أبو ريان
08-30-2011, 05:36 AM
1 - ما حكـم صلاة العيد ؟
وهل هي فرض عين أو فرض كفاية ؟
صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء :
فمنهم من قال :
إنها سنة ؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - لما أخبره عن الصلوات الخمس قال :
هل علي غيرها ؟
قال : لا ، إلا أن تطوع " .
ومنهم من قال :
إنها فرض كفاية ، وقال :
إنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولهذا تفعل جماعة وتفعل
في الصحراء ، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية
كالأذان .
ومنهم من قال :
إنها فرض عين ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
أمر بها حتى النساء الحيض ، وذوات الخدور ، والعواتق أمرهن
أن يخرجن إلى مصلى العيد .
والذي أرى أن صلاة العيد فرض عين ،
وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها ، بل عليهم حضورها ،
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها بل أمر النساء العواتق
وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد ، بل أمر الحيض أن
يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى ، وهذا يدل على تأكدها .
وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
- رحمه الله - .
ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب
قضائها ، ولا يصل بدلها شيئًا ؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب
أن يصلي الإنسان بدلها ظهرًا ، لأن الوقت وقت ظهر .
أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ،
وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء ،
ورؤية الناس بعضهم بعضًا ، وائتلافهم وتحابهم ، ولو أن الناس
دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين ،
فكيف وقد دعاهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه
الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه
بوعده ؟!
لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن
عن محل الرجال ، وأن يكن في طرف المسجد البعيد عن
الرجال ، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات أو متبرجات ،
ولهذا لما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - النساء بالخروج
إليها سألنه قلن :
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ، قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة ،
وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة ؛
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن المرأة لا
يكون لها جلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع ، بل قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - .
</B></I>
وهل هي فرض عين أو فرض كفاية ؟
صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء :
فمنهم من قال :
إنها سنة ؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - لما أخبره عن الصلوات الخمس قال :
هل علي غيرها ؟
قال : لا ، إلا أن تطوع " .
ومنهم من قال :
إنها فرض كفاية ، وقال :
إنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولهذا تفعل جماعة وتفعل
في الصحراء ، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية
كالأذان .
ومنهم من قال :
إنها فرض عين ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
أمر بها حتى النساء الحيض ، وذوات الخدور ، والعواتق أمرهن
أن يخرجن إلى مصلى العيد .
والذي أرى أن صلاة العيد فرض عين ،
وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها ، بل عليهم حضورها ،
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها بل أمر النساء العواتق
وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد ، بل أمر الحيض أن
يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى ، وهذا يدل على تأكدها .
وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
- رحمه الله - .
ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب
قضائها ، ولا يصل بدلها شيئًا ؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب
أن يصلي الإنسان بدلها ظهرًا ، لأن الوقت وقت ظهر .
أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ،
وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء ،
ورؤية الناس بعضهم بعضًا ، وائتلافهم وتحابهم ، ولو أن الناس
دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين ،
فكيف وقد دعاهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه
الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه
بوعده ؟!
لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن
عن محل الرجال ، وأن يكن في طرف المسجد البعيد عن
الرجال ، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات أو متبرجات ،
ولهذا لما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - النساء بالخروج
إليها سألنه قلن :
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ، قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة ،
وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة ؛
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن المرأة لا
يكون لها جلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع ، بل قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - .
</B></I>