الإهداءات | |
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
رياض الصالحين على مذهب أهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
الموسـيقى في الإســلام ..!!
العلماء في العالم الإسلامي لهم اجتهاداتهم وآرائهم الخاصة واختلاف العلماء وارد في ذلك ..
المهم أن الأسلوب العلمي المنهجي الأمثل هو قراءة وجهات النظر والفتاوى المختلفة بحيادية وبغض النظر عن قائلها والتركيز على الأدلة والحجج الواردة بالفتويين والأخذ بالفتوى الأقرب الى العقل والمنطق ..!! الغناء والموسيقى : درجت الأفكار المتأصلة في فهم واذهان وثقافة النسق الاجتماعي على تحريم الأغاني والموسيقى وهذا بالطبع هو ديدن النسق الذي يتسم بالبراغمائية والوثوق الشديد بأرائه والاستماتة في سبيل عدم التخلي عنها ومحاربة كل ما هو جديد وغريب عليه والركون إلى كل ما هو قديم ومتأصل في الأذهان لأنه ضارب في القدم وثابت ..!! أنا أجزم أنكم لم تقرأو ولم تطلعو على الفتاوى التي تقول ( بجواز الاستماع الى المعازف )... ولم ترو حجج العلماء في ذلك ..!! الأمر فيه تيسـير ..وسعة! هناك علماء من السلف ابدعو في العزف وفي نفس الوقت برعو في مجالات كثيرة من العلوم الدينية .... مالمانع ان يكون الشخص إماما او فقيها أو ملتزما ويهوى السماع إلى الموسيقى ... فالموسيقى علم ... كما أن حبها بالفطرة .. وكبار الصحابة والتابعين كانوا يسمعون الأغاني فهذا يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون من كبار فقهاء المدينة ومحدثيها الثقات. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «لا بأس به. كنا نأتيه، فيحدثنا فى بيت و جوار له فى بيت آخر يضربن بالمعزفة». و قال الخليلي: «ثقة، عمّر حتى أدركه علي بن مسلم، و هو و إخوته يرخصون فى السماع، و هم في الحديث ثقات». وقال الذهبي: «أهل المدينة يترخصون في الغناء، وهم معروفون بالتسمع فيه». قلت: فلو صح في تحريم المعازف شيء، لأخبره بذلك علماء الحديث الذين رووا عنه كابن معين وغيره. وكذلك والده يعقوب بن دينار، وهو ابن أبي سلمة الماجشون، ثقة فقيه محدّث، كان يعلم الغناء ويتخذ القيان. والمعزفة هي ما نسميه اليوم بالعود، وهو آلة عزف وتريّة. جاء في كتاب العين للفراهيدي: «الْمَعازِفُ : الملاعِبُ الّتي يُضْرَبُ بها. الواحد: عَزْفٌ والجميع: معازفُ رواية عن العرب، فإذا أفرد المعزف فهو ضرب من الطّنابير يتّخذه أهل اليمن». وجاء في لسان العرب لابن منظور: «عَزَفَ يَعْزفُ عَزْفاً لها. والمَعازِفُ المَلاهي. واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة. وعزف الرجل يَعزِفُ إذا أَقام في الأَكل والشرب. وقيل واحد المعازِف عَزْفٌ على غير قياس ونظيره ملامحُ ومَشابِهُ في جمع شَبه ولمْحَة. والمَلاعبُ التي يُضْرب بها يقولون للواحد عَزْف. والجمع معازِفُ رواية عن العرب. فإذا أُفرد المِعْزَفُ فهو ضَرْب من الطَّنابير ويتخذه أَهل اليمن وغيرُهم يجعل العُود مِعْزفاً». أدلة وأحكام التحليل : وقال الذهبي في السير (10|187)، عن عُلَيَّة أخت أمير المؤمنين هارون الرشيد: «أديبة، شاعرة، عارفة بالغناء، والموسيقى، رخيمة الصوت، ذات عِفَّة، وتقوى، ومناقب... كانت لا تغني إلا زمن حيضها، فإذا طهرت أقبلت على التلاوة، والعلم، إلا أن يدعوها الخليفة، ولا تقدر تخالفه. وكانت تقول: "لا غُفِرَ لي فاحشةٌ ارتكبتُها قطُّ، وما أقول في شعري إلا عَبَثاً"». فاجتمع لها: معرفة: الغناء والموسيقى، مع التقوى. وفي ترجمة إسحاق النَّدِيم (11|118) ما مختصره: «الإمامُ، العلامةُ، الحافظ، ذو الفُنون، صاحبُ الموسِيقَى، والشعر الرائق، والتصانيف الأدبية، مع الفقه، واللغة، وأيامِ النَّاس، والبَصَرِ بالحديث، وعُلُوِّ المرتبة. ولم يُكْثر عنه الحفاظ، لاشتغاله عنهم بالدولة. وعنه: "بقيتُ دهراً من عُمُري أُغَلِّس كل يوم، إلى هُشَيْم، أو غيره من المحدثين، ثم أصيرُ إلى الكسائي، أو الفراء، أو ابن غَزالة، فأقرأُ عليه جُزْءاً من القرآن. ثم إلى أبي منصور زلزَل (الذي علّمه ضرب العود)، فيُضَاربُني طَرْقَيْن (نغمة عود) أو ثلاثة. ثم آتي عاتكةَ بنتَ شَهْدة فآخذُ منها صوتاً أو صوتين". كان ابن الأعرابي يصفُ إسحاق بـ: العلم والصدق والحفظ. وقال المأمون: "لولا شهرة إسحاق بالغناء؛ لوليته القضاء"». وترجم الصفدي في "أعيان العصر" (5|561) لـ: يحيى بن عبدالرحمن، نظام الدين الجعفري (ت 760هـ)، وقال عنه: «الشيخ، المحدث، الكاتب، الموجوّد، المحرر، الموسيقار... كان له عناية بالحديث... وكان موسيقاراً يتقن اللحون والأنغام». وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ سَعدِ بن إبراهيمَ بن عَبد الرَّحمن بن عَوفِ الزُّهريُّ، كانَ من الثقاتِ الحُفاظِ الكِبارِ، من أتباعِ التابعينَ، من أصحاب الزهري، احتَج بهِ البُخاريْ ومُسلم في "الصحيحَين "، كانَ أمرُهُ في الغِناءِ مَشهوراً. قالَ الذهبي: "كانَ إبراهيمُ يُجيدُ صِناعَةَ الغِناءِ". وعَنْهُ في ذلكَ حِكايَة مَروية بإسنادِ صالح، فيها الخَبَرُ عن مَذْهَبِهِ في الغِناءِ والموسيقَى، وَيحكي في ذلكَ شياً عن أبيهِ، وأبوهُ كانَ قاضِيَ المدينَةِ في زَمَنِ أعلامِها كالقاسِمِ بن مُحمد وغيرِه، وهُوَ من ثِقات صِغارِ التابعينَ، وفي القصَّةِ أيضاً شُهودُ مالكِ بن أنَس لذلكَ وهُوَ في مَطلَعِ شَبابِهِ. قالَ سَعيدُ بنُ كَثيرِ بن عُمَيرِ المصري: قَدِمَ إبراهيمُ بنُ سَعد الزهري العِراقَ سَنَةَ أربَع وثَمانينَ ومِئَةٍ ، فأكرَمَهُ الرشيدُ وأظهَرَ بِرهُ، وسُئِلَ عَنِ الغِناءِ؟ فأفتَى بتحليلهِ، وَأتاهُ بَعضُ أصحابِ الحَديثِ ليَسمَعَ منهُ أحاديثَ الزهري، فسَمِعَهُ يَتغَنى، فَقالَ: لَقد كنتُ حَريصاً على أن أسمَعَ منكَ، فأما الآنَ فَلا سَمِعتُ منكَ حَديثاً أبَداً، فَقالَ: إذاً لا افقِدُ إلا شَخْصَكَ، عَلَي وَعَلَي إن حدثت ببَغدادَ ما أقَمتُ حَديثاَ حتَّى أغَنيَ قبلَهُ. وَشاعَت هذهِ عنهُ ببَغْدادَ، فبَلَغتِ الرشيدَ، فدَعا بهِ فسَألهُ عن حَديثِ المخزوميةِ التي قَطَعَها النبي في سَرِقَةِ الحُليً، فدَعا بِعُودِ، فَقالَ الرشيدُ: أعُودُ المِجمَرِ (يعني الطِيب)؟ فَقالَ: لا، ولكن عُودُ الطرَبِ، فتَبَسمَ، ففَهِمَها إبراهيمُ بنُ سعدِ، فَقالَ: لعلهُ بَلغكَ يا أميرَ المؤمنينَ حَديثُ السفيهِ ائذي آذاني بالأمسِ وألجَأني أن حَلَقتُ؟ قالَ: نَعَنم، ودَعا له الرشيدُ بعُودٍ ، فغَناهُ: يا أم طَلْحَةَ إنَّ البَيْنَ قَدْ أَفِدَا * قَلَّ الشواءُ لَئِن كانَ الرحيلُ غَدا فَقالَ لهُ الرَّشيدُ: مَن كانَ مِنْ فُقَهائكم يَكْرَهُ السماعَ؟ قالَ: مَن رَبَطَهُ الله، قالَ: فَهَل بَلَغَكَ عن مالكِ بنِ أنس في هذا شَيء؟ قالَ: لا وَالله، إلا أن أبي أخبَرَني أنهم اجتمَعُوا في مَدعاةِ كانَتَ لبَني يَربوع، وهُم يومَئذِ جِلة، وَمالكَ أقَلهُم مِن فِقهِهِ وقدرهِ، ومَعَهُم دُفوف ومَعازِفُ وعِيدان، يُغَنونَ وَيلعَبونَ، ومَعَ مالك دف مُرَبعٌ ، وَهُوَ يُغَنًيهم: سلَيْمى أجْمَعَتْ بَيْنا * فأينَ لِقاؤها أيْنا وَقَدْ قالَت لأتْرابِ * لَها زهْرِ تَلاقَيْنا تَعالَيْنَ فَقَدْ طابَ * لَنا العَيْشُ تَعالَيْنا فَضَحِكَ الرشيدُ، ووَصَلَهُ بمالي عَظيبم. (أخرجه الخطيب في "تاريخه".. و ابن عساكر في "تاريخه" بإسناد صحيح) وذَكَروا في الكوفيًينَ المحدًثَ الثقَةَ المنهالَ بنَ عَمرِو الأسَدي، احتج بهِ البُخاري في "صَحيحه"، وحَكَمَ بثِقَتِهِ من نُقَّادِ المحدثينَ يحى بنُ مَعين والنسائي والعِجليُّ وغيرُهم، وَكانَ يَضرِبُ بالطنبورِ_العود_. وسَيًدِ المغنًينَ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الموصلي .. و كان موسيقارا من كبار أهل الفن ، ثقةً عالماً ، و أديبا بارعاً، و لغويا بصيراً، و له كتاب "الأغاني".. و قد ترجم له "الذهبي" في "سير أعلام النبلاء" (11/118)، و قال عنه أبو الفرج الأصبهاني في "الأغاني" : " مَوضِعُهُ من العلمِ، ومَكانُهُ من الأدَبِ، ومحله من الروايَةِ، وتقدمُة في الشعرِ، ومنزلتُهُ في سائرِ المحاسن، أشهَر من أن يُدَل عليهِ فيها بوَصف، وأما الغِناءُ فكانَ أصغرَ عُلومِهِ وأدنى ما يوسم بهِ، و إن كانَ الغالبَ عليهِ وعلى ما كانَ يُحسِنُهُ، فإنه كانَ له في سائرِ أدَواتهِ نُظَراء وأكفاءُ، ولم يكن له في هذا نَظير" ")، وغَيرِهم من نُبلاءِ المغنينَ والمغنًياتِ في التاريخِ.
