمَعُهَا بِمَا يَلِي:
1) سَهْو عَن رُكْن
2) سَهْو عَن وَاجِب
3) سَهْو عَن مُسْتَحَب
4) الْسَّهْو بِزِيَادَة رَكْعَة
5) شَك فِي عَدَد الْرَّكَعَات
6) شَك فِي غَلَبَة الْظَّن
تَفْصِيْل مُخْتَصِر لِلْسَّهْو فِي الصَّلَاة
1-الْسَّهْو عَن رُكْن كَالْفَاتِحَة أَو الْسُّجُود لَا بُد مِن الْإِتْيَان بِرَكْعَة كَامِلَة ثُم يَسْجُد الْمُصَلِّي سَجْدَتَي الْسَّهْو0
2-الْسَّهْو عَن وَاجِب كَالتحِيَات فِي وَسَط الصَّلَاة فِيْه سُجُوُدَالسَّهُو فَقَط0قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: إِذَا سَهَا الْإِمَام فَاسْتَتَم قَائِما فَعَلَيْه سَجْدَتَا الْسَّهْو و إِذَا لَم يَسْتَتِم قَائِما فَلَا سَهْو عَلَيْه .
3-الْسَّهْو عَن مُسْتَحَب يُسْتَحَب فِيْه الْسُّجُوْد وَلَا يَجِب 0لِعُمُوْم حَدِيْثَه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: لِكُل سَهْو سَجْدَتَان بَعْد مَا يُسَلِّم .
4-الْسَّهْو بِالْزِّيَادَة يَأْتِي بِسَجْدَتَيْن وَإِن نَبَّه رَجَع إِلَى وَضْعِه الْأَصْلِي
5-الْشَك فِي عَدَد الْرَّكَعَات يُبْنَى عَلَى الْيَقِيْن وَيَسْجُد لِلْسَّهْو قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: إِذَا شَك أَحَدُكُم فِي الِاثْنَتَيْن و الْوَاحِدَة فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَة و إِذَا شَك فِي الِاثْنَتَيْن و الثَّلَاث فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْن و إِذَا شَك فِي الثَّلَاث و الْأَرْبَع فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثا حَتَّى يَكُوْن الْوَهْم فِي الْزِّيَادَة ثُم لِيَتِم مَا بَقِي مِن صَلَاتِه ثُم يَسْجُد سَجْدَتَيْن و هُو جَالِس قَبْل أَن يُسَلِّم .
6-الْشَك فِي غَلَبَة الْظَّن يُبْنَى عَلَى غَلَبَة الْظَّن وَيَسْجُد لِلْسَّهْو
مَتَي يَكُوْن سُجُوْد الْسَّهْو
اخْتَلَف الْعُلَمَاء فِي ذَلِك وَوَرَد هَذَا الْسُّؤَال لِلْعَلامَة ابْن بَاز
الْسُّؤَال: بَعْض الْأَئِمَّة يَسْجُد لِلْسَّهْو بَعْد الْسَّلام وَبَعْضُهُم يَسْجُد لَه قَبْل الْسَّلَام . وَبَعْضُهُم يَسْجُد مُرَّة قَبْل الْسَّلَام وَأُخْرَى بَعْدَه . فَمَتَى يُشَرِّع الْسُّجُود قَبْل الْسَّلَام وَمَتَى يُشْرَع بَعْدَه. وَهَل مَا يُشْرَع فِيْه الْسُّجُود قَبْل الْسَّلَام أَو بَعْدَه عَلَى سَبِيِل الْوُجُوْب أَو الِاسْتِحْبَاب؟
فَأَجَاب الْعَلِامَة ابْن بَاز: الْأَمْر وَاسِع فِي ذَلِك فَكُلا الْأَمْرَيْن جَائِز وَهُمَا الْسُّجُود قَبْل الْسَّلام وَبَعْدَه ؛ لِأَن الْأَحَادِيْث جَاءَت بِذَلِك عَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم . لَكِن الْأَفْضَل أَن يَكُوْن الْسُّجُود لِلْسَّهْو قَبْل الْسَّلَام إِلَّا فِي صُوْرَتَيْن :
إِحْدَاهُمَا : إِذَا سَلَّم عَن نَقْص رَكْعَة فَأَكْثَر . فَإِن الْأَفْضَل أَن يَكُوْن سُجُوْد الْسَّهْو بَعْد إِكْمَال الصَّلَاة وَالْسَّلام مِنْهَا اقْتِدَاء بِالْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فِي ذَلِك لِأَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم لَمَّا سَلَّم عَن نَقْص رَكْعَتَيْن فِي حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الْلَّه عَنْه وَعَن نَقُص رَكْعَة فِي حَدِيْث عِمْرَان بْن حُصَيْن رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا ، سَجَد لِلْسَّهْو بَعْد الْتَّمَام وَالْسَّلام .
وَالَصُّوْرَة الْثَّانِيَة : إِذَا شَك فِي صَلَاتِه فَلَم يَدْر كَم صَلَّى ثَلَاثا أَم أَرْبَعا فِي الْرُّبَاعِيَّة أَو اثْنَتَيْن أَو ثَلَاثا فِي الْمَغْرِب أَو وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْن فِي الْفَجْر لَكِنَّه غَلَب عَلَى ظَنِّه أَحَد الْأَمْرَيْن وَهُو الْنَقْص أَو الْتَّمَام فَإِنَّه يَبْنِي عَلَى غَالِب ظَنِّه وَيَكُوْن سُجُوْدُه بَعْد الْسَّلام عَلَى سَبِيِل الْأَفْضَلِيَّة لِحَدِيْث ابْن مَسْعُوْد الْمَذْكُوْر فِي جَوَاب الْسُّؤَال الْسَّابِق ، وَالْلَّه وَلِي الْتَّوْفِيْق . أ.هـ
وَالَّذِي يَجِب أَن نَعْرِفَه أَن رَسُوْل صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَال: مَن شَك فِي صَلَاتِه فَلْيَسْجُد سَجْدَتَيْن بَعْد أَن يُسَلِّم . )
وَقَال أَيْضا: إِن الشَّيْطَان يَأْتِي أَحَدَكُم فِي صَلَاتِه فَيَلْبِس عَلَيْه حَتَّى لَا يَدْرِي كَم صَلَّى فَإِذَا وَجَد ذَلِك أَحَدُكُم فَلْيَسْجُد سَجْدَتَيْن و هُو جَالِس قَبْل أَن يُسَلِّم ثُم يُسَلِّم .
فَإِذَا الَّذِي نَقُوْلُه هُو قَوْل الْشَّيْخ ابْن بَاز كُلِّه جَائِز وَيُسْتَحَب أَن يَفْعَل فَعَل الْرَّسُوْل صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: إِن كَان بِالْنَّقْص سَجَد بَعْد الْتَّسْلِيم وَإِن كَان بِالْزِّيَادَة سَجَد بَعْد الْتَّسْلِيم وَسَلَّم وَاللَّه أَعْلَم