دانيال
08-16-2017, 07:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
[•دِيْنُ الوسِيّةِ والنكالِ... وتشريعات قبلية محرّمة تتناقض مع المعتقد•]
1- يجب التفريق بين حكم الشريعة الحقيقي وبين حكمٍ يصدر منسوبا للشريعة تبيّن خطأه، فهذا الحكم الخطأ ليس محسوباً على الشريعة الإسلامية
2- التفريق بين الصلح والشريعة نوعان:
أ.... إذا كان الصلح خالٍ من النواقص (من المنظور البشري)، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، فلا يجوز القول إن الصلحَ خيرٌ من الحكم الشرعي، لأن الصلح هنا هو من أحكام الشريعة (وَالصُّلحُ خَيْرٌ)
ب.... أما إذا كان الصلح قبَلياً يتعارض مع الشريعة، فهو من باب التحاكم إلى الجبت والطاغوت، والإصرا من المصلحين عليه يأخذ معنى عدم الرضا بحكم الله ورسوله (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا)
3- تفضيل صلح القبيلة الوضعي على الشريعة فسقٌ يُوْصِل إلى الكفر، فالحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمباديء الوضعية للقبيلة، هو من الإنقياد للشيطان، والإذعان للتحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله المسلمين بالكفر به حيث قال: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا)
4- إكراه أحد المتخاصمين على التنازل عن حقه له عدة أوجه:
أ.... إذا كان تحت الضغط الأدبي والتقاليد الإجتماعية كعادة رمي الشماغ، فهو حرام شرعا، لأن صاحب الحق تنازل عن حقه بالإكراه، ورسولنا صلى الله عليه وسلّم يقول في حديثٍ شاملٍ لكل الحقوق: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، فمن لم تَطبْ نفسه، فقد ضيعوا عليه أجر العفو، لأن من شروط الصلح تراضي الطرفين
ب.... وإذا كان التأثير تحت القوانين القبلية، كالتنفيذ والعزل وعدم دخول بيته وفرض نكالٍ عليه، فهو حكمٌ وضعي يصادم الشريعة، وهو من التحاكم إلى الجبت والطاغوت، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
5- في باب دفع الدية على أفراد القبيلة:
أ.... لا يجوز إلزام أحد بدفع الدية عن القاتل خطأ كحوادث السيارات، وإنما يتحملها الذكور البالغين من عاقلة الجاني، وهم الأقرباء له نسبا
ب.... دية القاتل عمدا يتحملها الجاني فقط، ولا يجوز تحميل أحد من القبيلة شيئا منها، وكذلك لا يجوز تحميل أحد من عاقلة القاتل، ومن دفع دية الخطأ أو العمد، أو شارك فيهما طواعية، فهو مأجور إنْ أحسن النية
ج.... إذا أجاز البعض تحمل أفراد القبيلة دية الخطأ، فيجب أن يكون بالتراضي من باب التكافل الإجتماعي، ومن لا يقبل، فلا يجوز إكراهه على الدفع، ولا الضغط عليه، ولا مقاطعته، ولا إحالته إلى الحصار في شعب "التنفيذ"، فيصبح معزولاً منبوذاً مُنَفَّذَاً،
د.... يجب أن يُعفى من الدفع الفقير واليتيم والقاعد، ومن لا يملك سيارة ولا يعرف القيادة، فبأي وجه يُطالب بدفع دية الخطأ في حوادث السيارات؟
هـ.... التجاوز في هذا الباب، وإلزام من لا يلزم بالدفع، هو من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، والإصرار عليه هو من باب التحاكم إلى الجبت والطاغوت
