الإهداءات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 12-15-2005, 10:15 PM
مركز تحميل الصور
نظام غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1415
 تاريخ التسجيل : Jan 2005
 فترة الأقامة : 7053 يوم
 أخر زيارة : 07-03-2006 (04:56 AM)
 المشاركات : 700 [ + ]
 التقييم : 4
 معدل التقييم : نظام is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة



بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلةالفتاوى المتعلقة بأحكام الحج والعمرة والزيارة

أحكام النيابة في الحج
نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها .
ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة , حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب .
من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج والعمرة , فإنه يجب أن يحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة , ولو حج عنه أحد تبرعا كفاه ذلك .
من كان عاجزا عن الحج لمرض لا يرجى برؤه , أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر .
لا يجوز لأحد أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عن واحد , وكذلك العمرة , لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك , إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه , لأن كلا من الحج والعمرة نسك مستقل .
من أعطي مالا ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد , فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كلٍّ منهما أن يفي بالتزامه ; لأن المسلمين على شروطهم , وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص .
أما الأجر فله أجر - إن شاء الله - إذا أخذ المال بنية صالحة , وأدى الواجب عليه .
يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج , ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج , ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف , وألا يكون قصده المال فقط .
لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا , فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق .
من وَكَّل غيرَه ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح .
ومن وُكِّل في الحج عن شخص فغلط فنواها عن شخص آخر ظنا منه أنه هو المقصود فإن الحج يكون لمن قصده المُوكِّل , والعبرة بنية المنيب لا النائب ولا تأثير لغلط النائب في الاسم .
إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصرا على ذلك فهو مشرك شركا أكبر , ولا يجوز الحج عنه , ولا الاستغفار له .
من كان غنيا قادرا وجب عليه أداء الحج بنفسه , ولا تجوز له الإنابة , ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا الحج بنفسه .
لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه .
ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولا قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع , ولو قدمهما على نفسه صح حجهما .
لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكِّل .
إذا كان لدى امرأة مال ولم تقض فرضها ; لعدم احتساب المحرم مرافقتها , وأرادت أن تنيب من يحج عن والدتها المتوفاة أو العاجزة عن الحج بنفسها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه , فلها ذلك .
الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه , ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه , وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية فحسن .
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج : وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلفه قبل قسمة التركة , وسواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه .
إذا مات المسلم ولم يحج وخلف أرضا , فإن كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا للحج إذا لم يكن عنده غيرها فلا يلزمه الحج , وإن كان أعدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزمه أن يحج من ثمنها وكذلك العمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج .
رجل لم يحج ومات ولم يخلف إلا أثاث بيته ومسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه ; لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا غير مستطيع للحج , إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعا فلهم أجر ذلك .
ومن أخبر عند موته بأن عليه ثلاث حجج لأناس متوفين , وجب على الورثة أن يؤدوا تلك الحجج من تركته لأولئك المتوفين , فإن كان الورثة لا يعرفون أعيانهم أجزأهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء , لأن العبد لا يكلف إلا وسعه , ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج , لا ذبائح ولا غيرها من المال , وإذا لم يقوموا بها مع الاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم .
وأجابت اللجنة من ذكر أن والده توفي وهو يرمي الجمرات وسط الزحام : بأنه لا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن , ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه .
فإن كان الميت قد توكل بالرمي ذلك اليوم عن أحد لزم الموكل أن يرمي أو يوكل غيره بالرمي لأنه لا يعلم هل رمى عنه الوكيل الميت أو لا .
ويرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
سوف نستكمل ما تبقى من أحكام لاحقاً





آخر تعديل نظام يوم 12-15-2005 في 10:29 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2005, 09:06 PM   #2
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية نظام
نظام غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1415
 تاريخ التسجيل :  Jan 2005
 أخر زيارة : 07-03-2006 (04:56 AM)
 المشاركات : 700 [ + ]
 التقييم :  4
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مشاركة: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة



بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوي من الحج

1- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟

الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران



2- وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

الأخ الفاضل : إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده , وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج . فأنا امرأة في الخمسين من عمري , أريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج , والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي , فزوجي لاهم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج , اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها , وهذا أمر لن يتأتي له إلا حينما بأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك , وقد ملكت الزاد والراحلة , ولي ابنان أجدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه , والآخر موجود هنا , ومشغول أيضا بنفس الأمر وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية . خلاصة الأمر : أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم , وعدم إمكانية السفر , وقد حاولت معهم , وكان الرد طبعا بعدم الإستطاعة , فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفي مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها ؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا , مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج جزاكم الله خيرا

الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال , لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك , ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك , ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء , على الصحيح من قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته , إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه لأنه محرم لك , واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر , واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك , ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم



3- سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

نساء من أميركا يدعين الإسلام ويردن الحج ؟

الجواب : إن دعوى الإسلام لا تكفي بل لابد لا عتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي .. غير معروف لدينا من ناحية ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران ومن شروط الإستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها فإذا لم تجد لها محرما سقط عنها وجوب الحج عليها واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا



4- وسئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

هل زوج المرأة محرما لعمتها في الحج ؟ عما إذا كان يصح بقاء عمتها البالغة من العمر سبعين عاما معها في المسكن والحال أنها متزوجة من رجل أجنبي عن عمتها وعما إذا كان يصح أن يصير محرما لها عند سفرها في الحج أو العمرة ؟

الجواب : إن الزوج المذكور ليس محرما لعمتك أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع فيه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت



5- وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

امرأة تريد الحج ولها ابن عمره 13 سنة مع رجل وعائلته ؟

الجواب : الحمد الله لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم حيث كان موجودا في المعية جماعة نساء موثوقات مضافا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم , فإنه يكتفى بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم



6- وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

عن حج المرأة إذا كانت المرأة مع جماعة نساء مأمونات في الحج

الجواب : هذا قول لبعض أهل العلم والأحوال تختلف فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال فإذا صار الفساد فاشيا في مثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول , حتى النساء ينخدعن , وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها , فلا يبين , ولا يرفعن بأمره لقلة الدين , لكن إذا كان قصيرا فأباحه بعض أهل العلم محتجا بقصة امرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة . فأخذ منه بعبض أهل العلم جواز مثل ذلك وهو كذلك , وهذا يختلف بالدين والبلدة والغيرة والتصون في النساء يختلف , قد تنتهب المرأة من الطريق , أو تستخرج من بيتها إما بالحيل أو بالمواطأة



7- وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

إذا مات محرمها في الحج ؟

الجواب : إذا وجد محرم بمكان يحتمل فإنه يجلب , وإلا فتسافر ولو ( ولو لم يوجد معها محرم ) , لكن لا تسافر في محل يكون خطرا على نفسها



8- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أنا امرأة متزوجة وأريد الحج , وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها , وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج , فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي ؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبي

الجواب : إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت , ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك , لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه محرّم , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق



9- وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

الجواب : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب



10- سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك ؟

الجواب : مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله والزاد : اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره , وأما الحوائج الأخرى غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك



11- وسئل فضيلة الشيخ السعدي

امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج فهل يحج عنها ؟

الجواب : أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب واليوم كل يطيق الركوب فلا بد أن تحج بنفسها , لأن لها أولاد أو محارم ولو أنهم غائبون



12- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثاثلتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟

الجواب : حجها صحيح وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك



13- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه فهل يصح لهذه المرأة تحج مع هذا الخير لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال . أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان ؟

الجواب : لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين , لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقال رجل وقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي : ( انطلق وحج مع امرأتك ) ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد كتتب في غزوة فأمر النبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع



14- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بما لي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز ؟

الجواب : نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها , وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها



15- سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

إننى صمت رمضان في جدة , وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة , وأكملت مناسك الحج فهل علىّ فدية ؟

الجواب : لا فدية عليها ومن معها ممن عملوا بعملها



16- سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

عن حكم تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه ؟

الجواب : السنة أن لا يزاحم عليه , وهو غير مشروع في حق النساء وكذلك الرمل ليس مشروعا للنساء , والبعد عن البيت مشروع في حقهن وليس مشروعا قربهن , وذلك لكونهن عورة وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال فتوقير ستر عورتها متعين مطلوب وهذه الأشياء مندوبة


 


رد مع اقتباس
قديم 08-29-2009, 09:45 AM   #3
شاعر قدير ومميّز


الصورة الرمزية الخطاف
الخطاف غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 9930
 تاريخ التسجيل :  May 2007
 أخر زيارة : 07-18-2012 (10:42 PM)
 المشاركات : 13,662 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



أسأل الله لك الأجر والمثوبة


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقع رائع يشرح صفة الحج والعمرة بشكل إحترافي عالي الإحترافية كأنك في الحج شيخة بني عمرو علوم القرآن والسنة والسيرة النبوية 5 10-11-2012 12:48 AM
*للجميع*فتاوى$عاجلة$ تتعلق بالأسماء المستعارة في المنتديات ؟؟!! سحابة خير قسـم الإفتاء 30 08-29-2009 09:20 AM
فتاوي مهمه تتعلق بالصيام جبل حرفه المنتديات الرمضانية المؤقتة 1 08-15-2009 11:06 AM
موسوعة الحج والعمرة عايض الاسمري رياض الصالحين 1 11-17-2008 11:14 PM
فتاوى تتعلق بالأسماء المستعارة في المنتديات فايز العمري المواضيع المكررة 3 09-05-2008 06:11 AM


الساعة الآن 12:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir