طالبة العلم
05-09-2017, 11:59 AM
شرح حديث: ويلٌ للأعقابِ مِن النار
• عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنه قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ. فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".
وفي رواية لمسلم: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ. وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ....".
• وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ. فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ".
ألفاظ الأحاديث:
(فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ): جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن هذا السفر كان من مكة إلى المدينة.
(لِلأَعْقَابِ): جمع عقب وهو مؤخر القدم والعقب مؤنث وهو بكسر القاف ويجوز فيه الإسكان أيضاً، وخُصَّ العقب بالعذاب لأنها لم تغسل وهذا من تعذيب الجزء كقوله تعالى: " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " وقيل إن المراد صاحب العقب ولكن المضاف محذوف.
(الْمِطْهَرَة): بكسر الميم وفتحها كلاهما صحيح وهي كل إناءٍ يتطهر به.
(الْعَرَاقِيب): جمع ( عُرقوب )بضم العين في المفرد، وبفتح العين في الجمع (عَراقيب) والعرقوب هو العصبة التي فوق العقب.
(أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ): الإسباغ إعطاء كل عضو حقه من الوضوء وسبق بيان ذلك قريباً.
(فجعلنا نمسح على أرجلنا): هذه الرواية متفق عليها وفيها أنه أنكر عليهم لأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم لا يغسلونها، وفي رواية مسلم " وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء " وهذه الرواية تبين أن أعقابهم لم يمسها ماء أبداً ولو بالمسح والجمع بينهما أن تحمل الرواية الثانية بأن أعقابهم لم يمسها ماء الغسل وإنما فقط مسها ماء المسح.
من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: في حديثي الباب دلالة على وجوب غسل القدمين في الوضوء وأن مسحهما لا يجزئ من دون خف وهذا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وخالف في ذلك الرافضة فإنهم يمسحون على أرجلهم.
الفائدة الثانية: في الحديث الوعيد الشديد لمن ترك غسل عقبيه حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ويل للأعقاب من النار " و(ويل) معناها هلكة وخيبة لمن كان كذلك، وقيل إن الويل: واد في جهنم كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً لكنه حديث ضعيف فيه ابن لهيعة وتابعه عليه غيره ممن لا يقوى بهم الحديث، قال ابن كثير: " ولم ينفرد ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. والله أعلم "[انظر: " تفسير ابن كثير" (1/ 312)].
وجاء موقوفاً أيضاً أخرجه الحاكم والبيهقي وفيه نفس العلة السابقة والله أعلم.
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)
الالوكة
• عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنه قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ. فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".
وفي رواية لمسلم: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ. وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ....".
• وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ. فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ".
ألفاظ الأحاديث:
(فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ): جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن هذا السفر كان من مكة إلى المدينة.
(لِلأَعْقَابِ): جمع عقب وهو مؤخر القدم والعقب مؤنث وهو بكسر القاف ويجوز فيه الإسكان أيضاً، وخُصَّ العقب بالعذاب لأنها لم تغسل وهذا من تعذيب الجزء كقوله تعالى: " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " وقيل إن المراد صاحب العقب ولكن المضاف محذوف.
(الْمِطْهَرَة): بكسر الميم وفتحها كلاهما صحيح وهي كل إناءٍ يتطهر به.
(الْعَرَاقِيب): جمع ( عُرقوب )بضم العين في المفرد، وبفتح العين في الجمع (عَراقيب) والعرقوب هو العصبة التي فوق العقب.
(أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ): الإسباغ إعطاء كل عضو حقه من الوضوء وسبق بيان ذلك قريباً.
(فجعلنا نمسح على أرجلنا): هذه الرواية متفق عليها وفيها أنه أنكر عليهم لأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم لا يغسلونها، وفي رواية مسلم " وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء " وهذه الرواية تبين أن أعقابهم لم يمسها ماء أبداً ولو بالمسح والجمع بينهما أن تحمل الرواية الثانية بأن أعقابهم لم يمسها ماء الغسل وإنما فقط مسها ماء المسح.
من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: في حديثي الباب دلالة على وجوب غسل القدمين في الوضوء وأن مسحهما لا يجزئ من دون خف وهذا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وخالف في ذلك الرافضة فإنهم يمسحون على أرجلهم.
الفائدة الثانية: في الحديث الوعيد الشديد لمن ترك غسل عقبيه حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ويل للأعقاب من النار " و(ويل) معناها هلكة وخيبة لمن كان كذلك، وقيل إن الويل: واد في جهنم كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً لكنه حديث ضعيف فيه ابن لهيعة وتابعه عليه غيره ممن لا يقوى بهم الحديث، قال ابن كثير: " ولم ينفرد ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. والله أعلم "[انظر: " تفسير ابن كثير" (1/ 312)].
وجاء موقوفاً أيضاً أخرجه الحاكم والبيهقي وفيه نفس العلة السابقة والله أعلم.
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)
الالوكة