6- تقدير وتحديد حقوق الشِّجَاجِ وكسْرِ العِظامِ وسائر الجراح على حسب ما يقرره كبار القبيلة، وربما أضافوا نكالا للمعتدي جزاءً له، هو تعدٍ على أحكام الشريعة التي فصّلت في هذا الباب، والإصرار على هذا النوع من التحاكم، إنما هو تحاكم إلى الجبت والطاغوت، وكبار القبيلة المتمسكون بهذه العادات، هم في هذه الحالة مَنْ يُطلق عليهم الطواغيت، نسأل الله العافية
7- البينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر، قاعدة في التحاكم بين المتخاصمين، لكن لا يُلجأ إلى الأيمان إلا بعد تعذر البينة، وبعد تعذر معرفة الخطأ من الصواب، ومن المحاذير في هذا الباب، هو قيام أحد المتخاصمين بالقسم جهلاً بناءً على توجيهٍ من طرفٍ ثالث، حيث أخبره أنه هو على الحق، فيقسم بالله على خطأ الخصم، رغم أنه يجهل الحقيقة، وعذره أنه يثق في صاحبه الذي شجعه على القسم، ويمينه هنا يمين باطلة، فواجب المصلحين تبين هذه المسألة للخصوم قبل حسم الصلح بينهم
8- النكال، وما أدراك ما النكال، فيه العجب العجاب، وذبح الخراف السمان، نكالا وتعزيرا وتأديبا للمخطيء من المتخاصمين، وهذا النكال الإلزامي تحت الضغط القبلي هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإصدار الحكم والإصرار عليه هو من باب التحاكم إلى الجبت والطاغوت، والمشاركة في نهش ظهر الخروف وأكله هو من الطعام المحرّم
9- إصدار وثيقة ما يُسمّى بـ"المذهِب"، وفيها منع المرأة من طلب حقها من الإرث هو من باب التشريع المناقض للتشريع الإسلامي، والإصرار عليه، واعتماده قانونا في القبيلة، هو ردٌ لشرع الله الذي أعطاها، والمشرّعون هنا هم الطواغيت، فهم الظالمون لها والمغتصبون لحقها، والمستغلون ضعفها وجهلها
10- دِين الْوَسِيِّةِ: فَقَالتْ لكَ الوَيْلاتُ دِيْنُ الْوَسِيِّةِ،،،حَرَامٌ وَفِي الشَّرْعِ الحَنِيْفِ دَلائِلِي
هو حكمٌ جاهليٌ، وحالفه كذّابٌ لأنه يقسم على علمٍ غيبي، فيقسم لو أنه كان في قصه ونصه (مكانه) لتجاوز، ولم يكن ليطلب حقا، فإذا تخاصم اليوم مع خصمه بالأمس، قال: أريد منه دين الوسية، وقد سبق له أن أقسم له لو كان مكانه لعفى وسامح
11- كتم الشهادة عند طلب المتخاصمين لشهادة أحد حضور الخصم، فيحجم عن أداء الشهادة بغضا في الطرف الآخر، أو معاملة له بالمثل، أو مراعاة لعادات وأعراف قبيلته، وهذا من الإثم والظلم المبين: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)
12- هجر المسلم للمسلم بدون سببٍ هو حرامٌ، وأدهى من ذلك وأمر، هو الهجر الجماعي المبرّر بمعاذير لا تجوز، والأدهى والأمر مما سبق، هو أن تهجر أحدا دعما لقريبك أو صديقك المتخاصم معه
13- هناك عند الخصومة تحدث كلمات وأقاويل منكرة، منها:
.... إن كان الله يرى ويعلم،
.... كني ربي؟
وبعضها قد يؤدي للكفر، ولا داعي لذكرها بسبب سوء معناها (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
14- تحديد الصداق (المهر):
ا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصداق أيسره"، وفيه دلالة على أن الصداق غير الأيسر خيره أقل، رغم أنه لا حد لأكثر الصداق ولا إلى أقله، والمرجع فيه يعود إلى العرف والعادات