آخر تعديل الجــرح يوم
08-28-2006 في 10:32 PM.
|
08-28-2006, 10:08 PM | #2 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
الرد على من قال بتحـريمه ..!!
قال تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية .. وأن ابن مسعود اقسم على ان لهو الحديث هو الغناء قيلَ: لَهو الحَديثِ فسرَهَ مُجاهدٌ بالطبلِ، وهُوَ من المعازِفِ. ونقولُ: هذا التفسيرُ لم نَقِف عليهِ من وَجهِ عن مُجاهِدِ، وإنما وَرَدَ عَتهُ بلفظ: "اللهو: الطبلُ ". ولم يَقل: (لهو الحديث: الطبل). هذا من ناحية المتن.. أما من ناحية السند.. فتخريج الرواية كالتالي: " أخرجه ابن جرير في تفسيره.. عن طريق "عبد الله بن أبي نَجيح، عن إبراهيمَ بن أبي بكر، عن مجاهد، وأخرَجَه من طَريقِ ابنِ أبي نَجيح عن مُجاهِدِ دونَ واسِطَة وَلا سَماع، فالأشبَهُ أن يَكونَ ابنُ أبي نَجيحِ حَمَلَة. عن إبراهيمَ هذا، وابراهيمُ حِجازي مَغمور غير مَشهور. والأشبَهُ أيضاً أن يَكونَ ابنُ جُريج حمَلَه عنهُ عن مُجاهدِ فدلسَه، فقد أخرَجه أيضاً ابنُ جَرير من طَريقِ حَجاح الأعْوَرِ، عَنِ ابنِ جُرَيج، عَن مُجاهدٍ . وإسنادُهُ ضَعيف.. ابنُ جُريج أحَدُ الأئمةِ، لكنه كانَ قبيحَ التدليسِ، لا يَكادُ يُدلسُ إلا عن مَجروح، وَقالَ يحيى بنُ سَعيدِ القطانُ: "لَم يَسمَع من مُجاهِدِ إلا حَديثاَ واحداً: فطَلقوهُن في قُبُلِ عِدَّتِهِن) (تقدمَة الجَرح والتعديل، لابن أبي حاتم: ص: 245)." ومِن جِهَةِ الدّرايةِ، فهذا التفسيرُ المدعى على مُجاهِد تَخصيص للعامٌ بغيرِ بُرهانٍ من اللّه وَرَسولِهِ ، وَيرِدُ عليهِ ما أوردناهُ على الآية السابقَةِ وزِيادة، فإن المناسَبَةَ بينَ (لَهوِ الحَديثِ) و (الطَّبل) أو (صَوت الطبل) في غايةِ الضعفِ، فهذا ليسَ بحَديث يُضافَ اللهوُ إليهِ، إلا على وَجهٍ من العُجمَةِ لا نَفهَمُهُ! فتأويلُ (لَهو الحَديث) بالآلةِ أو صَوتِها ليسَ بلِسانِ عَربي مُبينِ. أما تَفسيرُهُ بالغِناءِ، فهوَ منقولٌ مَعقول، حيثُ ورَدَ في الآية وُجوة من التأويلِ أشهَرُها هذا التفسير، وصَح عَن عَبد اللّه بنِ مسعود وغيرِهِ. لكن هذا معَ صِحتِهِ رِواية عَن بعضِ أصحابِ النبي وطائفةِ بعدَهُم، ومعَ صحته درايَةَ من جِهَةِ اندراجِهِ تحتَ مسمى (لَهو الحَديثِ)، فإنه تَفسير غيرُ حاصرِ لدَلالَةِ هذا اللفظِ، والقولُ بأنهُ الغِناءُ خاصَّة لا يُسَلَّمُ بالأثرِ، بل يَحتاجُ إلى تَنصيصٍ ، وعُموماتُ القرآنِ والسُّنةِ لا يُخصصُها تَفسيرُ الصحابي، على أقوى قولَي الأصوليينَ، وهوَ قولُ مالكِ والصحيحُ عَنِ الشافعي. على أنا نَرى إعمالَ قولِ الصحابي هَهُنا، وإنما نَقولُ: لا يَصحُّ أن يَكونَ تَفسيرُهُ هوَ المعنى حَصْراً دونَ ما سِواهُ. فلنُحَرر معنى اللهو في لِسانِ العَرَبِ واستِعمالِ الشرعِ، ثُم ننظُر دَلالتَه في الآية: أصلُ (اللهو) كَما يَقولُ ابنُ فارسِ في (مقاييس اللغة): "كُل شَيءٍ شَغَلَكَ عن شَيءِ، فقد ألهاكَ ". وهذا واسِع يدخُلُ فيهِ الحَق والباطلُ، لكنكَ إذا تأملتَ استِعمالَ هذا اللفظ في نُصوصِ الكِتابِ والسنة، فإنكَ لا تَجدُ تسميةَ مَن صلى أو قراً القرآنَ لاهياً، إنما ترى اللهوَ يأتي دائما مقروناَ بذكرِ الدنيا ومَتاعِها، كما قالَ تعالى: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) ) سورة العنكبوت وقالَ: ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ..) سورة الحديد 20 وسائرُ أهلِ اللغَةِ ذَهبوا إلى تفسيرِهِ بمَعانٍ مندَرجَة في عُمومِ ما ذكَرَهَ ابنُ فارِس، لكنهُم تأثروا في تعريفِهِم بالحَقيقَةِ الشرعيَّةِ في اسْتِعمالِ هذا الَلفْظِ، والتي تُخْرِجُ الاتشِغالَ بالحَقٌ من عُمومِ اللهو. فقالَ الجَوهَريُّ وغيرُهُ: "اللهو: اللعبُ " (القاموس المحيط). وَقالَ الخَليلُ بنُ أحمَدَ: "اللهو: ما شَغَلَكً من هَوى وطَرَبٍ ". كما قالَ بعضُهُم: اللهو: النكاح، قالَ امرؤُ القَيسِ: ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليوْمَ أنًنِي * كَبِرْتُ، وأن لا يُحْسِنَ اللهو َأمْثالي وكَذا فسروا اللهو في قولِهِ تعالى: ( لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا ..) سورة الأنبياء 17 فعلى هذه المقدمَةِ، فتَفسيرُ اللهو بالغِناءِ تَفسير صَحيح، فإن الغِناءَ وَتوابِعَهُ من زينَةِ الدنيا وعمَلِها، ولَيسَ هوَ بقُربَةٍ في نَفسِهِ، فالانشِغالُ بهِ لَهْو، وقد سَمَّاهُ النبي لَهواً في الحَديثِ الصحيحِ: فعَن عائشةَ،رضي الله عنها: أئها زَفَّتِ امرأة إلى رَجُلِ من الأنصارِ، فقالَ نَبِي الله : "يا عائشةُ، ما كانَ مَعَكُم لَهو؟ فإن الأتصارَ يُعجِبُهُمُ اللهو". وهذا و هذا اللهو مُفَسَّر في عدَةِ أخبارٍ صَحيحَة بأنهُ الغِناءُ وضَربُ المعازِفِ، كما سنذكُرُ من بعدُ. وَجميعُ ما يكونُ من اللعبِ كذلكَ في الأصلِ هوَ لَهو، بل تَفسيرُ اللهوِ باللعب أقرَبُ ما يدل عليهِ الاستِعمالُ، وعَطفُهُما في بعضِ نُصوصِ القرآنِ على بعضِهِما هوَ من باب عَطفِ الخاصٌ على العام أو العَكْس، وذلكَ للتَنبيهِ على معنى زائدِ فيهِ، فإن وَرَدَ مورِدَ الذمٌ فاللَّعبُ آكَدُ من غيرِهِ من أنواعِ اللهو في وقوعِ الذمّ له. فإذا كانَ النص في قولهِ تعالى: (و من الناس من يشتري لهو الحديث) عاما في كُل لَهو، لم يدُل على ذم بتَحريمٍ أو كَراهَةٍ بمفرَدِهِ، من جِهَةِ أن الشريعةَ جاءَت في اللهو على مراتِبَ، بل هوَ في التحقيقِ مُنقَسم على الأحكامِ الخَمسَةِ: الوُجوبِ، والندب، والإباحَةِ، وَالكَراهَةِ، والتحريمِ. فالندبُ كلَهوِ العُرسِ، فإنَّ الشريعةَ جاءَت بالحَضً عليه، لا مُجرَّدِ الإذنِ فيهِ، بل جُعِلَ علامَةً شرعية فاصلة بينَ النكاحِ والسفاحِ، وذلكَ لِما فيهِ من إعلانِ النكاح وإظهارِهِ، كَما في حَديثِ مُحمدِ بنِ حاطِبِ الجُمَحي، قالَ: قالَ رَسولُ اللّه : "فَصلُ ما بينَ الحَلالِ وَالحَرامِ الدف والصوت في النكاحِ " (حديث حسن). كما نَرى في حَديثِ عائشَةَ المتقدمِ حَض النبي على ذلكَ، ولا يَرِدُ مثلُ هذا في مُجرَدِ الإباحَةِ. والوُجوبُ كتعلمِ الرمايَةِ عندَما تتعينُ للجِهادِ في سَبيلِ الله، فهيَ من لَهوِ الحَقً، والوَصفُ له باللهو من جِهَةِ أصلِهِ والانشِغالِ بهٍ مجرَّداً عن القَصدِ المطلوبِ، وتقييدُهُ بـ (حَق) مُخرِج له من اللهو الباطِلِ. وليسَ هذا الوَصفُ اجتهاديا، بل ثَبَتَ بهِ الحَديثُ عن رَسولِ اللّه ، فإنهُ قالَ: "لَيسَ من اللهو إلا ثَلاث: تأديبُ الرجُلِ فَرَسَهُ، ومُلاعَبَتُهُ امرأتَهُ، ورَميُهُ بقَوسِهِ"، وفي رِوايةِ: "كُل شَيءِ يَلهو بهِ ابنُ آدَمَ فهوَ باطل، إلاً ثَلاثاً: رَميَهُ عن قوسِهِ، وتأديبَهُ فرَسَهُ، ومُلاعَبَتَهُ أهلَهُ، فإنهُن من الحَق " (حديث حسن). هذه الصوَرُ مُستَثناة من اللهو الباطِلِ، لا باعتِبارِ أصلِها، بل باعتِبارِ القَصدِ فيها، فرَميُ القَوسِ وتأديبُ الفَرَسِ لمعنى الجِهادِ في سَبيلِ الله والاستِعدادِ للقاءِ العَدوٌ ، ومُلاعَبةُ الزوجَةِ لمعنى حُسنِ العِشرَةِ، وتَحقيقِ مُقوماتِ بناءِ البَيتِ والأسرَةِ، معَ مُراعاةِ طَبائعِ النساءِ وحاجَتِهن إلى ذلكَ، وهذهِ مَعانٍ حَسَنَة، بل جَليلَة مَظنون بالشريعَةِ العَظيمَةِ الكامِلةِ شَريعَةِ الإسلامِ أن تأتيَ بمثلِها. فبهذا الاعتِبارِ صَح أن توصفَ بالحَق، وهذا الوَصفُ كافي للإبانَةِ عن نَدبِها على أقل الدرَجاتِ، لأن وَصفَ (الحَق) لمعانيها المتصلةِ بها أخرَجها من بابِ المباحِ فما دونَهُ. والرمايَةُ كما تقدمَ سَبَبْ مطلوب في جِهادِ العَدو بحَسَبِ ما تَقتَضيهِ الحاجَةُ، وهذا مُتردد بينَ الندب والوجوبِ، وَيرجُحُ جانبُ الوُجوبِ إذا توقفَ عليها تَحقيقُ الواجبِ في الجِهادِ، للأصلِ المعروفِ (ما لا يتم الواجبُ إلا بهِ فهوَ واجب)، ودَليلُهُ هَهُنا قولُهُ تعالى: (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و رباط الخيل) سورة الأنفال: 60. وَعَن عُقبَةَ بنِ عامرِ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللّه وَهُوَ عَلى المنبَرِ يَقولُ: "(و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة) : ألَا إن القُوةَ الرميُ، ألَا إن القُوةَ الرميُ، ألَا إن القُوةَ الرميُ ". وفي رِوايَةِ: "سَتفتح عَليكُم أرَضونَ، وَيَكفِيكُمُ اللهُ، فَلا يَعْجَزْ أحَدُكم أن يَلهُوَ بِأسهُمِهِ ". فإذا كانَ المعنى هوَ الذي صيَّرَ اللهو مندوباً أو واجباَ، فهوَ كذلكَ في المحرمِ والمكروهِ ولا بُد، حيثُ لا فَرقَ. فحَرمَتِ الشريعةُ القِمارَ، وهوَ لَهو، لمَا تَرَجحَ فيهِ جانبُ المفسَدَةِ، كما قالَ تعالى: ( يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما) البقرة: 219.. وقال: (يأيها الذينَ آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رِجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(90) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون(91)) المائدة: 90-91. والانشِغالُ بِما يفوت المصالحَ الدينية من اللهوِ يَصيرُ إلى درَجَة من الذم تترَددُ بينَ الكَراهَة والتحريم، فإن فوت واجِباَ صارَ بالتفويتِ إلى مُقابلهِ، وهوَ المحرم وَلا بُد؟