الشورى يناقش احتساب بدل النقل والإعاشة في التقاعد العسكري
أوصت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح تعديل بعض مواد التقاعد العسكري باحتساب الراتب كاملا ، بما فيه النقل والاعاشة ، بدلا من الراتب الأساسي فى التقاعد للعسكر الأفراد . وأوضح المقترح الذي نوقش بمجلس الشورى فى جلسة سرية الأحد الماضي و حصلت “المدينة” على نسخة منه انه يقتطع شهريا نسبة 9 % من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة ، وتدفع الى المؤسسة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 % من راتب العسكري الفرد (الراتب الاساسي مضافا إليه بدل النقل والاعاشة ) الى المؤسسة لحساب الصندوق .
كما أوصت فى المقترح بتعديل المادة الثالثة من النظام ليتم اقتطاع شهريا نسبة (9%) من الراتب الأساسي للعسكري الضابط وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة (13%) من الراتب الاساسي للعسكري الضابط الى المؤسسة لحساب الصندوق . واضافت اللجنة الخاصة مقدمة المقترح انه على الحكومة دفع (18%) من رواتب الافراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ ، اذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبلة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزامه ، ويحدد وزير المالية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العوائد التقاعدية المشار اليها في هذه المادة .
واوصت بتسوية المعاش التقاعدي على 30 جزءا للأفراد و35 جزءا من راتب الضابط ، حيث أوضح المقترح فى تعديل المادة الثامنة من النظام لتكون "يسوى المعاش التقاعدي على اساس جزء من ثلاثين جزءا من راتب الفرد وخمسة وثلاثين جزءا من راتب الضابط وتعتبر التسوية للافراد على اساس الراتب الاساس مضاف إليه بدل النقل وبدل الاعاشة على ان لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب".
ورأت اللجنة الخاصة إحالة المقترح الخاص بنظام الادخار والمقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساسا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية الى لجنة الشؤون الامنية . كما اوصت اللجنة بإحالة رئيس الرقباء إلى التقاعد بعد ثلاثين سنة اذا تمت ترقيته الى ضابط و رفع السن التقاعدي للجنود الى 48 سنة ، حيث طالبت بتعديل سن تقاعد العسكريين لتكون "يحال الفرد إلى التقاعد اذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة او بلغ 48 سنة للجندي وجندي اول ، و50 سنة للعريف ، و 52 سنة لوكيل رقيب ، و54 للرقيب ورقيب اول ، ورئيس رقباء لـ(56) سنة ، كما رأت اللجنة الخاصة انه في حال رقي رئيس الرقباء الى رتبة ضابط فانه يحال الى التقاعد بعد اكماله خمسا وثلاثين سنة من الخدمة او بلوغه ستة وخمسين عاما من العمر ، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش له لكل خدمة على حدة .
|