ب- يجوز تحديده في أي مجتمع لمراعاة مصالحهم، وللتخفيف من عبء التكاليف، ولكن بشرط التراضي وعدم الإكراه، وهناك من منع تحديده بدليل أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد فعل ذلك، فقالت له امرأة: ليس ذلك إليك يا عمر، إن الله يقول: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)، فقال الفاروق: امرأة خاصمتْ عمرَ فخصمته
ج- لا يجوز إدراج قيود غير شرعية في اتفاق تحديد المهور، مثل استرجاع المبلغ الزائد عن الصداق المتفق عليه بعد القسم من ولي أمر المرأة على صحة ما يقول، ثم نكاله فوق ذلك، فإذا لم يُعِدْ المبلغ الزائد ويَقُمْ بتأدية النكال صاغراً، فمقاطعته وهجره هو المنصوص عليه في الإتفاق كما هو معلوم، وهذا العمل لا يجوز:
...1- استرجاع المبلغ الزائد عن الصداق المتفق عليه مخالفٌ لنص القرآن الكريم: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)
...2- فرض النكال كذبح خروف أو خروفين مبني على باطلٍ، وما بُني على باطلٍ فهو باطل، والنكال تشريعٌ فيه أكل حقوق الناس بدون وجه حق
...3- من لا يتقيد بما اتفقت القبيلة عليه بالتراضي، فليس للقبيلة عليه سبيلٌ إلا معاملته بالمثل، فإن ذهب هذا المتمرّد خاطبا، فللمخطوبة ووالدها أخذ الصداق الذي يرغبانه، وإنْ كان هذا الخاطب صالحا وممّن يُرغب فيه، فحريٌ بوالد المخطوبة أن يقبله ولو بمهرٍ أقل من المتفق عليه عند القبيلة، ولا يُضيّع على ابنته هذا الخاطب إرضاءً لغيره
ملحوظة:
هذه المخالفات نقلتها هنا من باب العلم بها، فقد تكون موجودة في بعض القبائل، وقد يكون بعضها موجودا في قبائل أخرى، وهناك قبائل ليس من الحكمة ذكر اسمها هنا، يوجد فيها ما هو أدهى من هذه المخالفات، وهذه المخالفات ينبغي تدارسها، وعدم المكابرة وأخذ العزة بالإثم، والله الموفّق
[•دِيْنُ الوسِيّةِ والنكالِ... وتشريعات قبلية محرّمة تتناقض مع المعتقد•]
1- يجب التفريق بين حكم الشريعة الحقيقي وبين حكمٍ يصدر منسوبا للشريعة تبيّن خطأه، فهذا الحكم الخطأ ليس محسوباً على الشريعة الإسلامية
2- التفريق بين الصلح والشريعة نوعان:
أ.... إذا كان الصلح خالٍ من النواقص (من المنظور البشري)، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، فلا يجوز القول إن الصلحَ خيرٌ من الحكم الشرعي، لأن الصلح هنا هو من أحكام الشريعة (وَالصُّلحُ خَيْرٌ)
ب.... أما إذا كان الصلح قبَلياً يتعارض مع الشريعة، فهو من باب التحاكم إلى الجبت والطاغوت، والإصرا من المصلحين عليه يأخذ معنى عدم الرضا بحكم الله ورسوله (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا)
3- تفضيل صلح القبيلة الوضعي على الشريعة فسقٌ يُوْصِل إلى الكفر، فالحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمباديء الوضعية للقبيلة، هو من الإنقياد للشيطان، والإذعان للتحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله المسلمين بالكفر به حيث قال: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا)
4- إكراه أحد المتخاصمين على التنازل عن حقه له عدة أوجه:
أ.... إذا كان تحت الضغط الأدبي والتقاليد الإجتماعية كعادة رمي الشماغ، فهو حرام شرعا، لأن صاحب الحق تنازل عن حقه بالإكراه، ورسولنا صلى الله عليه وسلّم يقول في حديثٍ شاملٍ لكل الحقوق: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، فمن لم تَطبْ نفسه، فقد ضيعوا عليه أجر العفو، لأن من شروط الصلح تراضي الطرفين
