عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2013, 12:46 AM   #11
عضوة قديرة وصاحبة مكانة بالمنتدى


الصورة الرمزية نواااااره
نواااااره غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 14820
 تاريخ التسجيل :  Aug 2008
 أخر زيارة : 07-12-2015 (05:01 AM)
 المشاركات : 28,883 [ + ]
 التقييم :  416
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ، ويبين ءاياته للناس لعلهم يتذكرون )

حرم الله زواج المسلمة من المشرك وحرم زواج المؤمن من المشركة من عبدة الأوثان واستثنى نساء أهل الكتاب
وذلك لأن مخالطتهم تبعث على حب الدنيا بما فيها من غضب لله ، أما المسلمين فهم عونا لبعضهم على طاعة الله


( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لأنفسكم ، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )

كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤاكلوها ولا يجامعوها فى البيوت ولذلك سأل أصحاب النبى النبى صلى الله عليه وسلم عن المحيض
نزلت الآية ومعناها عمل كل شئ إلا الجماع والمباشرة فى الفرج ومن فعل ذلك فقد أثم وعليه الإستغفار والتوبة
وإذا انتهت مدة الحيض عليها الإغتسال ( تطهرن ) قبل أن يقربها زوجها
وقوله ( نساؤكم حرث لكم ) أى موضع الولد ( أنى شئتم ) أى كيفما شئتم والأمام أو من الخلف فى موضع الحرث وهذا التفصيل لأن اليهود كانوا يقولون أنه إذا أتى الرجل إمرأته من الخلف فى موضع الولد جاء الولد أحول
ويحرم إتيان المرأة فى الدبر فهذا لواط
ويعلمنا الله التقوى للإلتزام بالطاعات ومراقبة لقائه

( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم * لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم )

يقول تعالى لا تقسموا بالله على منع البر وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس
ولا يحاسبكم الله إذا حلفتم قولا باللسان ولم تعقدوا العزم فإن الله يحاسب على ما أيقنت به وعزمت عليه النفس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير "
ومن حلف بغير الله فليكفر عن يمينه بقوله " لا إله إلا الله "

( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءو فإن الله غفور رحيم * و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )

الإيلاء : هو حلف الرجل على زوجته بأن لا يجامعها مدة إما 4 أشهر أو أقل
وعليه أن ينتظر ما عهد على نفسه من مدة حتى تنقضى وعلى زوجته أن تصبر معه فلا تطلب منه غير ذلك حتى يفى بقسمه
حتى تنقضى المدة فإن تراجعا فلا بأس والله يغفر لهما أما إن لم يفئ ( أى يجامعها ) فلها طلب الطلاق وإن علقها ولم يجامعها فى نهاية المدة للإضرار بها ولم يطلقها فعلى القاضى أن يطلقها منه
ونهاية المدة لا تعتبر طلاقا


( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ، ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم )

هذا أمر من الله للمطلقات بعد الدخول بهن بأن ينتظرن ثلاثة حيضات بدون زواج وبعدها يتزوجن إن أردن على أن تغتسلن من الحيضة الثالثة

ولا يحل للمطلقة أن تكتم ما فى بطنها من حمل إن وجد

وقوله ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) تهديد لهن إن فعلن غير ذلك

وزوجها الذى طلقها أحق بردها مادامت فى عدته إذا كان يريد خيرا

وقوله ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) تعنى بأن على الرجال أداء حقوق أيضا لهن بالمعروف

وللرجال على النساء فضل ( درجة ) فى الخلق والنفقة وطاعة الأمر
والله عزيز ذو انتقام لمن خالف أمره حكيم فى أوامره


( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون )

كان الرجل قبل الإسلام من حقه يراجع إمرأته ولو مائة مرة مادامت فى العدة وكان ذلك يؤذى النساء ولهذا جعل الله عدد الطلقات ثلاثة فقط وأباح الرجعة فى الأولى والثانية ومنعها فى الثالثة

ولا يحل للرجال أن يضيقوا على النساء لتفتدى نفسها بما لها من صداق أو غيره إلا أن يكون برغبتها وعن طيب نفس وذلك إن كرهت المرأة معاشرة زوجها بدون تضييق منه

وهذا ما يعرف بالخلع ، وقيل لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها فعليه رده
وهذه شرائع الله فلا تتعدوها

وإذا طلق الرجل إمرأته طلقة ثالثة فإنها تحرم عليه حتى يطأها زوج آخر وإن لم يدخل بها الثانى لا تحل للأول
فقد لعن الله ورسوله " المحل والمحلل له "

ولها أن ترجع لمعاشرة الأول إن ظنا أن يتعاشرا بالمعروف
وهذه شرائع الله يوضحها للمؤمنين

( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا ءايات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم )

كان الرجل إذا طلق إمرأته يراجعها قرب إنتهاء العدة ثم يطلقها حتى تطول عليها مدة العدة ولا تتزوج بغيره
فنهى الله عن ذلك الإعتداء وأمر الرجل بأن ينتظر عليها فى عدته مقيمة فى بيته حتى تنتهى عدتها ثم يخرجها بإحسان وبدون عداء
وإن أراد مراجعتها أثناء عدتها فله ذلك على أن يشهد على ذلك

( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلكم أزكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون )

وهذه الآية نزلت فى أن يطلق الرجل زوجته ثم بعد انقضاء العدة يريدا أن يتراجعا فيمنعها أهلها فنهى الله أن يمنعوها

وهذا يدل على أن المرأة لاتملك أن تزوج نفسها ولابد لها من ولى
وهذا يتعظ به ويؤمر به من كان يخشى الله وأزكى لقلوبكم
والله يعلم ما يصلح أمور عباده عندما يشرع



( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لاتكلف نفس إلا وسعها ، لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير )
هذا إرشاد للوالدات أن يكملن الرضاعة ومدتها سنتان
وعلى الوالد نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف وما جرت عليه العادة بلا تقتير ولا إسراف
( لا تضار والدة بولدها ) أى لا تدفع المولود عنها لتضر أباه بعدم إرضاعه
( ولا مولود له بولده ) أى ولا ينتزع الوالد الولد من أمه ليضرها
( وعلى الوارث مثل ذلك ) على الوارث عدم الإضرار بالأم والنفقة عليها تماما مثل الوالد والقيام بحقوقها فى حالة وفاة الوالد

وإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل السنتين فلهما ذلك

وإذا اتفقت الوالدة مع الوالد على أن يستلم الطفل منها لأى سبب وعذر مقبول فعليه أن يسلمها أجرة رضاعتها للطفل بما اتفقا عليه وتعارفا عليه بالتى هى أحسن وله أن يسترضع أخرى بالأجر
واتقوا الله الذى لا يخفى عليه شيئا من أموركم


( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير )

وهذا أمر للنساء اللواتى يتوفى عنهن أزواجهن
عدتهن أربعة أشهر وعشرة ليال ( وهذا للمدخول بهن والغير مدخول بهن سواء )
فالآية عامة
* وغيرالمدخول بها لها الصداق كاملا وعليها عدة ولها ميراث
* أما المدخول بها فعدتها وضع الحمل وليس ارتباط بعدد الشهور فلو وضعت بعد اسبوع كانت نهاية عدتها

فإذا انتهت العدة لها ان تتزوج طيبا



( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم ، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم )

ولا ذنب عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء أثناء العدة بدون تصريح كأن يقول أريد التزويج من امرأة صفاتها كذا أو وددت لو رزقنى الله التزويج من امرأة كذا بحيث يلمح لها بطلبه
فإن الله يعلم ما يدور بنفوسكم فرفع عنكم الحرج
ولكن لا تواعدوهن سرا يريد الزنا
وقيل لا يقول لها انا عاشق وعاهدينى بعدم الزواج بغيرى ونحو ذلك
ولا تعقدوا العقد للزواج إلا بعد انتهاء العدة
ويحذر الله من عصيانه ويعطى الفرصة لمن اخطأ بالعودة لله فهو الغفور الرحيم

( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )

سمح الله تعالى بأن يطلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وجعل لها الحق فى تعويضها عن ما فاتها من زوجها بعطاء بحسب حالة الزوج المادية
( الموسع ) ميسر ماديا
( المقتر ) غير ميسر ماديا



( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، إن الله بما تعملون بصير )

ويجمع العلماء على أن من قد حدد لها مقدار من مؤخر الصداق أن يقسم نصفين وللزوجة نصفه فى حالة طلاقها قبل الدخول بها
وفى حالة تنازلها فللزوج أخذه كله
وفى حالة تنازل الزوج ( الذى بيده عقدة النكاح ) عن حقه لها فلها قبوله كله

ولكلاهما العفو والتقوى ولا تنسوا الإحسان بينكم فالله عليم بما بينكم

( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )

يأمر سبحانه بالمحافظة على الصلوات فى وقتها وخاصة صلاة العصر ( الصلاة الوسطى ) ويأمر بالقنوت فيها والخشوع
وذلك أن كان الرجل يحدث الآخر وهو فى الصلاة عند الضرورة فنزلت الآية تمنع التحدث فى الصلاة

وفى حالة القتال صلوا على أى حال راكبين أو مترجلين ، مستقبلى القبلة أو غير مستقبلين لها وتسمى صلاة الخوف وهى ركعة واحدة
فإذا انتهى الخوف فأتموا صلاتكم ركوعها وسجودها وخشوعها واشكروا الله أن منحكم رخصه

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف ، والله عزيز حكيم * وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )
يشير سبحانه إلى أنه بعد إنتهاء عدة من توفى عنها زوجها أو وضعت حملها إذا كانت حاملا بأن لا تمنع من الخروج من بيت زوجها ، أو تتزوج
ويوضح سبحانه الآيات لأن فيها خير العباد







 
 توقيع : نواااااره

*




شيخه نوااره بسمه
المشرفات على مجلة بني عمرو
في صوره تذكاريه
هههههههه




رد مع اقتباس