المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية


الرهيب معكم
05-12-2007, 02:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/8

التاريخ : 20/4/1407هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

شعبة الخبراء

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22/10/1377هـ .

وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 22 ) وتاريخ 9/4/1381هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( 42 ) وتاريخ 13/7/1394هـ وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) وتاريخ 25/1/1407هـ

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز





بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( 10 ) وتاريخ 25/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/9037/ر وتاريخ 1/6/1406هـ المتعلقة بما رفعه معالي وزير المعارف بخطابه رقم 152 وتاريخ 23/5/1406هـ بشأن إعادة دراسة النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 22 وتاريخ 9/4/1381هـ .

وبعد الإطلاع على النظام المذكور المعدل بالمرسوم الملكي رقم 42 وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على مذكرتي شعبة الخبراء رقم 150 وتاريخ 8/10/1406هـ ورقم 9 وتاريخ 16/1/1407هـ

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة رقم 4 وتاريخ 18/1/1407هـ .



يقرر :

1- الموافقة على نظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا .

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

3- استمرار مجلس إدارة الجمعية الحالي المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 17/5/1406هـ لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المذكور أعلاه .

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء





بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم : 7/5765/ر

التاريخ :22/4/1407هـ

الموضوع : بشأن نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

صاحب المعالي وزير المعارف

ورئيس جمعية الكشافة العربية السعودية

بعد التحية :

أبعث لمعاليكم مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ

القاضي بما يلي :

1- الموافقة على نظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا القرار .

2- استمرار مجلس إدارة الجمعية الحالي المشكل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاد النظام المذكور .

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 17/5/1406هـ الصادر بالمصادقة على نظام جمعية الكشافة العربية السعودية .

وآمل إكمال اللازم على ضوء ذلك . وتقبلوا تحياتي

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد العبد الله النويصر



أعلى الصفحة



نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

الباب الأول

اسم الجمعية ومقرها وأهدافها

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ التالية المعاني المبينة إزاءها :

الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية .

المجلس : مجلس إدارة الجمعية المكون وفقاً للمادة الثامنة من هذا النظام .

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية .

المادة الثانية :

جمعية الكشافة العربية السعودية , هيئة ذات شخصية اعتبارية , ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض , ويجوز إنشاء فروع ومكاتب للجمعية في أنحاء المملكة .

المادة الثالثة :

تهدف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمها في أنحاء المملكة والمساهمة في تهيئة النشء وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً وتنمية شعورهم بالواجب نحو الله جل شأنه ثم الملك والوطن .

المادة الرابعة :

ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية , وتدعم الحركة الكشفية بالبلاد وتساعدها مالياً ومعنوياً .

المادة الخامسة :

تشرف جمعية الكشافة العربية السعودية على الحركة الكشفية في المملكة وفق الأنظمة المرعية في البلاد .

المادة السادسة :

لا يجوز للجمعية الاشتغال بالأمور السياسية أو التجارية أو في أية أمور أخرى تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية .

أعلى الصفحة



الباب الثاني

مهام الجمعية وصلاحيتها

المادة السابعة :

تقوم الجمعية بالمهام اللازمة لتحقيق أهدافها في نطاق مبادئ , وقواعد , وتعاليم الأنظمة الكشفية العربية والعالمية , وبمراعاة واقع البلاد التاريخي والاجتماعي والثقافي وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف وتتولى بوجه خاص ما يلي :

أ‌- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة , وتطويرها لكي تساهم في تنمية المجتمع وبناء المواطن الصالح.

ب‌- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة

ت‌- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات , والندوات والدورات , والمخيمات العربية والإسلامية , والدولية والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي والإسلامي والدولي .

ث‌- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العامة في المملكة .

ج‌- منح الأوسمة الكشفية لمن يدعمون الحركة الكشفية .

ح‌- الاشتراك مع الجهات المختصة متى دعت الحاجة في أعمال الحج وخدمة الحجاج وتنظيم أسابيع المرور والمناسبات الأخرى .

المادة الثامنة :

للجمعية وحدها حق تسجيل أي جماعة , أو هيئة حكومية , أو أهلية , والسماح لها بممارسة النشاط الكشفي , ولا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها .

المادة التاسعة :

تتقيد الفرق الكشفية المسجلة في الجمعية بالأنظمة , واللوائح الصادرة عنها والمنظمة لأوجه النشاط المختلفة .

المادة العاشرة :

تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها وشعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة , ولا يجوز تقليدها أو تزييفها , وتطبق على من زيف أو زور شيئاً منها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظمة المرعية في البلاد .

أعلى الصفحة





الباب الثالث

إدارة الجمعية

المادة الحادية عشرة :

يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورها , ويرسم سياستها مجلس إدارة يتألف من :

أ- وزير التربية والتعليم رئيساً

ب- ثمانية أعضاء من المهتمين بالحركة الكشفية , يتم اختيارهم لمدة خمس سنوات باقتراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلس الوزراء , ويسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس وأمين السر العام وأمين الصندوق ومفوض العلاقات الخارجية .

ج- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة الثانية عشرة :

تنتهي العضوية في مجلس إدارة الجمعية قبل المحددة للأسباب التالية :

1- الاستقالة .

2- الإقالة لأسباب يراها المجلس .

3- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول .

4- الوفاة

ويتم ترشيح بدل العضو المنتهية عضويته للأسباب المشار إليها , ويرفع لرئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه عن المدة المتبقية .

المادة الثالثة عشرة :

حق الإشراف على الجمعية وتمثيلها أمام الجهات القضائية والإدارية من صلاحيات الرئيس ويجوز أن يخول بعض صلاحياته لنائبه أو لأحد الأعضاء .

المادة الرابعة عشرة :

يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة للجمعية كما يصدر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية التي تساعد على تدعيم الحركة وتقدمها في نطاق أحكام هذا النظام .



أعلى الصفحة





الباب الرابع

الموارد المالية للجمعية

المادة الخامسة عشرة :

يكون للجمعية ميزانية سنوية تنفق في بدايتها ونهايتها مع ميزانية الدولة .

المادة السادسة عشرة :

تتألف الموارد المالية للجمعية من الآتي :

أ‌- الاشتراكات ورسوم التسجيل .

ب – الإعانات الحكومية , والتبرعات المشروعة .

ج- موارد الجمعية الخاصة .

أعلى الصفحة



الباب الخامس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة :

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تنضم لأية جمعية خارج المملكة , أو عقد أي اتفاق مع أي هيئة كشفية أجنبية إلا بأذن من رئيس مجلس الوزراء .

المادة الثامنة عشرة :

يلغي هذا النظام النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 19/4/1381هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/42 في 13/7/1394هـ

المادة التاسعة عشرة :

يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الخطاف
09-09-2009, 05:43 PM
اشكر لك حسن اختيارك ونشاطك
لك تقديري وامتناني