َ لأن الواجبَ مطلوبُ الفعلِ على جهَةِ الإلزامِ وعَدَمِ التخيير، وَما كانَ كذلكَ رَجَعَ إلى أصلِ (الأمرُ بالشيءِ نَهيٌ عن ضِدهِ)، ولذلكَ صَح ترتبُ الإثم على تَركِ الواجب، ومُقتَضاهُ استِحقاقُ الإثمِ بفِعلِ المحرم. وعليهِ يتفرعُ حُكمانِ: الأول: كُل لَهو يُسَببُ تركَ الواجبِ فهوَ مُحرم. والثاني: كُل لَهوِ يُسَبًبُ فعلَ الحرامِ فهوَ محرم . فان حَصَلَ بهِ تفويتُ مَصلحةٍ دينيةٍ مندوبَةِ، صارَ بفاعلِهِ إلى ضِد الندب، وهوَ الكَراهةُ، وَيبقى الأصلُ في اللهو إذا تَجرَّدَ من تلكَ المعاني على الإباحَةِ. هذا مُقْتَضى الأصُولِ. وبهِ يظهَرُ تفسيرُ (اللهو) و تأصيلُهُ حيثُ ورَدَ، وبقيَ توضيحُ المعنى في إضافَةِ اللهوِ في الآية إلى (الحَديثِ)، ثُم المرادِ بهذا التركيبِ في الآية. |
|
08-28-2006, 10:15 PM | #3 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
نأتي لحديث ( الحر والحرير )
حديث البخاري (ليكونون من أمة قوم يستحلون الحر ولحرير والخمر والمعازف) .. الــــــسند: ابتداء الحديث بهذه الطريقة (يعني "وقال هشام" بدلاً من "حدثنا هشام") هو تعليق من الإمام البخاري. وإليه ذهب المزي فِي "تحفة الأشراف" (8|573 #12161) إذ رقم لَهُ برقم التعليق (خت). بل صرح بذلك في ترجمته بتهذيب الكمال فقال: «استشهد له البخارى بحديث واحد»، إشارة إلى أن هذا الحديث الواحد ليس من شرط البخاري وإنما هو حوالة. وقد اختلف العلماء في سبب خروج هذا الحديث عن شرط البخاري إلى أربعة أسباب: انقطاع سنده، أو الشك في إسم الصحابي، أو اضطراب الحديث، أو ضعف عطية بن قيس. فذهب ابن حزم لأن الحديث منقطع لأن البخاري لم يسمعه من هشام. قَالَ ابْنَ حزم فِي المحلى (9|59): «هَذَا منقطع لم يتصل مَا بَيْنَ البخاري وصدقة بْنِ خالد». وهذه زلة منه، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، و قد روى البخاري عنه في صحيحه و في كتبه الأخرى بصيغة حدثنا و سمعت. بل، أخرج البخاري في صحيحه حديثين أو ثلاثة مسندة قال فيها: حدثنا هشام بن عمار. بل، روى في صحيحه حديثا قال فيه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، أي كإسناد حديث المعازف. فلا ريب أنه قد سمعه من هشام. وإطلاق ابن حزم للوضع على هذا الحديث بعيد جداً. وردود العلماء كثيرة على ابن حزم. وقد قام القرضاوي (وليس من العالمين بعلم الحديث) بمحاولة فاشلة لإعلال الحديث بهشام بن عمار. فقد قَالَ الإمام أبو دَاوُدَ (كما في تهذيب الكمال 7|413): «حدث هشام بأرجح من أربعة مِئَة حديث ليس لَهَا أصل مسندة كلها، كَانَ فَضلك يدور عَلَى أحاديث أَبِي مسهر وغيره، يلقنها هشام بْنِ عَمَّار. قَالَ هشام بْنِ عَمَّار: حَدَّثَنِي، قَدْ روي فلا أبالي من حمل الخطأ». والجواب على زعم القرضاوي أن هذا الحديث لم ينفرد به هشاماً أيضاً، بل أخرجه الإسماعيلي في صحيحه (ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3|372 #6130)، و ابن حجر في تغليق التعليق (5|19): عن الحسن بن سفيان: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو دُحَيْـمٌ: ثنا بشر هو ابن بكر (التنيسي): ثنا (هنا يلتقي هذا الإسناد مع إسناد البخاري) (عبد الرحمن بن يزيد) ابن جابر، عن عَطِيَّةَ بن قيس قال: قام رَبِـيْعَةُ الـجُرَشِيُّ في الناس، فَذَكَرَ حديثاً فيه طولٌ. قال: فإذا عبدُ الرحمنِ بنُ غَنْـمٍ الأشعريّ، فقال: يمينٌ حلفتُ عليها، حدثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ الأَشْعَرِيُّ، و الله يَـميناً أُخْرَى حدثني أنه سمع رسول الله r يقول: «لِـيَكُوْنَنَّ في أُمَّتِـي أقوامٌ يَسْتَـحِلُّونَ الحر (أو الـخَزَّ) والحرير والـخَمْرَ والـمعازِفِ، وَلَـيَنْزِلَنَّ أقوامٌ إلـى جَنْبِ عَلـمٍ تَرُوْحُ عَلَـيْهِمْ سارحةٌ لَهُمْ فَـيَأْتِـيْهِمْ طالبُ حاجةٍ فـيقولونَ: ارْجِعْ إِلَـيْنَا غداً فَـيُبَـيِّتُهُمْ فَـيَضَعُ عَلَـيْهِمُ العَلَـمَ، وَيَـمْسَخُ آخرينَ قِرَدَةً وخنازيرَ إلـى يومِ القـيامةِ». وأما إعلال الحديث باختلاف اسم الصحابي، فهذا بنفسه ليس بعلة، لأن الصحابة كلهم عدول (لكنه يدل على اضطراب حفظ أحد رواة الحديث). ولذلك أنكر ابن حجر أن يكون سبب تعليق الحديث هو الاختلاف في إسم الصحابي، لأن البخاري أخرج في صحيحه أحاديث من هذا النمط (كما ذكر). قال الذهبي في "الموقظة": «ومن أمثلة اختلاف الحافِظَينِ: أن يُسمَيَ أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخرُ بثقةٍ آخر. أو يقولَ أحدُهما: عن رجل، ويقولَ الآخرُ: عن فلان، فيُسميَّ ذلك المبهَمَ، فهذا لا يَضُرُّ في الصحة». أما أن هشاماً دون شرط الصحيح، فقد كان ثقة قبل اختلاطه. والراجح عندي أن البخاري سمع منه قبل الاختلاط أثناء رحلته للشام بدليل أنه احتج به في حديث في مناقب أبي بكر الصديق. والله أعلم. لكن آفة الحديث هو عطية بن قيس. فهو رجل صالح من فقهاء جند الشام ومقرئيهم، لكنه لم يأت له توثيق معتبر. ومعلومٌ أن الصلاح وحده لا يفيد التوثيق. والتردد في إسم الصحابي منه، لأنه لم يأت في الطرق التي ليس فيها عطية. لذلك فقد ذهب البخاري في "التاريخ" إلى ترجيح أنه عن أبي مالك. فقد قال: «وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشـعري. وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غَمْ عن أبي مالك بغير شك». والطريق الذي ليس فيه عطية (على ضعفه) ليس فيه ذكر تحريم المعازف. مما يرجّح أنها من أوهام عطية، والله أعلم. وعطية بن قيس ليس في عدالته خلاف، ولكن الكلام عن ضبطه. فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل. وقال البزار كما في "كشف الأستار" (1|106): «لا بأس به» . والبزار كابن حبان يوثق المجاهيل، كما ذكر السخاوي في "فتح المغيث". بل إن كلمة "لا بأس به" تنزله عن درجة الثقة. وقد قال الإمام أبو حاتم الرازي (وهو أعلم من ابن حبان والبزار) عن عطية بن قيس: «صالح الحديث»، أي يعتبر به. أما عن المقصود بمقولة أبي حاتم الرازي، فقد أفصح ابنه عنه، وبيَّنَ مُراده من قوله "صالح الحديث". ولا أدَلّ ولا أفصحَ من تفسير صاحب المصطلَح لما اصطَلح عليه. قال في كتابه النافع "الجرح والتعديل" (2|37): «إذا قيل للواحد إنه: "ثقة" أو "متقن ثبت": فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له انه: "صدوق" أو "محله الصدق" أو "لا بأس به": فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل: "شيخ" فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل: "صالح الحديث": فإنه يكتب حديثه للاعتبار». وقال في نفس الصفحة: «حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي: وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضـــعــــف فيقول رجل صالح الحديث يغلبه. يعنى أن شهوة الحديث تغلبه». قال الشيخ الألباني فى السلسلة الضعيفة (3|112) تعليقاً على هذا النص: «فهذا نص منه على أن كلمة "صالح الحديث" مثل قولهم "لين الحديث" يكتب حديثه للاعتبار و الشواهد. و معنى ذلك أنه لا يحتج به. فهذه العبارة من ألفاظ التجريح، لا التعديل عند أبي حاتم، خلافاً لما يدل عليه كلام السيوطي في التدريب (233)». وقال ابن سعد: «وكان معروفاً، وله حديث» . قال حسان عبد المنان تعقيباً على قول ابن سعد هذا: «ليس هذا بتوثيق، وإنما هو ضد المجهول، ولا علاقة له بمجهول الحال التي ذكرتها فيه». أقول: هو معروف بصلاحه وليس بضبطه، فتأمل. وقد اعترض البعض بأن عطية من كبار التابعين وصالحيهم. أقول: إن قصد الطبقة، فإن ميناء الكذاب (مولى ابن مسعود) كان من كبار التابعين كذلك. وأما عن الصلاح فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه أن يحيى بن سعيد قال: «لم نر الصالحين في شيءٍ أكْذَبَ منهم في الحديث». قال مسلم: «يعني أنه يَجْري الكذبُ على لسانهم، ولا يتعمدونه». قال النووي: «لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه. ويُروون الكذب، ولا يعلمون أنه كذب». وأما ما زعمه البعض من أن مسلم قد احتج به، فقد تتبعت أحاديثه فلم أجده قد تفرد بأي حديث منها. وبقي حديث #477 عن أبي سعيد الخدري، فقد توبع في الحديث التالي #478 عن ابن عباس. فإن البخاري ومسلم يخرجان للمليّن حديثه ما علموا بالقرائن أنه ضبطه. والقرينة هنا واضحة أنه وافق الثقات من طريق آخر بنفس المتن، فأخرج له مسلم متابعته. ولو كان ثقة عند مسلم، لأخرج له حديثه المعازف في صحيحه. ولو كان ثقة عند البخاري لأخرج البخاري حديثه ولم يكتف بتعليقه. وأما أنه قد روى عنه جمع من الثقات ولم يأت به جرح، فقد أثبتنا في بحث سابق أن من كان هذا حاله، فهو مستور يستشهد به في الشواهد ولا يحتج بما تفرد به. وقد تفرد هنا بجعل التحريم على المعازف، فخالف كل من روى هذا الحديث. والمتابعة الأولى للحديث هي ما ذكره البخاري في "تاريخه" عن إبراهيم ابن ذي حماية، عمن أخبره، عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً بلفظ: « في الخمر والمعازف». وهذا ليس هو موضع الشاهد كما هو واضح. وفوق هذا السند ضعيف. والمتابعة الثانية هي ما جاء من طرق عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث (مستور الحال)، عن مالك بن أبي مريم الحكمي (مجهول) قال: كنا عند عبد الرحمن بن غنم ومعنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب، فقال عبد الرحمن بن غنم: حدثني أبو مالك الأشعري أن رسول الله r قال: «لتشربن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف، يمسخ آخرهم قردة أو قال: طائفة منهم قردة أو خنازير». رواه عن معاوية بن صالح: زيد بن الحُباب (واللفظ له)، وعبد الله بن صالح، وعبد الله بن وهب المصري، ومعن بن عيسى القزاز. وفي ألفاظهم اختلاف. والملاحظ بوضوح أن الوعيد هو على شرب الخمر وتسميته بغير اسمه، وليس بسبب المعازف. والحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. قال الإمام أبو محمد: «ليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف. كما أنه ليس على اتخاذ القينات. والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمها. والديانة لا تؤخذ بالظن». تجدر الملاحظة إلى أن راوي هذه المتابعة (معاوية بن صالح) لم يجد فيه ما يدل على تحريم المعازف. فقد قال أحمد بن سعد بن أبى مريم، عن عمه سعيد بن أبى مريم: سمعت خالي موسى بن سلمة، قال: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه، فرأيت أراه قال: الملاهي (آلات العزف). فقلت: ما هذا؟ قال: شيء نهديه إلى ابن مسعود صاحب الأندلس. قال: فتركته و لم أكتب عنه. انتهى. وقد أجمع كل من روى الحديث أن الوعيد ليس على المعازف، إلا عطية بن قيس فإنه غلط في تقديم لفظ المعازف لأول الحديث. ومن هنا نعلم دقة الإمام البخاري وعلمه، فإنه قد استشهد بهذا الحديث في "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه"، ولم يذكره البتة في باب المعازف. لأن الشيء الذي اتفق عليه كل رواة الحديث بلا خلاف منهم، هو إنزال الوعيد على من استحل شرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وهو أمر تشهد له قواعد الشريعة. وهذا من فقه الإمام البخاري. أما المعازف فقد صرح عدد من حفاظ الحديث بأن كل حديث صريح جاء في تحريم المعازف فهو موضوع. قال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": «لم يصح في التحريم شيء». وقال ابن حزم في المحلى: «ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً. وكل ما فيه موضوع». |
|
08-28-2006, 10:21 PM | #4 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
أما من ناحية
الـــــــــمتن: فلنأخذها كلمة كلمة لفظ (يَستَحلونَ): هذا اللفظ يَقَعُ استِعمالُه في استِباحَةِ الحَرامِ واستِباحَةِ المُباحِ جَميعاً، كما دٌلت عليهِ السنة. فأما استِعمالُه لاستِباحَةِ الحَرامِ، فبمُواقَعتِه واعتِقادِ إباحَتِه، فإن كانَ اعتِقادُهُ ذلكَ بغيرِ إذن من الشرعِ أو عُذرٍ كتأويل أو جَهل كانَ كُفراً. ومِن شَواهِدِ استِعمالِه في هذا المعنى، قولهُ:صلى الله عليه وسلم ((اتقوا اللّه في النساء فإنكُم أخَذتُموهُن بأمانِ الله، وَاستَحلَلتُم فُروجهُنَّ بكَلِمَةِ اللّه )) ، وذلكَ أنَ الأصلَ في الفُروجِ التحريمُ، وهذا استِحلال بإذْنِ الشرعِ. ومن شَواهِدِهِ قولُ أئمةِ السنةِ: (لا نُكَفرُ أحداَ من أهلِ القِبلَةِ بذَنب ما لم يَستحلهُ ). وأما استِحلالُ الحَلالِ، فإنَّا وَجَدْنا ذلكَ الاستِعمالَ فىِ حديثِ المقدام بنِ مَعدي كَرِبَ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم : "الا هَل عَسَى رَجُلْ يَبلغُهُ الحَدِيثُ عَني، وَهُوَ متكِى على أَريكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَينَنا وَبَينَكُم كِتابُ اللّه، فَما وَجَدنا فِيهِ حَلالا استحللناهُ، وَما وَجَدنا فِيهِ حَراماَ حَرمناهُ، وَإِن مَا حَرمَ رَسُولُ اللّه كَما حَرَمَ الله " (حديث صحيح). فدل الاشِتِراك في استِعمالِ لفظِ (الاستِحلالِ) في استِباحَةِ الحرامِ واستِباحَةِ الحلالِ على أنه لا يدلُ بنَفسهِ على استِحلالِ الحرامِ، إنما تتوقفُ دلالَتُهُ على ذلكَ على دَليلٍ خارجٍ عن نَفسِ لفظِ (الاستِحلالِ). وعليهِ، فلا يصح أن يَقول القائل: دلَّ استِحلالُهم إياها أنها كانَت قبلَ ذلكَ حراماَ، وَيستنِدُ إلى نَفْسِ دلالَةِ هذا اللفظِ. ولا رَيبَ أنَّ الدليلَ المنفصلَ من الكِتابِ والسنةِ قد تواتَرَ في تَحريمِ الزنا والخَمرِ دون استِثناء، فاستِحلالُها استِحلالٌ لمعلومِ الحُرمَةِ من دينِ الإسلامِ. كما تَواتَرَتِ السنَنُ في بيانِ حُكْمِ لِباسِ الحَريرِ، غيرَ أنَها فصَّلَت: فأباحَتهُ للإناثِ، وحرمَته على الذكورِ، بل استَثنَت جوازَه للذكورِ للحاجَةِ، كما رَخصَتْ في يَسيرِه، في تَفاصيلَ تُعرَفُ من مَظانها، فالمرأةُ إذا لَبِسَتِ الحريرَ فقدِ استحلتِ الحَلالَ، وليسَ عليها في ذلكَ من بأسِ، والرجلُ إذا استحله لغيرِ علةٍ وكانَ كثيراً فقد استحل الحرامَ. وإنما فصلنا ذلكَ لان الأدلةَ فصلتهُ، ولم يتعارَض الاستِحلال مع هذا التفصيلِ، ولا رَيبَ أن استِحقاقَ العُقوبةِ لا يكونُ على استِحلال الحَلالِ، فالحَريرُ المستَحَلُ في الحديثِ محَل الكلامِ هُنا هوَ الذي لا يحل لُبسُه، لأن ما يحلُ لُبسُهُ لا يُعاقَبُ عليهِ. وهذا جَميعُه إنما عَلِمناهُ بدَليلِه المستقلٌ ، ليسَ هوَ حديثَ أبي عامرٍ أو أبي مالك. والمقصودُ هُنا أن نُدرِكَ أن لَفظَ الاستِحلالِ لا يُفيدُ حُكمَ التحريمِ لذاتِهِ. دَلالةُ الاقتِران: وأما التعلقُ بالاقترانِ كدَليلِ على تَحريمِ المعازِفِ، فتعلقٌ ظاهرُ الضعفِ، فإنا نعلَمُ بالضرورَةِ أن الحريرَ لا يَشبَهُ في حكمِهِ الزنا وشُربَ الخمر فإن قيلَ: دَل السياقُ على أن للمعازِفِ قدراَ من الذَّمٌ في هذا الحديثِ. قلنا: نَعَم، هذا معنى لا يَتبَغي إنْكارُهُ، فإنَّه سيلى ذكَرَ ترتيبَ العُقوبةِ لهُم على هذا الاستحلالِ الواقعِ منهُم، وفي جُملَتهِ استحلالُهم المعازِفَ. فلا يصحُّ أن يتخيلَ أحدٌ أنَّ ذكرَ المعازِفِ هُنا كذكْرِ مُباحِ مُطلَقِ الإباحَةِ، فهذا لا يَستَقيمُ مع عَدها أحدَ أسبابِ تَرتيبِ العُقوبَةِ على القَومِ المشارِ إليهم في الحديثِ. نَعَم دَلالةُ الاقتِرانِ ضَعيفة عندَ جُمهورِ أهلِ الأصولِ، لكنْ هذا لو قالَ قائلْ: لَما