طالبة العلم
11-05-2016, 09:45 AM
﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾
قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60].
قال شيخ المفسِّرين الإمام الطبري رحمه الله: (فليس عليهنَّ حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهنَّ؛ يعني جلابيبهنَّ، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثِّياب، لا حرج عليهنَّ أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال، وغير المحارم من الغرباء، غير متبرجات بزينة).
ثمَّ أورد ذلك عن ابن عباس والضحَّاك ومجاهد وابن زيد والشعبي.
وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾؛ أي: عند الرجال، ويعني بالثياب: الجلباب والرِّداء والقناع الذي فوق الخمار؛ هذا المراد بالثِّياب لا جميع الثياب... ولا يكون هذا إلا في المرأة الهرمة، قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنه يُباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وأمَّا شعرها، فيحرُم النظر إليه كشعر الشابَّة)، وبنحو ذلك قال أئمَّة التفسير، واكتفيتُ بما ذكرت طلبًا للاختصار.
فهذه الآية ترفع الجُناحَ عن القواعد من النِّساء بوضع ثيابهنَّ - على ما تقدَّم تفسيره - ومع ذلك أمرَتْهنَّ بعدم التبرُّج بالزينة، ثم حثَّتهن على الاستعفاف، ولا شك أن غير القواعد لا يُرفع عنهن هذا الجُناح، وإلا كان تخصيصهنَّ عبثًا، فدلَّ ذلك على أن الشابة مأمورة بعدم وَضع الثوب أمام الأجانب، ثم إنه لا يُعقل أن يباح للقواعد التكشُّف عن عموم بدنها أمام الأجانب، فدلَّ ذلك على أن المقصود ظهور الوجه منها؛ فهو موضع التبرُّج الذي نهيت عنه.
ومَن فهم الآية بغير ذلك، ففهمه بعيد عن الصَّواب، ومما يؤكِّد ذلك أثر "حفصة بنت سيرين"، فعن "عاصم الأحول" قال: كنا ندخل على "حفصة بنت سيرين"، وقد جعلتِ الجلباب هكذا، وتنقَّبتْ به، فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أيُّ شيء بعد ذلك؟ فنقول: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾، فتقول: هو إثبات الجلباب".
الالوكة
قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60].
قال شيخ المفسِّرين الإمام الطبري رحمه الله: (فليس عليهنَّ حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهنَّ؛ يعني جلابيبهنَّ، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثِّياب، لا حرج عليهنَّ أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال، وغير المحارم من الغرباء، غير متبرجات بزينة).
ثمَّ أورد ذلك عن ابن عباس والضحَّاك ومجاهد وابن زيد والشعبي.
وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾؛ أي: عند الرجال، ويعني بالثياب: الجلباب والرِّداء والقناع الذي فوق الخمار؛ هذا المراد بالثِّياب لا جميع الثياب... ولا يكون هذا إلا في المرأة الهرمة، قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنه يُباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وأمَّا شعرها، فيحرُم النظر إليه كشعر الشابَّة)، وبنحو ذلك قال أئمَّة التفسير، واكتفيتُ بما ذكرت طلبًا للاختصار.
فهذه الآية ترفع الجُناحَ عن القواعد من النِّساء بوضع ثيابهنَّ - على ما تقدَّم تفسيره - ومع ذلك أمرَتْهنَّ بعدم التبرُّج بالزينة، ثم حثَّتهن على الاستعفاف، ولا شك أن غير القواعد لا يُرفع عنهن هذا الجُناح، وإلا كان تخصيصهنَّ عبثًا، فدلَّ ذلك على أن الشابة مأمورة بعدم وَضع الثوب أمام الأجانب، ثم إنه لا يُعقل أن يباح للقواعد التكشُّف عن عموم بدنها أمام الأجانب، فدلَّ ذلك على أن المقصود ظهور الوجه منها؛ فهو موضع التبرُّج الذي نهيت عنه.
ومَن فهم الآية بغير ذلك، ففهمه بعيد عن الصَّواب، ومما يؤكِّد ذلك أثر "حفصة بنت سيرين"، فعن "عاصم الأحول" قال: كنا ندخل على "حفصة بنت سيرين"، وقد جعلتِ الجلباب هكذا، وتنقَّبتْ به، فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أيُّ شيء بعد ذلك؟ فنقول: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾، فتقول: هو إثبات الجلباب".
الالوكة