ب.... وإذا كان التأثير تحت القوانين القبلية، كالتنفيذ والعزل وعدم دخول بيته وفرض نكالٍ عليه، فهو حكمٌ وضعي يصادم الشريعة، وهو من التحاكم إلى الجبت والطاغوت، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
5- في باب دفع الدية على أفراد القبيلة:
أ.... لا يجوز إلزام أحد بدفع الدية عن القاتل خطأ كحوادث السيارات، وإنما يتحملها الذكور البالغين من عاقلة الجاني، وهم الأقرباء له نسبا
ب.... دية القاتل عمدا يتحملها الجاني فقط، ولا يجوز تحميل أحد من القبيلة شيئا منها، وكذلك لا يجوز تحميل أحد من عاقلة القاتل، ومن دفع دية الخطأ أو العمد، أو شارك فيهما طواعية، فهو مأجور إنْ أحسن النية
ج.... إذا أجاز البعض تحمل أفراد القبيلة دية الخطأ، فيجب أن يكون بالتراضي من باب التكافل الإجتماعي، ومن لا يقبل، فلا يجوز إكراهه على الدفع، ولا الضغط عليه، ولا مقاطعته، ولا إحالته إلى الحصار في شعب "التنفيذ"، فيصبح معزولاً منبوذاً مُنَفَّذَاً،
د.... يجب أن يُعفى من الدفع الفقير واليتيم والقاعد، ومن لا يملك سيارة ولا يعرف القيادة، فبأي وجه يُطالب بدفع دية الخطأ في حوادث السيارات؟
هـ.... التجاوز في هذا الباب، وإلزام من لا يلزم بالدفع، هو من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، والإصرار عليه هو من باب التحاكم إلى الجبت والطاغوت
6- تقدير وتحديد حقوق الشِّجَاجِ وكسْرِ العِظامِ وسائر الجراح على حسب ما يقرره كبار القبيلة، وربما أضافوا نكالا للمعتدي جزاءً له، هو تعدٍ على أحكام الشريعة التي فصّلت في هذا الباب، والإصرار على هذا النوع من التحاكم، إنما هو تحاكم إلى الجبت والطاغوت، وكبار القبيلة المتمسكون بهذه العادات، هم في هذه الحالة مَنْ يُطلق عليهم الطواغيت، نسأل الله العافية
7- البينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر، قاعدة في التحاكم بين المتخاصمين، لكن لا يُلجأ إلى الأيمان إلا بعد تعذر البينة، وبعد تعذر معرفة الخطأ من الصواب، ومن المحاذير في هذا الباب، هو قيام أحد المتخاصمين بالقسم جهلاً بناءً على توجيهٍ من طرفٍ ثالث، حيث أخبره أنه هو على الحق، فيقسم بالله على خطأ الخصم، رغم أنه يجهل الحقيقة، وعذره أنه يثق في صاحبه الذي شجعه على القسم، ويمينه هنا يمين باطلة، فواجب المصلحين تبين هذه المسألة للخصوم قبل حسم الصلح بينهم
8- النكال، وما أدراك ما النكال، فيه العجب العجاب، وذبح الخراف السمان، نكالا وتعزيرا وتأديبا للمخطيء من المتخاصمين، وهذا النكال الإلزامي تحت الضغط القبلي هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإصدار الحكم والإصرار عليه هو من باب التحاكم إلى الجبت والطاغوت، والمشاركة في نهش ظهر الخروف وأكله هو من الطعام المحرّم
9- إصدار وثيقة ما يُسمّى بـ"المذهِب"، وفيها منع المرأة من طلب حقها من الإرث هو من باب التشريع المناقض للتشريع الإسلامي، والإصرار عليه، واعتماده قانونا في القبيلة، هو ردٌ لشرع الله الذي أعطاها، والمشرّعون هنا هم الطواغيت، فهم الظالمون لها والمغتصبون لحقها، والمستغلون ضعفها وجهلها