قُرِنَت (المعازِفُ) بالزنا والخَمرِ أخذَتْ حُكمَها، فهذا الاسِتدلالُ ضَعيفْ مَردود، فإن النصوصَ قد تَقرِنُ بينَ الأشياءِ المختلفةِ في أحكامِها، أما إذا قالَ القائلُ: لَما اشتَرَكت (المعازِفُ) مع المذكوراتِ كسَببِ للعُقوبَةِ، فإن ذلكَ دال على قَدْر يتناوَلُها من شَبَهِ حُكمِ المذكوراتِ، وهذا الذي نُصوبُه ونقولُ: في الحديثِ علامَةْ على حُكمِ يخص (المعازفَ) هوَ من جِتسِ حُكمِ المذكوراتِ. ولكن كَما عَلِمنا حُكمَ هذهِ الثلاثِ: الزنا والخَمرِ والحَريرِ، بأدلتها الخاصةِ بها، فلننظُر كذلكَ المعازِفَ، ولنبحَث في أدلةِ الأحكام لا في الأخبارِ عَما سَيقعُ في آخرِ الزمان، على ما يُبينُ المرادَ بما أشارَ إليهِ هذا الحديثُ من حُكمِ المعازِفِ، وكما صَححنا التفصيلَ في الحَريرِ، فَلنَستَحضِر جَوازَ أن يكونَ الشأنُ كذلكَ في المعازفِ. وأمَا العُقوبَةُ الواردةُ في الحديثِ، فإنها مرتبة على جَمعِ هؤلاءِ الأقوامِ للمذكوراتِ، وليسَ على استِحلالِهم لبعضِها على الانفِرادِ، وهذا ظاهرٌ لا يَتبَغي إنكارُهُ. قيلَ: مُجردُ تَرتيبِ العُقوبةِ شَرعاً على عَملِ، دَليل على التحريمِ. قُلنا: هذا صَحيح من حيثُ التأصيلُ لا نُنازعُ فيهِ، ولكنه ضَعيفْ هَهُنا، وذلكَ لأن العُقوبةَ رُتبَت على المجموعِ، ونحنُ نبحَثُ عنِ الحُكمِ لكُل منها على الانفِرادِ. فَحاصل القوْل في دلالةِ هذا الحديثِ: أنه أفادَ أن المذكوراتِ تكونُ شِعاراً لأقوامِ، يَستَوجِبونَ بها سَخطَ اللّه فَيَخسِفُ بهِم، وَيمسَخُ منهم اَخرينَ قردةَ وخنازيرَ، ولم يُسَق لبَيانِ حُكمِ شيءِ منها، وإن كانَ قد دلَ على أن لأفعالِهم تلكَ من الأحكامِ ما لا تكونُ معَه مُباحَة، بقَرينةِ ما اجتَمعوا عليهِ من الفَسادِ الموجِب لتلكَ العُقوبَةِ بجُملَتهِ. فإن قلتَ: أقرْرتَ بأن الحديثَ أشعَرَ بوُجودِ حُكمِ للمَعازفِ ليسَ هُوَ الإباحَةَ، كما لا يكونُ الكَراهَةَ، لأنه أحدُ أسبابِ العُقوبَة في الحَديثِ، فتعينَ أن يكونَ التحريمَ. قلتُ: يَنبني هذا على تَفصيلِ القول في (المعازِفِ)، وهَل يتعلقُ بها حُكم لذاتِها، أم حُكمُها باعتِبارِها وَسيلةَ؟ استَحضِر ما تقدمَ في الكلامِ على مُطلَق (اللهو) وأنه في الأصلِ على الإباحَةِ، وإنما يَنتقلُ عَنها إلى غيرِها بحَسَبِ ما يُستَعمَلُ له، فإما طاعَة فيتحولُ إلى بابِها، وإما غيرُها فيتحولُ إلى كَراهَةٍ أو تَحريمِ, وسنبينُ ذلكَ عندَ الكلامِ على قولِهِ تعالى: (وَاَستَفزِز مَنِ اَستَطَعْتَ مِنهُم بِصَوتِكَ) الإسراء: 64.. وقولِه تعالى: (و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) لقمان: 6. فهُنا لما جامَعَتِ (المعازِفُ) الزنا والخمرَ كانَ ذلكَ قرينةَ على أْنها استُعمِلَت من أولئكَ الأقوامِ المخسوفِ بهم وَسيلةَ للحرامِ وعَوناَ عليهِ وَداعياً إليه، خُصوصاً مع ما هُوَ مَعلومٌ من حالِ من يَجتَمعُ على ذلكَ من الفَسَقَةِ، فهؤلاءِ لا يتمُّ أنسُهُم وَيحلو لَيلُهُم دونَ طَرَبِ السماعِ، بأصواتِ الآلات والغِناءِ المشوقِ إلى الخَمرِ والنساءِ، فهيَ وَسائلُ اتخِذَت لمعصيَةِ الله. ولا نصححُ القول بلُحوقِ حُكمِ التحريمِ لنَفسِ الآلَةِ ونَفسِ الصَوتِ، لأننا بَحثناُ عنِ الدليلِ الخاص المفيدِ لذلكَ فلم نجِدهُ، وإنما الذي وَجَدْنا الأدلةَ قد وَرَدَت فيهِ اْن (المعازِفَ) كانَت موجودة على عَهدِ التشريعِ، واستِعمالَها كذلكَ في مُناسَباتِ وأحوال مُختلفةٍ ، وكذلكَ الغِناءُ، ولم يَرِد فيها دَليلْ واحد صَريح يُبينُ حُرمَتَها على سَبيلِ الاستِقلالِ، كما وَقَعَ ذلكَ في تَحريمِ الخَمرِ والزنا، وما ادُّعِيَت فيهِ الصَّراحَةُ فهذا الحديثُ أحسَنُه، وقد عَلِمتَ الغايَةَ في دلالَتِهِ، وباقي ما استُدِل به فهوَ دونَه إما دَلالة إن صَح، وإما رِوايةً، وهو الغالبُ. وإذا صَح لنا التفصيلُ في حُكمِ الحَريرِ حينَ نظَرناهُ مُفرداَ عن المذكوراتِ، فكذلكَ وَجَدنا الكلامَ في (المعازِف) لا يستَقيمُ فيهِ إلا التفصيلُ حينَ بحَثناهُ مفرداَ. فإن قلتَ: صَححْ دَعواكَ أن استِعمالَ (المعازف) كانَ موجودا في عَهدِ التَنزيلِ. قلتُ: نَعَمْ، أما (الدف) فهوَ أبرَزُ مَعازِفِهم في الجاهليةِ والإسلامِ، وأدلَّةُ ذكرِهِ كثيرَ:، نَجدُ سِياقَ جُملَةِ منها في تَفصيلِ أحكام هذهِ المسألة. نـــــأتي للمحظورات واحدة واحدة : أول ما ذُكر هو (الحر) ، والحر بكسر الحاء وفتح وتخفيف الراء (أي عدم تشديدها) هو الفرج ، والمقصود ارتكاب الفرج بغير حله ، أي يستحلون الزنا . من الواضح تماما أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يذكر كلامه الزنا ، ولم يذكر معنى ارتكاب الفرج في غير حله . ومع هذا فكل من قرأوا الحديث لم يفهموه سوى بهذا المعنى . لو أننا أخذنا الحديث على إطلاقه ، لكان لابد لنا أن نأخذ كلمة (الحر) على إطلاقها أيضا ، ونفهم منها أن الحديث يحرم ارتكاب الفرج على الإطلاق ، وليس بغير حله فقط ! هذا المعنى لا مفر منه لو أننا أخذنا بظواهر الكلمات وفهمنا المطلق فقط من المعنى . ولكن مع هذا فقد فهم كل من سمع الحديث أو قرأه المعنى المجازي ، وأنه كناية عن الزنا .ولم يُفهم أنه اللواط أو الاستمناء مع أن في كليهما استحلال للفرج مع اختلاف الحكم لكل منهما .. لماذا تم فهم أن المقصود هو ارتكاب الفرج في غير حله فقط ؟ هل كان الاعتماد على العقل والمنطق المطلق ، أم بسبب كون تحريم الزنا موجود وثابت في الإسلام من قبل ؟ بالتأكيد لقد لعب دور التحريم المسبق للزنا دورا كبيرا ، بل دورا رئيسيا في هذا الفهم ، ولولاه لكان لابد من أخذ الحديث على المعنى المطلق ، ولكان جماع الرجل وزوجته حراما ! هذا المعنى يتضح أكثر في الكلمة التالية المفترض تحريمها ، وهي كلمة (الحرير) . فالفهم المطلق لهذه الكلمة يُؤخذ منه على أن الحرير حرام مطلقا على أمة محمد . فهل يستقيم هذا الفهم ؟ وهل فهم أحد ذلك من هذا الحديث ؟ بالتأكيد لا ، فجميع المسلمين يعلمون أن الحرير حرام على رجال المسلمين إلى ما كان للضرورة كمن بهم حكمة أو مرض ونحو ذلك ومطلقاً هو حلال على نسائها . فلماذا لم يتم فهم معنى التحريم المطلق للحرير من هذا الحديث ؟ وإنما فهمه العلماء أن الوعيد لمن يلبسه بلا ضرورة من الرجال؟ قد يرد البعض على هذا بالإطلاق والتقييد ، أو بالنسخ ، فيقول أن هذا التحريم مطلق في هذا الحديث ولكنه مقيد على الرجال في حديث آخر . والحقيقة أن القول بهذا يحتاج إلى العديد من الأدلة لإثباته . فأولا يجب إثبات أن تقييد التحريم على الرجال لاحق للتحريم المطلق المفترض في هذا الحديث ، وكذلك يجب إثبات أن الصحابة قد فهموا من هذا الحديث التحريم المطلق للحرير ، وحرموه على نسائهم أيضا ، وهذا ما أعتقد أنه غير وارد بالمرة . إذن فمن سمع الحديث فهم منه أن الحرير المقصود في الحديث هو الحرير للرجال فقط ، وأنه لا يعني إطلاق التحريم على الرجال والنساء على حد سواء . لماذا تم الفهم بهذا المعنى ؟ مرة أخرى لأنه كان معلوما من قبلها تحريم الحرير على الرجال فقط ، فتم الفهم بناء على هذا العلم المسبق . ما الذي أريد أن أصل إليه بهذا ؟ ما أريد أن أصل إليه هو أن الصحابة الذين سمعوا الحديث كانوا يعلمون بأحكام الأشياء الواردة في الحديث من قبل ، فكانوا يعلمون بتحريم الزنا ، وكانوا يعلمون بتحريم الحرير على الرجال ، وكانوا يعلمون أيضا بتحريم الخمر مطلقا . فعلمهم بتحريم أي من هذه الأشياء لم يأت ، بل ولم يتأكد بهذا الحديث . الحقيقة أن هذا الحديث ليس بحديث تشريع من الأساس ، أي أنه لم يأت ليبين حكم الشرع بالتحليل والتحريم في أمور معينة ، فكل ما تم ذكره في هذا الحديث معلوم حكمه مسبقا ، ولم يفد معنى التحريم المزعوم أي إثبات لهذا العلم المسبق ، بل على العكس أتي بما يناقضه . فإذا لم يكن هذا الحديث حديث تشريع ، فأي حديث هو إذن ؟ هو حديث بيان لحال قوم سيأتون مستقبلا ، يبيحون ما أحل الله . وإباحة ما أحل الله هو المعنى الكلي المقصود من ذكر المفردات المختلفة في الحديث ، فيمكن استبدال بالأشياء المذكورة فيه كلمة ما حرم الله ، ويكون المعنى يستحلون ما حرم الله . إنه وصف لحال مجملة لقوم ، يشربون الخمر ويمارسون الزنا ويلبسون الحرير ويجلسون في مجالس اللهو والغناء . إنه وصف لحال مجملة وليس بتحريم لكل مفردة من المفردات ، والدليل على هذا هو إتيان الحديث بلفظ آخر وهو : (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف) . فنرى أن في هذا اللفظ لم يأت ذكر الحرير ولا الحر ، وأتي ذكر القيان ولم تذكر في اللفظ الأول . فليس مهما كل مفردة من هذه المفردات ، ولكن المهم هو الوضع الكلي لهؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) . هو حديث لوصف حال هؤلاء القوم ، ثم إن به وعيد لهم ووصف للعذاب المستحق لهم : (فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) . وهذا الوعيد وهذا الوصف للعقاب المنزل عليهم موجود أيضا في اللفظ الآخر للحديث والمذكور آنفا . إذن فهو في النهاية ليس بحديث تشريع ، وليس بحديث بيان الحلال من الحرام ، فلم يأخذ منه أحد التحريم المطلق للحر ولا التحريم المطلق للحرير ، بل ولم يؤخذ منه تحريم الخمر أيضا وإنما يؤخذ دائما من نصوص أخرى . فكيف يؤخذ منه التحريم المطلق للمعازف ؟ ولماذا نحمل المعازف ما لم تحتمله باقي الأشياء المذكورة ؟ وإذا كان تحريم الفرج في غير حله يؤخذ من نصوص أخرى ، وإذا كان تحريم الحرير للرجال يؤخذ من نصوص أخرى ، فمن أين يؤخذ تحريم المعازف ؟ ألا يستدعي تحريم ما أحل الله بعضا من العقل وقليلا من المنطق ، بدلا من فقه القص واللصق ؟ باخـــــــــــــــــتصار: لا يمكن أن تقوم الحجة على أحد بهذا الدليل ..فهو ليس دليلاً تشريعياً قائماً بذاته ..فمثلاً : لو قلتِ لأحدهم لا تستحل "الحر" فسيقول: أني استحله بعقد زواج .. ولو قلتِ لأحدهم لا تستحل "الحرير" فسيقول : أني استحله للضرورة أو للنساء ولو قلتِ لأحدهم لا تستحل "الخمر" فسيقول: استحللته للضرورة أو مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاً.. ولو قلتِ لأحدهم لا تسحل "المعازف" فسيقول: لم اتخذها عبادة كما فعل المتصوفون _ما يسمى بالتغبير_ ولم أًضل به عن سبيل الله .. لاحظي أن هذه المسألة تحتاج تفصيلاً ..ولو سألت شيخاً عن حكم لبس الحرير ؟..فسيقول لك المسألة فيها تفصيل..ومتى ما سمعت أن أي حديث يحتاج لتفصيل..فهذا يعني أن الحديث بذاته لا يقوم به الاستدلال وإنما يقوم الاستدلال بالأحاديث التفصيلية لهذا الحكم ..مثل قوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) فهنا لست بحاجة إلى دليل آخر يفصل هذا الحكم ..فهذا دليل قائم بذاته وعلى ذلك فقسِ.. النقطة الثانية : قوله قوم من والقوم لغة هم جماعة الرجال ولا تشتمل النساء ودليل ذلك من الشعر ما قاله احد المسلمين في حصار حصن خيبر على ما اذكر أقوم آل حصن أم نساء ..قال تعالى(}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} (الحجرات:11(..فلو كان القوم الرجال والنساء معاً لما وجه الله خطابين لكل منهما على حدة .. وهنا نتساءل من لفظ هذا الحديث لو أن نساء يستحللن الخمر والزنا هل هذا مباح لهن ؟..لن يقول عاقل نعم ..و أنما يحرم عليهن ذلك.. نقول له كيف علمت؟ ..يقول بأدلة أخرى ..وهذا يكشف لنا مدى ضعف الحديث و أنه لا يقوم به الاستدلال .. كما أنه قال سيكونون ..وقد علمنا بالمرويات الصحيحة أن الصحابة كانوا لا يرون بالغناء بالأدوات الموسيقية بأس ولا تابعيهم ..فلماذا لم يصدر في تحذريهم ولا حتى دليل واحد اخــــتصار الاختصار : هذا ليس دليلا تشريعيا وإنما هو وصف حال لقوم يستحلون الفرج بلا نكاح , والحرير بلا ضرورة , والخمر بلا إكراه , والمعازف لغير ترفيه ولهو مباح وإنما للإضلال ..والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً |
|
08-28-2006, 10:28 PM | #5 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
أحاديث أخرى والرد عليها
نأتي لحديث أنس قال رسول الله " من جلس إلى قينة صُب في أذنه الآنك يوم القيامة ".. أما هذا الحديث "فبليّة!!" لأنه عن مجهولين ..ولم يروه أحد قط عن مالك من ثقاة أصحابه ..والثاني عن مكحول عن عائشة ..ولم يلقها قط ..ولا أدركها ..وفيه أيضاً من لا يُعرف وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موسى ..وهو أيضاً منقطع ..والثالث عن أبي عبدالله الدوري ولا يُدرى من هو !!! ..يعني رايح فيها خير شر ..!! ========================= أما حديث إن الله نهى عن صوتين ملعونين , صوت نائحة , وصوت مغنية .. هذا حديث لا يُدرى من رواه !!! ولايوجد في كتب الصحاح.. ========================= أما حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات )..في رواة هذا الحديث : الحارس بن نبهان , وهو لا يكتب حديثه ..وفرقد السبخي وهو ضعيف ..وسليم بن سالم ..وحسان ابن ابي سنان ...و عاصم بن عمر ..وهم غير معروفين . ======================== أما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام ) رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأحمد أنه قال بعد الميسر : ( والمزر والكوبة والقنين ) وفي إسناد الحديث الوليد ابن عبدة راويه عن ابن عمر ، قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول ، وقال ابن يونس في تاريخ المصريين : إنه روى عنه يزيد بن أبي حبيب . وقال المنذري : إن الحديث معلول ولكنه يشهد له حديث ابن عباس بنحوه وهو ( عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام ). .وقد فسر بعضهم الكوبة بالطبل قال سفيان : عن علي بن بذيمة , وقال ابن الأعرابي : الكوبة : النرد وقد اختلف في الغبيراء ( بالضم ) قال الحافظ في التلخيص : فقيل : الطنبور ، وقيل : العود ، وقيل : البربط ، وقيل : مزر يصنع من الذرة أو من القمح ، وبذلك فسره في النهاية . والمزر بالكسر نبيذ الشعير ، والمعتمد في الغبيراء ما قاله في النهاية من أنها من الأشربة , والقنين قيل لعبة للروم يقامرون بها ، وقيل : الطنبور بالحبشية فظهر بهذا أن الحديثين ليسا في موضوع المعازف وآلات السماع اتفاقًا. ======================= هذا وأُشهد الله على ما كتبت ..خيره وأعوذ بالله من شرّه .. وأسأل الله أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه |
التعديل الأخير تم بواسطة الجــرح ; 08-28-2006 الساعة 10:38 PM
|
08-29-2006, 12:56 AM | #6 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
أطلعت على جزء كبير من مقآلك هذا
ولكن تمنيت لو أتيتنا بمصدر ما أوردتـــه....؟؟؟ عموماً اتمنى أن أقـــدم ما يفيد ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة) الأخ كاتب هذا الموضـــوع............... إليــك بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى الرقم / 277/2 التاريخ / 11/1/1421هـ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : - فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/9/1420هـ بعنوان : ( ونحن نرد على جرمان ) بقلم : أحمد المهندس رئيس تحرير العقارية يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى تحريم ذلك ويحث المهندس على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين تخليداً لذكراهم وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته ، وقال : ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ثم قال : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ، ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة مايلي :- أولاً : الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق ، والكاتب المدعو / أحمد المهندس ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه ، ولهذا وقع في كثير من الجهالات ، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وهذا كسب للإثم ، وتضليل للقراء كما لا يجوز لوسائل الأعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم . ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا مادل عليه دليل شرعي ومن ذلك مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) وأما المعاصي ، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فانه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه . فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته لأن ضررها يتعدى إلى غيره كما قال عليه الصلاة والسلام : (( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة )) . وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قريبهم . ثالثاً : وأما قوله : ( ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن . فإن الله تعالى قال { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } قال أكثر المفسرين : معنى ( لهو الحديث ) في الآية الغناء . وقال جماعة آخرون : كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال . وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية : إنه والله الغناء . وقال : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( إغاثة اللهفان ) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو . رابعاً : قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن ، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد ، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) والمعازف الغناء وجميع آلاته . فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآت اللهو . وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو . خامساً : وأما قوله : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى . سادساً :ماذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب ، ولايقول على الله وعلى رسوله بغير علم فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله . وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد عضو / صالح بن فوزان الفوزان .................................................. .................... كان هذا قراراللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى. والآن إليـــك بعض الأدلة وأقوال أهل العلم حول حكم الغناء/ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد تعالت أصوات عدد من المتعالمين الذين ينادون باللهو واللعب والغناء والطرب غير ملتفتين إلى نص يمنع أو دليل يحرم فطلب مني بعض الإخوة ذكر شيء مما ورد في هذا الباب ولا سيما ما يستند إليه في تحريم المعازف وآلات اللهو بأنواعها المتعددة وها أنا أذكر شيئا قليلا مما جاء في هذا الباب بلا قصد الاستيعاب لما ورد في هذا الموضوع والله المسئول أن يهدي جميع المسلمين لما يرضيه وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته , وأن يجنبهم ما يصد عن القرآن العظيم ويوجب قسوة القلب ويسبب سخط الرب أنه سميع الدعاء. الأدلة على تحريم الغناء: * من الأدلة على تحريم المعازف والغناء قول الله جل وعلا : {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (6) سورة لقمان صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (نزلت في الغناء وأشباهه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن جرير في تفسيره. * وصح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال : (هو الغناء والذي لا إله إلا هو) يرددها ثلاثا أخرجه ابن أبي شيبه وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن القيم. * أخرج البخاري في التاريخ وابن جرير أن عكرمة سئل عن لهو الحديث فقال: (هو الغناء) * قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام). أخرجه البيهقي 10/222 قال الألباني (إسناد صحيح) * وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (الغناء يُنبت النفاق في القلب) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح. * قال الواحدي – المفسر – في الوسيط 3/441 (أكثر المفسرين على أن المراد) بـ(لَهْوَ الْحَدِيثِ) الغناء , قال أهل المعاني : ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن ...) انتهى * تنبيه: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 21/158 المعازف: (اسم لكل آلات الملاهي التي يعرف بها كالمزمار والطنبور والشبابة والصنوج) انتهى * وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود (4924) عن سليمان بن موسى عن نافع قال : سمع ابن عمر مزمار قال : فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق ( أي أبعد) وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت : لا فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ) قال الألباني صحيح. وقال تابع سليمان بن موسى المطعم بن المقدام فرواه عن نافع أيضا. * وروى البيهقي بسند صحيح 10/223 من طريق عبدالله بن دينار قال: (مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحداً ترك هذه) * عن أبي عامر – أو أبي مالك- الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم (أي جبل) يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة (أي طالب حاجة) فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم محتجاً به فتح الباري الأشربه (10 – 51/5590) وقد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات وصححه البخاري وابن حبان وابن الصلاح وابن القيم وابن كثير وابن تيميه وابن حجر والسخاوي وابن الوزير والصنعاني و الإسماعيلي. * عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة) أخرجه البزار في مسنده (1/377/795) كشف الأستار والضياء في المختارة وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص (52) ورجاله ثقات قاله المنذري والهيثمي وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عن عبدالرحمن بن عوف أخرجه الحاكم (4/40) والبيهقي وابن أبي الدنيا بلفظ : (إني لم انه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة ولطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان) قال ابن تيميه في كتاب الاستقامه (هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبدالله (صوت عند نعمة : لهو ولعب ومزامير الشيطان فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة, والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء)1/292-293. * عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليَّ – أو حرم- الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام) أخرجه أبو داود – 3696-والبيهقي – 10/221 , وأحمد في المسند 1/274 وغيرهم (و الكوبة الطبل كما في المعجم الكبير للطبراني 12/101-1-2-عن علي بن بذيمه) وصححه الألباني وأحمد شاكر. * وقال احمد بن حنبل : ( وأكره الطبل وهي الكوبة التي نهى عنها رسول الله ) رواه الخلال في الأمر بالمعروف – ص26- والكراهة كراهة تحريم. * عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله – عز وجل – حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام) أخرجه أبو داود (3685) والطحاوي والبيهقي وأحمد وغيرهم وصحح الحديث الألباني. * عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف قيل : يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال (إذا ظهرت المعازف, وكثرت القيان,وشربت الخمور)) أخرجه الترمذي -2213- وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وغيرهم وله شواهد , راجع تحريم آلات الطرب ص67. * قال الأوزاعي رحمه الله: كتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: (... وإظهارك المعازف , والمزمار بدعة الإسلام , ولقد هممت أن ابعث إليك من يجز جمتك جمة سوء) أخرجه النسائي وأبو نعيم بسند صحيح. * وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدب ولده . يأمره أن يربيهم على بُغض المعازف (ليكن أول ما يعتقدون من أدبك : بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان , وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم : أن حضور المعازف , واستماع الأغاني واللهج بها , ينبتُ النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب...) أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره. * حكى جمع من أهل العلم : الإجماع على تحريم الغناء منهم: الآجري والقاضي أبو الطيب الطبري, وأبو العباس القرطبي , وزكريا بن يحيى الساجي وأبو عمرو بن الصلاح وقال : (من نسب إباحته إلى أحد من أهل العلم يجوز الاقتداء به في الدين فقد أخطأ). وتحريم الغناء هو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي و أحمد قال شيخ الإسلام ابن تيميه (فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام) الفتاوى 11/576. وتفصيل أقولهم وأقوال أتباعهم من الفقهاء موجودة في إغاثة اللهفان والكلام على مسألة السماع كلاهما لابن القيم وكذلك نزهة الأسماع لابن رجب وكذلك تحريم الشطرنج والنرد والملاهي للآجري وفصل الخطاب للتويجري وغيرها. * عقوبة السامع:- 1) العذاب المهين - قال تعالى{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (6) سورة لقمان. 