عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-21-2017, 01:03 PM
مركز تحميل الصور
الأميرة غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 30869
 تاريخ التسجيل : May 2017
 فترة الأقامة : 2566 يوم
 أخر زيارة : 06-22-2017 (12:27 PM)
 المشاركات : 206 [ + ]
 التقييم : 1
 معدل التقييم : الأميرة is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي زكاة الفطر طهرة للصائم



(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيَّوبَ الرَّازِيُّ ، أنبا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْإِمَامُ ، أنبا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ الْعَبْسِيُّ ، بِدِمَشْقَ ، ثنا مَرْوُانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلانِيُّ ، ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " .

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
حكم زكاة الفطر وعلى من تجب للشيخ إبن عثيمين رحمه الله.
سئل فضيلته : ما حكم زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟


زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه.
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري. فلا تجزأ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزأ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزأ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه. ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.





رد مع اقتباس