10- دِين الْوَسِيِّةِ: فَقَالتْ لكَ الوَيْلاتُ دِيْنُ الْوَسِيِّةِ،،،حَرَامٌ وَفِي الشَّرْعِ الحَنِيْفِ دَلائِلِي
هو حكمٌ جاهليٌ، وحالفه كذّابٌ لأنه يقسم على علمٍ غيبي، فيقسم لو أنه كان في قصه ونصه (مكانه) لتجاوز، ولم يكن ليطلب حقا، فإذا تخاصم اليوم مع خصمه بالأمس، قال: أريد منه دين الوسية، وقد سبق له أن أقسم له لو كان مكانه لعفى وسامح
11- كتم الشهادة عند طلب المتخاصمين لشهادة أحد حضور الخصم، فيحجم عن أداء الشهادة بغضا في الطرف الآخر، أو معاملة له بالمثل، أو مراعاة لعادات وأعراف قبيلته، وهذا من الإثم والظلم المبين: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)
12- هجر المسلم للمسلم بدون سببٍ هو حرامٌ، وأدهى من ذلك وأمر، هو الهجر الجماعي المبرّر بمعاذير لا تجوز، والأدهى والأمر مما سبق، هو أن تهجر أحدا دعما لقريبك أو صديقك المتخاصم معه
13- هناك عند الخصومة تحدث كلمات وأقاويل منكرة، منها:
.... إن كان الله يرى ويعلم،
.... كني ربي؟
وبعضها قد يؤدي للكفر، ولا داعي لذكرها بسبب سوء معناها (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
14- تحديد الصداق (المهر):
ا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصداق أيسره"، وفيه دلالة على أن الصداق غير الأيسر خيره أقل، رغم أنه لا حد لأكثر الصداق ولا إلى أقله، والمرجع فيه يعود إلى العرف والعادات
ب- يجوز تحديده في أي مجتمع لمراعاة مصالحهم، وللتخفيف من عبء التكاليف، ولكن بشرط التراضي وعدم الإكراه، وهناك من منع تحديده بدليل أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد فعل ذلك، فقالت له امرأة: ليس ذلك إليك يا عمر، إن الله يقول: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)، فقال الفاروق: امرأة خاصمتْ عمرَ فخصمته
ج- لا يجوز إدراج قيود غير شرعية في اتفاق تحديد المهور، مثل استرجاع المبلغ الزائد عن الصداق المتفق عليه بعد القسم من ولي أمر المرأة على صحة ما يقول، ثم نكاله فوق ذلك، فإذا لم يُعِدْ المبلغ الزائد ويَقُمْ بتأدية النكال صاغراً، فمقاطعته وهجره هو المنصوص عليه في الإتفاق كما هو معلوم، وهذا العمل لا يجوز:
...1- استرجاع المبلغ الزائد عن الصداق المتفق عليه مخالفٌ لنص القرآن الكريم: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)
...2- فرض النكال كذبح خروف أو خروفين مبني على باطلٍ، وما بُني على باطلٍ فهو باطل، والنكال تشريعٌ فيه أكل حقوق الناس بدون وجه حق
...3- من لا يتقيد بما اتفقت القبيلة عليه بالتراضي، فليس للقبيلة عليه سبيلٌ إلا معاملته بالمثل، فإن ذهب هذا المتمرّد خاطبا، فللمخطوبة ووالدها أخذ الصداق الذي يرغبانه، وإنْ كان هذا الخاطب صالحا وممّن يُرغب فيه، فحريٌ بوالد المخطوبة أن يقبله ولو بمهرٍ أقل من المتفق عليه عند القبيلة، ولا يُضيّع على ابنته هذا الخاطب إرضاءً لغيره
ملحوظة:
هذه المخالفات نقلتها هنا من باب العلم بها، فقد تكون موجودة في بعض القبائل، وقد يكون بعضها موجودا في قبائل أخرى، وهناك قبائل ليس من الحكمة ذكر اسمها هنا، يوجد فيها ما هو أدهى من هذه المخالفات، وهذه المخالفات ينبغي تدارسها، وعدم المكابرة وأخذ العزة بالإثم، والله الموفّق