2) ينبت النفاق في القلب (والنفاق صاحبه متوعد بالعذاب). 3) أن مستمع الغناء استحوذ عليه الشيطان. 4) صاحب الغناء المحل له متوعد بأن يمسخ قردة وخنازير. 5) صوت الغناء ملعون صاحبه , واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 6) إذا ظهرت المعازف فسيكون هناك قذف ومسخ وخسف. وليعلم أن هذا في غناء ذلك الوقت فماذا يقال في غناء هذا الزمن الذي اشتد قبحه وعظم خبثه وتفنن في عرضه على الناس أهل الفسق وصار من دواعي الفجور وعظائم الأمور والله المستعان هذا ما تسير إيراده وما تركته أكثر من أقوال العلماء والفقهاء من كافة المذاهب ولقد حرصت أن لا اذكر إلا ما صح سنده , وفيما ذُكر مُقنع لطالب الحق أما من اتبع هواه فلا حيلة فيه والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كتبه/فضيلة الشيـخ صالح بن عبدالرحمن الخضيري في 10/2/1426هـ سبحان الله ............ بعد كل هذه الأدلـه يآتي إلينا من يحلل أمور حرمها الله وليته كان من أهل العلم ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|
08-29-2006, 02:43 AM | #8 | |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
اقتباس:
أحييك أشكر تواجدك دمت بخير |
|
|
08-29-2006, 04:32 PM | #9 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
إذن ما دام هذا منظورك لنفسك تزكية وثقة
فلا تلم الآخرين إذن رأوا أن كلامهم صواب وأنهم لا ينظرون لأحد |
|
08-29-2006, 11:18 PM | #10 | |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
اقتباس:
أهلا وسهلا لم أزكي نفسي هنا أنا جلبت أدلة وحجج أراه من وجهة نظري قوية المسألة ليست اصطيادا في الماء العكر وليس تهجما على الدين .. أو على العلماء أنا أريد أن أوصل رسالة أخلاقية للناس مفادها ( أتركوا عنكم العباد.. وعودوا إلى رب العباد ) ستقول لي هم يعبدون الله .. والعلماء يدعوننا لما هو خير أقول .. صدقت .. وأنا لم أتهجم على من يدعو للخير أو يدعو للحق ولم أهاجم من أمر بمعروف .. أو تكلم في صالح الناس .. وفي رضا رب العالمين أنا في مجمل مواضيعي تكلمت عن : 1- الذين يحتقرون المرأة ويهمشونها باسم الدين ( أليس من المؤلم أن يقال أن المرأة مهمشة في الإسلام .. والأسلام أكرمها .. لكن الناس الذين فهموا الأمور على طريقتهم هم من همشها .. وجل الله وتبارك عنهم.. ) 2- هاجمت من يريد أن يعيدنا للوراء سنين طويلة ... ولعلمك ن أشياء كنت تراها في الماضي محرمة .. واليوم صارت مباحة من أفواه نفس الشيوخ .. وغدا ستجد من يبيح أشياء كنا نراها حراما لا جدال فيه .. 3- أنا هنا أحاول أن أقول أيضا أن ديننا غير رهباني .. لسنا كالمسيحية والنصرانية . ليس لدينا قساوسة ورهبان وحاخامات .. لدينا علماء يميزنا عنهم علمهم وفهمهم للدين .. ولكن هذا لا يمنع أن ننتقدهم إذا أخطأوا .. ونبين خطأهم .. فكلنا يقرأ وكلنا يبحث وهم موظفون في مؤسساتهم .. لذلك فهم في محل نقد وتصحيح ومحاسبة ..!! ولأن الأمر دين .. والخطأ لو حصل منهم فسيعم على المجتمع باكمله .. ولأن استحلال ماحرم الله خطير .. فكذلك إن تحريم ما أحل الله أكثر خطورة .. وذلك لأن الاساس في كل شيء الإباحة .. إلا ماجاء الشرع بتحريمه .. لذلك فإننا نتحرى عند الفتوى الإباحة .. وليس التحريم .. فالذي ليس عليه دليل يحرمه .. لا يجوز أن نحرمه من عندنا .. حتى لو كان ترحيما له حرصا على المجتمع .. لأن هذه حدود ... ولايجوز تعدي حدود الله ..ونحريم ما أحل الله ..!! ويدل على ذلك حديث عدي ابن حاتم حينما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا)) قال عدي بن حاتم وقد كان نصرانيا قبل الإسلام ..((لم نكن نعبدهم يارسول الله )) فقال عليه الصلاة والسلام : (( أمل يكونوا يحلون ما حرم الله فتستحلونه .. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه )) فقال عدي رضي الله عنه : ((نعم يارسول الله )) فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : (( فتلك عبادتهم )) ..!! وإذا قلت لي أنت أقل منهم علما .. أقول لك حسنا .. أنا أورد حججا واضحة وصريحة .. وليس فيها لبس ولا تلاعب .. أريد منهم أن يفسروها لي .. ويقنعوني بخطأها .. ثم أن المنتدى حق للجميع يكتب فيه مايريد .. ومن يجد في نفسه القدرة على الحوار يحاور .. ومن يعجز .. فلا داعي لأن يملأ المنتدى عويلا .. وشتما .. يعرفنا أن هذه أخلاقه ..وأن لسانه قذرة ومعدنه صدأ أحييك وأشكر لك هذا التعقيب دمت بخير وعافية |
|
|
08-30-2006, 02:39 AM | #11 | |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
اقتباس:
لكي يتلاءم الرد مع الموضوع لقوة بلاغته، فقد أوردت لك هذا التصحيح: لم أزكي= لم أزك جلبت أدلة وحجج أراه=وحججا أراها ما ظننت أن الأستاذ الليبرالي الجرح ترقى بين عشية وضحاها إلى درجة مفتي ، بل وإلى باحث عبقري في الفقه المقارن بأسلوب منطقي، وبطريقة دحض الحجة بالحجة، ولم يفت على سماحته التشكيل والتنقيط وإيراد المشكل والمتشابه في المسألة وكأنك أمام ابن قدامة أو ابن رجب وابن رشد... عجبت للجرح: كيف استطاع أن يجمع بين نقله من الليبراليين، ثم يتقمص شخصية الشيخ، فيفتي بقال الله قال رسوله، ويفصل المسألة بالقول الراجح عنده... لقد ارتقيت يا جرح مرتقى ً صعبا لم يستطع أن يرتقيه علي عبدالرازق وطه حسين وعبدالرحمن الشرقاوي ومحمد عمارة.. ومع ذلك، لست هنا أناقش حكم هذا الموضوع، ولكن أعجب من الجرح عندما يدعي في مقالاته أنها له ومن بنات أفكاره وكتابة أنامله، بينما مواضيعه هذه منقولة من مواقع معروفة.. copy then paste انسخ ولصق... أليس كان من الأجدى أن يكتب في آخر المقال إن لم يكن في أوله "منقول"؟ حبذا لو يذكرنا برابط المقال المنقول ليعفينا من إيراده بدلا منه... ودمتم... |
|
التعديل الأخير تم بواسطة الواثق ; 08-30-2006 الساعة 02:45 AM
|
08-30-2006, 03:47 AM | #12 |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
أخي العزيز
الجرح حاشا لله أن أشتمك فما أردته أن أبعدك أنت - وفقك الله عن الشتم - فكيف لي أم أهرب من شيء فأقع فيه أقدرك وأقدر علميتك وأسلوبك ومحاورتك وأرجو أن نتواصل فيما فيه رقي فكرنا أحترمك وفي الله أحبك فلنتعاون ونجتمع على ما نتفق عليه وهو كثير وليعذر كل منا أخوه عما نختلف فيه وهو قليل |
|
08-29-2006, 02:12 AM | #13 |
المدير العام
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
أخي الجرح أسأل الله الهداية لنا ولك.. الإختلاف موجود في كثير من المسائل
ولكن الثوابت ثوابت ولا مجال لتجاوزها .. بصراحة أرى في مواضيعك نوع من التحدي لإثبات رأي معين ... ولكن أتمنى أن لا يكون ذلك اعتقاد تؤمن بصحته .. وإلاّ ما معنى البحث ومن ثم النسخ واللصق .. اللهم إهد شباب المسلمين.. |
التعديل الأخير تم بواسطة أبو ريان ; 08-29-2006 الساعة 02:14 AM
|
08-29-2006, 02:36 AM | #14 | |
|
رد: الموسـيقى في الإســلام ..!!
اقتباس:
أهلا وسهلا احييك وأشكر تعقيبك كلنا نبحث عن الحقائق ونريد أن نثبتها هذا يا أخي بحث متكامل .. وليس قصا ولصقا أتمنى أن أجد ردا يتعامل بواقعية ومصداقية وحيادية .. مع الموضوع ولك مني وافر التحايا |
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاة الإســلام | رافع الشيخي | همس القوافي | 4 | 11-27-2010 03:34 PM |