المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدة المسح على الخفين


طالبة العلم
08-04-2017, 11:26 AM
مدة المسح على الخفين


عن علي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوماً وَلَيلَةً لِلْمُقِيم. (رواه مسلم).

ألفاظ الحديث:
• (جَعَلَ): شرع وقَّدر.
• (ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ): اليوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وعلى هذا من فعل شيئاً بالنهار وتحدث به بعد غروب الشمس فإنه يقول: فعلته أمس. لأن الليلة التي هو فيها تبعاً للنهار القادم.
• (لَيَالِيَهُنَّ): جمع ليلة، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
تقول: فعلت الليلة كذا، من الصبح إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار قلتَ: البارحة، أي الليلة التي قد مضت. [انظر: " المعجم الوسيط"].

من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على أن المسح على الخفين له وقت محدد وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوماً وليلة وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين.

الفائدة الثانية: اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على عدة أقوال أشهرها قولان:
القول الأول:
أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس فإذا أحدث بدأت المدة.
مثاله:
شخص توضأ وبعدما غسل قدميه لبس خفيه الساعة الخامسة صباحاً ثم أحدث الساعة التاسعة صباحاً ومسح على خفيه أول مرة الساعة الثانية عشرة (12) ظهراً.
فعلى هذا القول تعتبر مدة المسح من الساعة التاسعة صباحاً، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ومن يقول بالتوقيت من المالكية كابن عبدالبر لأن المشهور من المالكية ألا توقيت في المسح على الخفين مستدلين بحديث أبي بن عمارة وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
وعلة أصحاب هذا القول: بأنه إذا أحدث ابتدأ وقت جواز المسح على الخفين.
والقول الثاني:
أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح.
ويدل على ذلك:
حديث الباب ولا يسمى ماسحاً على الخف إلا إذا ابتدأ بالمسح وقوله (يمسح) ظاهر في الدلالة على المسح لا على الحدث، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم وهو أن ابتداء مدة المسح من أول مسح، وليس من الحدث ولا من لبس الخف فعلى المثال السابق يبتدئ المسح من الساعة الثانية عشر.
والمقيم يمسح يوماً وليلة أي أربعاً وعشرين ساعة، فعلى المثال السابق إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد انتهت مدة المسح، وأما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهن اثنتين وسبعين ساعة، وأما من قال أن العبرة بعدد الصلوات فيحسب خمس صلوات لليوم فلا أصل له إذ أن العبرة بالزمن لا بعدد الصلوات.


الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة للشرط الثالث من شروط المسح على الخفين إضافة للشرطين السابقين وهو أن يكون المسح في المدة المحددة للمسح على الخفين، والشرط الرابع هو أن يكون الخفان طاهرين فإن كانت نجسة فلا يمسح عليهما حتى يزيل النجاسة.


الفائدة الرابعة: في الحديث دلالة على أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج في الأحكام ومنها المسح على الخفين ففي الحديث مراعاة لحال المسافر لما يلحقه من المشقة في سفره ففرق بينه وبين المقيم في مدة المسح.


مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)












الالوكة

أبو ريان
08-04-2017, 01:54 PM
بارك الله فيك وكتب أجرك ..
تقديري ..

محمد الجخبير
08-05-2017, 01:08 AM
جزاك الله خيراً وجعل ما أفادني هنا في موازين حسناتك ان شاء الله

عــذبــة الـــروح
08-05-2017, 01:31 AM
جزاكِ الله خيراً

يوسف صالح
08-12-2017, 01:28 PM
بارك الله فيك ونسأل الله ان ينفع بك الاسلام والمسلمين